إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات دينية / اللحية




مارك فورن مولن
بارثولوميو
بيتا هيكي
د. جون بلوسمان
ريتشارد برينسون
شيف بول برود هوم
كوفي أنان





ملحق

ملحق

نماذج من فتاوى بعض العلماء المعاصرين

·   فتوى الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر.

·   فتوى الشيخ جاد الحق على جاد الحق مفتي الديار المصرية.

·   فتوى الشيخ محمود شلتوت.

·   فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز.

·   فتوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.

·   فتاوي الشيخ محمد الصالح العثيمين.

·   فتاوي الشيخ أبو بكر الجزائري.

·   فتوى الشيخ على محفوظ.

1. فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية بالكتاب رقم 60/81 مؤرخ بتاريخ 16/6/1981هـ المقيد برقم 194 لعام 1981 من قسم القضاء العسكري بالقوات المسلحة يطلب بيان حكم الإسلام بشأن إطلاق الأفراد المجندين للحي - فأجاب فضيلة شيخ الأزهر بما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن البخاري روى في صحيحه عن ابن عمر عن النبي r قال: ]خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ[ (صحيح البخاري، الحديث الرقم 5442).

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي r قال: ]‏أَحْفُوا ‏‏الشَّوَارِبَ ‏‏وَأَوْفُوا ‏‏اللِّحَى[ (صحيح مسلم، الحديث الرقم 382). وفي سنن النسائي عن عائشة عن النبي r قال: ]عَشْرَةٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ ‏ ‏الْبَرَاجِمِ ‏ ‏وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ ‏ ‏وَالاسْتِنْشَاقُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ ‏ ‏وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ ‏قَالَ ‏‏مُصْعَبٌ ‏ ‏وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ[ (سنن النسائي، الحديث الرقم 4954).

قال الإمام النووي في شرحه حديث: "أحفوا الشوارب، واعفوا اللحى" أنه وردت روايات خمس في ترك اللحية، وكلها على اختلاف ألفاظها تدل على تركها على حالها وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق والاستئصال؛ لأمر الرسول بإعفائها من الحلق ولا خلاف بين فقهاء المسلمين في أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام فيما عبر عنه الرسول r في الحديث السابق الذي روته عائشة "عشر من الفطرة" ومما يشير إلى أن ترك اللحية وإطلاقها أمر تُقره أحكام الإسلام وسننه ما أشار إليه فقه الإمام الشافعي من أنه: "يجوز التعزير بحلق الرأس لا اللحية" وظاهر هذا حرمة حلقهما على رأي أكثر المتأخرين.

ونقل ابن قدامة الحنبلي في المغني: أن الدية تجب في شعر اللحية عن أحمد وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدل.

وهذا يشير أيضاً إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية من الجنايات التي تستوجب المساءلة، "إما بالدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دية يقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي ولا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر مرغوب فيه في الإسلام وأنه من سننه التي ينبغي المحافظة عليها".

لما كان ذلك: كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباعاً لسنة الإسلام فلا يؤاخذون على ذلك في ذاته، ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها، أو عقابهم بسبب إطلاقها- إذ: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وهم متبعون لسنة عملية جرى بها الإسلام.

ولما كانوا في إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله لم يجز أن يؤثموا أو يعاقبوا بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين وغيرهم في الالتزام بأحكام الدين، فرائضه وسننه، ولما في ذلك من حفز همتهم، ودفعهم لتحمل المشاق، والالتزام عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان وإخلاص.

وتبعاً لهذا: لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين عمداً للأوامر العسكرية، لأنه بافتراض وجود هذه الأوامر فإنها فيما يبدوا لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد، أو تقلل من جهدهم، وإنما قد تكسبهم سمات وخشونة الرجال وهذا ما تتطلبه المهام المنوطة بهم.

ولا يقال: إن مخالفة المشركين تقتضي الآن حلق اللحى، لأن كثيراً من غير المسلمين في الجيوش وفي خارجها يطلقون اللحى، لأنه شتان بين من يطلقها عبادة اتباعاً لسنة الإسلام وبين من يطلقها لمجرد التجميل، وإضفاء سمات الرجولة على نفسه. فالأول منقاد لعبادة يثاب عليها إن شاء الله تعالى والآخر يرتديها كالثوب الذي يرتديه ثم يزدريه بعد أن تنتهي مهمته.

ولقد عاب الله تعالى الناهين عن طاعته وتوعدهم: ]أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى(9)عَبْداً إِذَا صَلَّى(10)أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى(11)أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى(12)أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى(13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى[ (سورة العلق: الآيات 9 – 14). والله سبحانه وتعالى أعلم.

2. فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، مفتي الديار المصرية

أجاب فضيلته على سؤال لأحد محرري مجلة روز اليوسف القاهرية في رمضان عام 1400هـ. ونشرت المجلةُ المذكورة الفتوى تحت عنوان: "إطلاق اللحية بين الموضة والشرع". وفي معرض إجابة فضيلة المفتي عن عدد من الأسئلة، قال - بشأن اللحية ما نصه:

"أما عن اللحية، فإن إطلاقها من خصال الفطرة التي تتفق وخلق الله الإنسان في أحسن صورة. وهي سنة مما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، وقد أرشد إليها الرسول لمخالفة ذوي العقائد الأخرى الذين يحلقون لحاهم.. وفي زماننا هذا، نجد من يطلقون لحاهم لمجرد الزينة أو الموضة، أو إتباع مذهب فني كالهيبيز وغيرهم. وإذا كان المطلوب هو مجرد المخالفة فمعنى ذلك أن يكون إطلاق اللحية في عصرنا هذا حراماً.. ولكن الحق أن أمر الأزياء والهيئات الشخصية التي منها حلق اللحية أو إطلاقها هو من العادات والأعراف التي ينبغي أن تكون تبعاً لاستحسان البيئة".

ثم ختم فضيلته ـ فتواه ـ بالقول: "ثم.. أخيراً ـ ونحن في شهر رمضان، أدعو كل المسلمين أن يعودوا إلى مبادئ دينهم القويمة من كتاب وسنة ليكونوا كما قال رسول الله  r: ]لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب الله وسنتي[، وفقنا الله للعمل بكتابه، وسنة نبيه r. والله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل".

3. فتوى الشيخ محمود شلتوت

قال فضيلته: في معرض حديث عن حكم حلق اللحى:

ونحن لا نشك في أن إبقاءها وعدم حلقها كان شأن النبي r، وأنه كان يأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها، ويجعلها متناسبة مع تقاسيم وجهه الشريف، وأنه كان يعنى بتنظيفها وتخليلها بالماء، عملاً على كمال النظافة. وكان الأصحاب رضوان الله عليهم يتابعونه في كل ما يختاره ويسير عليه في مظهره وهيئته، حتى مشيته.

وقد وردت عنه أحاديث ترغب في توفيرها ضمن أمور تتصل كلها بالنظافة، وتحسين الهيئة وإظهار الوقار، وعرفت تلك الأحاديث عند العلماء بأحاديث (خصال الفطرة أو سننها) والكلمة تعنى الآن الأشياء التي تتفق وخلق الإنسان في أحسن ما شاء الله من الصور.

عادة قديمة

وقد أرشدنا التاريخ في قديم العرب وغيرهم إلى أن إعفاء اللحية كان عادة مستحسنة، ولا يزال كذلك عند كثير من الأمم في علمائها وفلاسفها، مع ما بينهم من اختلاف في الدين والجنسية والإقليم. يرون فيها مظهراً لجمال الهيئة، وكمال الوقار والاحترام.

والرسول r من دأبه وإرشاد أمته إلى ما يجعلهم في مقدمة أرباب العادات المستحسنة، التي توفر بحسب العرف مظاهر الوقار، وجمال الهيئة، ومن ذلك جاءت أحاديث الترغيب في توفير اللحية. كما جاءت أحاديث الترغيب في السواك وتنظيف عقد الأصابع ومعاطفها.

الأمر بمخالفة المشركين

نعم جاء في أحاديث خاصة باللحية الأمر بالإعفاء والتوفير؛ وعللت ذلك بمخالفة المجوس والمشركين، ومن هنا فقط أخذ بعض العلماء أن حلق اللحية حرام أو منكر.

والذي نعرفه في كثير مما ورد عن الرسول r في مثل هذه الخصال أن  الأمر كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مشابهة المخالفين في الدين إنما تحرم فيما يقصد فيه التشبه من خصائصهم الدينية؛ أما مجرد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأس بها ولا كراهة فيها ولا حرمة.

وقد قيل لأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة ـ وقد رئي لابساً نعلين مخصوفين بمسامير ـ إن فلاناً وفلاناً من العلماء كرها ذلك. لأن فيه تشبهاً بالرهبان فقال: كان رسول الله r يلبس النعال التي لها شعر، وإنها من لباس الرهبان.

ونحن لو تمشينا مع التحريم لمجرد المشابهة في كل ما عرف عنهم من العادات والمظاهر الزمنية لوجب علينا الآن تحريم إعفاء اللحى؛ لأنه شأن الرهبان في سائر الأمم التي تخالف في الدين.

والحق أن أمر اللباس والهيئات الشخصية ومنها حلق اللحية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة؛ فمن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته، وكان خروجه عما ألف الناس فيها شذوذاً عن البيئة.

4. فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. الرئيس العام الشيخ/عبد العزيز بن باز

أ. فتوى في إمامة الحليق للصلاة

صادرة برقم 1640 وتاريخ 7/8/1397هـ عن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وفيما يلي نص الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد:

قد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من …. إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 257/ 2 وتاريخ 24/6/1397هـ.

ونصه:

(رجل حالق لحيته خطيب في الجامع، هل ترون أن نصلي وراءه؟ بينوا تؤجروا) وقد أجابت اللجنة بما يلي:

حلق اللحية حرام لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه عن النبي r أنه قال: ]خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ[ (صحيح البخاري، الحديث الرقم 5442).

ولما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي r أنه قال: ] جُزُّوا ‏الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا ‏الْمَجُوسَ[ (صحيح مسلم، الحديث الرقم 383).

والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها، والإنكار عيه ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني، وعلى هذا إذا كان إماماً لمسجد ولم ينتصح وجب عزله أن تيسر ذلك زجراً له وإنكاراً عليه، إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم يتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقاً لمصلحة الجماعة.

وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة ـ صلى وراءه درءاً للفتنة وارتكاباً لأخف الضررين ـ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

        عضو                                            عضو

عبد القادر بن قعود                                               عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة                                       الرئيس

  عبدالرزاق عفيفي                               عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ب. فتوى في حكم مهنة حلق اللحى

صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية: فتوى رقم 3021 وتاريخ 5/6/1400هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من … إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 446 في 3/4/1400هـ.

ونصه: اسمي … مسلم ملتزم مطلق لحيتي أملك صالون حلاقة للرجال، وهذه مهنتي منذ صغري، وليس لي أي مهنة أخرى استطيع أن أعيش منها، ثم إنني في هذه المهنة أحلق اللحية للزبائن فهل أنا أرتكب وزراً، وما حكم الدين في ذلك؟ وفي هذه المهنة أعمل الاستشوار لكي افرد شعر بعض الزبائن فما حكم الدين في ذلك؟

وأجابت بما يلي:

أولاً: يحرم على المسلم أن يحلق لحيته للأدلة الصحيحة على تحريم حلقها، ويحرم على غيره أن يحلقها له لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله:" ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في تحريم حلق اللحية[1]، فنرسل لك صورتها زيادة في الفائدة.

ثانياً: يجوز لك أن تمشط شعر الرجل وتبسطه وتدهنه وتعطره، ولا يجوز لك ذلك بالنسبة للنساء غير محارمك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإرشاد

       عضو                                              عضو

عبد القادر بن قعود                                  عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة                                      الرئيس

عبدالرزاق عفيفي                              عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

5. فتوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

إعفاء اللحية أمر من النبي r والأصل، في أوامره  الوجوب، لقوله تعالى: ]فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[ (سورة النور: الآية 63)، وغير ذلك من الأدلة. والخروج عن هذا الأصل لا يجوز إلا بدليل صحيح تقوم به الحجة.

وأما الزعم بأن اللحية من المظاهر الشكلية التي لا يهتم بها الإسلام فهو زعم باطل مقطعاً، لا يشك فيه أي منصف متجرد عن إتباع الهوى بعد أن يقف على الأحاديث الآتية، وكلها صحيحة:

عن ابن عباس قال:  لعن رسول الله r المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. (متفق عليه)

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله r: ]لَعَنَ اللَّهُ ‏الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ ‏وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ‏وَالْمُتَفَلِّجَاتِ ‏لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ[ (متفق عليه)

عن عبدالله بن عمرو قال: رأى رسول الله r علي ثوبين معصفرين فقال: ]‏إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا[ (رواه مسلم، الحديث الرقم 3872)

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. التي تبين أن الإسلام قد اهتم بالمظاهر الشكلية اهتماماً كبيراً إلى درجة أنه لعن المخالف فيها، فكيف يسوغ، مع هذا، أن يقال إن كل المظاهر لا يهتم لها الإسلام. ومما سبق يمكن للمسلم، الذي لم تفسد فطرته، أن يأخذ منها أدلة كثيرة قاطعة على وجوب إعفاء اللحية، وحرمة حلقها.

6. فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين

·   حكم حلق اللحية أو تقصيرها.

·   حكم أدلة تحريم حلق اللحية.

·   لا يحل منع الطلاب من دخول المدرسة من أجل اللحية.

·   تحريم الأخذ من اللحية مطلقاً، ومعنى حف الشارب.

·   حكم نتف الشعر الأبيض من الرأس واللحية.

أ. حكم حلق اللحية أو تقصيرها

سؤال: ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها وما هي حدودها؟

الفتوى: حلق اللحية حرام لأنه مشابهة للمشركين والمجوس وقد قال النبي r: ]مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ[ (سنن أبو داود، الحديث الرقم 3512)، ولأنه تغيير لخلق الله سبحانه وهو من أوامر الشيطان كما قال الله سبحانه عنه: ]وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ[ (سورة النساء: الآية 119)، ولأنه إزالة للفطرة التي فطر الله الخلق عليها فإن إعفاء اللحية من سنن الفطرة ولأنه مخالف لهدي عباد الله الصالحين من النبيين والرسل وأتباعهم وقد كانت لحية النبي r عريضة كثيفة، واخبر الله تعالى عن هارون أنه قال لأخيه موسى عليهما السلام:  ]يَبْنَؤُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي[  (سورة طه: الآية 94)، فحلقها خروج عن هدي عباد الله الصالحين من الأنبياء والمرسلين وغيرهم وتقصيرها عصيان لأمر النبي r حيث قال: ]أعفوا اللحى[  ]أرخوا اللحى[، فإن هذا يدل على أن من قص منها شيئاً كان واقعاً في معصية النبي r ومن عصى النبي r فقد عصى الله لقول الله تعالى: ]مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ[  (سورة النساء: الآية 80)، ولقوله تعالى: ]وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً[ (سورة الأحزاب: الآية 36)، وإنك لتعجب من قوم يستحلون حلقها مع علمهم بأنها من شعار المسلمين وهدي المرسلين وعلمهم بأمر النبي بإعفائها ثم يسحلون حلقها مخالفين لذلك سبيل المؤمنين أما حدود اللحية فإنها: شعر الخدين، والعارضين، والذقن كما يدل على ذلك كلام أهل اللغة والنبي r قال: ]وفروا اللحى[، ولم يحدد اللحى بحد شرعي وإن جاءت النصوص وليس لها حد شرعي فإنها تحمل على الحد اللغوي ذلك لأن يتكلم باللسان العربي والقرآن عربي.

ب. أدلة تحريم حلق اللحية

سؤال: قال r: ]أعفوا اللحى وجزوا الشوارب ولا تشبهوا باليهود والنصارى[. الإسلام يامر وينهي لحكمة، وربما كانت الحكمة في هذا الحديث هو إنشاء مجتمع إسلامي مميز. مجتمع عملي مهيب ومحترم. إذا رأيت الشخصية الإسلامية احترمتها وقدرتها لهيبتها ووقارها.

لكن في الوقت الحاضر حلق اللحية صار شيء من العادة ومن العرب المتبع، وليس لمجرد المشابهة فهل هذا الحديث يعني تحريم حلق اللحية تحريماً قاطعاً، أم أن الأفضل، وأن من الأحسن إعفاء اللحية وإذا كان فعل الأمر (أعفوا) يدل على الأمر الصريح ويعني التحريم في المخالفة، فهناك حديث يقول" تسحروا فإن في السحور بركة" بهنا فعل الأمر "تسحروا" ومع ذلك لا يعني وجوب السحور وأنه من المحرم عدم السحور.

إذن هل حلق اللحية حرام. أم إعفاء اللحية من السنة؟

الفتوى إعفاء اللحية من سنن المرسلين سابقاً ولاحقاً قال الله تعالى عن هارون أنه قال لأخيه موسى عليهما الصلاة والسلام: ]يا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي[ (سورة طه: الآية 94)، وكان خاتم النبيين محمد r له لحية كثة وكان يخللها أحياناً في الوضوء، وفي الحديث الصحيح عن النبي r أنه قال: ]عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية[، الحديث فإعفاء اللحية إذن من سنن المرسلين ومن مقتضيات الفطرة التي فطر الله عباده عليها فحلقها مخالف للفطرة والشريعة وإذا كان مخالفاً للشريعة فهم مخالف لمقتضى العقول السليمة إذ الشرائع كلها مطابقة لما يقتضيه المعقول ولذلك ينعي الله المخالفين لها بأنهم قوم لا يعقلون، وهو مخالف لما تقتضيه الرجولة من تقدير ووقار كما قلت في كلامك هذا من حيث الإجمال أما التفصيل فقد ثبت عن الرسول r أنه قال: ]خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب[ (متفق عليه). فأمر النبي r بتوفير موافقة للمشركين ومن تشبه بقوم فهو منهم وعلى هذا فحلقها حرام لأن الأصل في أمر النبي r الوجوب لذلك حذر الله من مخالفته فقال تعالى ]فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[  (سورة النور: الآية 63)، خصوصاً وأن حلقها من هدى المشركين الذي يجب على كل مسلم أن يتجنبه واستفت نفسك: أمامك الآن سنتان سنة الرسل الكرام وسنة المشركين عباد الأصنام  فبالله عليه وبحكم كونك مؤمناً بالله ورسله أي السنتين تتبع؟

وليس أمر النبي r بإعفاء اللحية هو دليل تحريم حلقها وحده بل هناك أدلة أخرى ومن أبينها قوله تعالى عن إبليس لعنه الله وقال: ]وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً(118) وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ[ (سورة النساء: الآيتان 118، 119)، ولا شك أن حلق اللحية من تغيير خلق الله فيكون من أوامر الشيطان والحالق لها منفذ لأمره فبأي الأمرين تأخذ بأمر النبي r الذي قال الله فيه ]حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ[ (سورة التوبة: الآية 128)، أو بأمر الشيطان الذي قال الله فيه:  ]إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ[ (سورة فاطر: الآية 6)، فإن قلت قص الشارب من تغيير خلق الله قلنا نعم ولكن لما أمر به رسول الله r صار من أوامر الله ورسوله لا من أوامر الشيطان: ]ّمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ[ (سورة النساء: الآية 80) ]وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقاً[ (سورة النساء: الآية 69).

وأما كون حلق اللحية صار الآن عادة عند كثير من الناس فهذا من ابتلاء الله العبد ليعلم سبحانه الصابر على دينه وإن خالفه الناس ممن لا يصبر ]وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ[ (سورة محمد: الآية 31). فإن كثرة ارتكاب المعصية مما يسهلها عند الناس إذ لو كانت معدومة ما أقدم عليها أحد خوفاً من خروجه عن المألوف كما هي الحال في حلق اللحية في زمن مضى لا يمكن أحداً أن يقدم عليه لأنه يخرج عن المألوف فينتقد وينكر عليه ولما كثر حالقوها سهل حلقها عند الكثير وهكذا يبتلي الله العبد بتيسير المعصية له ليعلم سبحانه من يخافه للوازع الديني أو للوازع العادي كما قال تعالى: ]َيا أَيُّهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ[ (سورة المائدة: الآية 94).

وكثرة حلقها لا يخرج عن حكمها الأصلي كما لو كثر شرب الخمر أو بغاة الزنا فإن ذلك لا يخرج شرب الخمر والزني عن حكمهما الأصليين من التحريم إلى الإباحة. فإن قلت إذا كانت العلة في تحريم حلق اللحية مشابهة المشركين فقد زالت المشابهة الآن حيث صار حلقها من عمل الكفار وغيرهم حقلنا موافقة المشركين من علل التحريم وليست هي وحدها العلة بل هناك علل أخرى كمخالفة الفطرة ومخالفة حدى الرسل وكونها من تغيير خلق الله الذي هو من أوامر الشيطان. فإن قلت أن كثيراً من القسيسين والرهبان يبقون لحاهم ألا يكون إبقاؤها من التشبه بهم قلنا لا يكون ذلك تشبهاً بهم بل هم في الحقيقة المتشبهون بنا الفاعلون لما تقتضيه الفطرة وهذا مما يزيدنا تمسكاً بإعفائها حيث كنا قدوة يعترف أعداؤنا بحسن ما فعلناه فيقلدوننا فيه. وأما تشبيه الأمر بإعفاء اللحية بالأمر اللحية بالأمر بالسحور فهو بعيد لأن التشبيه لا يصح مع الفارق وقد علمت الأدلة الأخرى الدالة على منع حلق اللحية سوى الأمر بإعفائها وأما السحور فقد جاء ما يدل على أنه ليس بواجب وهو أن النبي كان يواصل بمعنى أنه لا يأكل بين اليومين فأكثر في الصيام وأصحابه واصلوا معه لكنه نهاهم شفقة عليهم وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم الوصال بين اليومين في الصوم ومقتضاه وجوب الأكل ليلاً إما في أوله وآخره ولا يبعد أن يقول أحد بوجوب السحور لكني لم أعلم قائلاً به حتى الآن فإن ثبت الإجماع على عدم وجوب السحور كان هو الصارف للأمر به عن الوجوب إلى الاستحباب.

ج. لا يحل منع الطلاب من دخول المدرسة من أجل اللحية

سؤال: لي أخ طالب في مدرسة ثانوية عسكرية ومن قوانين المدرسة عدم دخول الطلاب إلا بعد حلق اللحية وهو ملتزم والحمد لله ويطلق لحيته إلا أنه يجد منعاً شديداً في المدرسة وصل على حد عدم الدخول إلى المدرسة فهل يجوز له أن يحلق لحيته؟          أ. ع. ع. مصر الإسماعيلية

الفتوى: حلق اللحية حرام لأنه معصية لرسول الله مخالف لهدي المرسلين موافق لهدي المشركين. نسأل الله أن يهدي ولاة أمور المسلمين لما فيه حفظ دينهم وكرامتهم.

كتبه محمد الصالح العثيمين.

د. تحريم الأخذ من اللحية مطلقاً ومعنى حف الشارب

سؤال: هل يجوز الأخذ من للحية طولاً أن عرضاً أو تسوية شعرها بالقص؟ ما معنى حف الشارب؟ وما كيفية حفه؟ وهل هناك فارق بين الحف والجز والحلق؟ وهل في الحف يصل لدرجة عدم وجود شعر للشارب بحلقه بالماكينة؟                      صلاح الدين أحمد محمد ـ مصر ـ الإسماعيلية

الفتوى: ظاهر السنّة تحريم الأخذ من اللحية مطلقاً لأن النبي r أمر بإعفائها. حف الشارب المبالغة في قصه بأن يقص جميع الشارب وهو بمعنى جزّه.

هـ. حكم نتف الشعر الأبيض من الرأس واللحية

سؤال: ما حكم نتف الشعر الأبيض من الرأس واللحية؟

الفتوى: أما نتف الشعر الأبيض من اللحية أو شعر الوجه فانه حرام، لأن هذا من النمص، فإن النمص نتف شعر الوجه واللحية منه، ثم نقول لهذا الرجل ـ هداه الله ـ إذا كان سيتسلط على كل شعرة أبيضت فينتفها فإن معنى ذلك أن لحيته ستنتهي فإذا ابيضت كلها أصبح بدون شعر في الرأس. لهذا نقول دع ما خلق الله عز وجل على ما خلق الله ولا تنتف.

أما إذا كان النتف على الرأس، فإنه لا يصل إلى درجة التحريم، لأنه ليس من النمص.

7. الشيخ أبو بكر الجزائري

فتوى في شأن إعفاء اللحية.

وأما اللحية فيوفرها حتى تملأ وجهه وترويه لقول الرسول عليه الصلاة اوالسلام:" جزوا الشوراب وارخوا اللحى، خالفوا المجوس". (رواه مسلم). وقوله:" خالفوا المشركين أحفوا الشوارب واعفوا اللحى". بمعنى وفروها وكثروها. فيحرم بهذا حلقها. كما يتجنب صبغ لحيته بالسواد.

أجاب على سؤال في رسالة خطية في شأن ممارسة مهنة الحلاقة بما يلي:

أما عن مهنة الحلاقة فالمهنة لا بأس بها، وقد حلق أبو طلحة لرسول الله r وأعطاه أجراً، غير أن حلق لحى الرجال المسلمين منكر، فإن أمكن أن تذكر بحرمة الحلق من يأتيك لذلك ويجلس على كرسي الحلاقة فافعل، ولكن في لطف وبعيداً عن القذف، كما أنه ينبغي أن تسعى من الآن في تغيير العمل واستبداله بآخر لا شبهة فيه، فإن يسر الله لك فافعل ولا تتردد، فإن الورع ترك ما فيه شبهة.

أجاب عن سؤال مماثل، في رسالة مكتوبة، بما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر الجزائري إلى الابن الصالح المحترم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد اعلم أن حلق لحى الرجال المسلمين حرام بلا شك لأن حلق اللحية حرام؛ والذي يباشر ذلك يباشر محرماً، وعليه فإن أمكنك أن تترك هذا العمل فسارع استجابة لله ورسوله، والله يعوضك خيراً وهو على ذلك قدير، أما ما ذكرت من تسريح الشعر بآلة كذا فذلك أمر لا محذور منه وليس بالممنوع فيما أعلم والله أعلم. اعلم يا بني أن حب الله ورسوله يكلف، وقد أحببت فاعلم انك ستبتلى فاصبر. جاء رجل إلى رسول الله r وقال له: إني أحبك وقال له: إذا فاعد للفقر تجفافاً ـ يعني ثوباً غليظاً".

هذا وأسأل الله لك التوفيق والعافية والخير.آمين في11/4/1400هـ .

8. فتوى الشيخ على محفوظ

"اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية، وحرمة حلقها، والأخذ القريب منها".

وقال بعد أن نقل نصوص المذاهب الأربعة على التحريم:

"ومما تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله، وشرعه الذي لم يشرع لخلقه سواه، وأن العمل على غير ذلك سفه وضلالة، أو فسق وجهالة، أو غفلة عن هدى محمد".

وقال: ولا يخفى أن قوله:" خالفوا المشركين"، وقوله، خالفوا المجوس يؤيدان الحرمة لقوله: من تشبه بقوم فهو منهم"، وهو غاية في الزجر عن التشبه بالفساق.



[1] هي نفس الفتوى السابقة.