إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات متنوعة / الطيران المدني




AIRBUS 310
AIRBUS 318
AIRBUS 319
AIRBUS 320
AIRBUS 320/200
AIRBUS 321
AIRBUS 330
AIRBUS 340/500
AIRBUS 340/600
BOEING 707
BOEING 717
BOEING 737/500
BOEING 737/600
BOEING 737/700
BOEING 737/800
BOEING 747
BOEING 757
BOEING 767/300 ER
BOEING 767/400
BOEING 777/200 ER
BOEING-727
الطائرة العمودية
CONCORDE
DC-10
DC-8
DC-9

أرض التحركات
الأنوار
المواجهة
المنظمات والاتحادات
اللحاق
الأجسام الطائرة
التقاطع
ترقيم الممر




مقدمــة

المبحث الثاني: الاتحاد العربي للنقل الجوي "الإكو"[1] AACO

          بناءً على توصية اللجنة الدائمة للمواصلات، التابعة لمجلس جامعة الدول العربية، اعتمد وزراء المواصلات العرب اتفاقية إنشاء الاتحاد العربي للنقل الجوي، خلال مؤتمرهم الأول عام 1964م. ووافق كل من مجلس الجامعة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على إنشاء هذا الاتحاد. كما اتفقت مؤسسات وشركات النقل الجوي العربية، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، يوم الأربعاء 28 ربيع الآخر سنة 1385هـ الموافق 25 أغسطس سنة 1965م، على تأسيسه وفقاً لأحكام النظام الأساسي، الذي تضمن سبع عشرة مادة، من نسختين أصليتين إحداهما لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والثانية بمقر الاتحاد، ولدى كل عضو صورة منها، وقد عُدل هذا النظام الأساسي من قبل الجمعية العمومية للاتحاد خلال:

1.  الدورة الثانية، المنعقدة في بيروت بتاريخ 19/7/1966م.

2.  الدورة الرابعة، المنعقدة في الكويت بتاريخ 4/4/1968م.

3.  الدورة الثامنة، المنعقدة في جدة بتاريخ 25/3/1972م.

4.  الدورة التاسعة، المنعقدة في بيروت بتاريخ 21/6/1973م.

5.  الدورة الحادية عشرة، المنعقدة في الجزائر بتاريخ 29/5/1975م.

6.  الدورة السابعة عشرة، المنعقدة في أبو ظبي بتاريخ 27/3/1983م.

7.  الدورة الثانية والعشرون، المنعقدة في تونس بتاريخ 22/5/1989م.

8.  الدورة الثالثة والعشرون، المنعقدة في عمان بتاريخ 21/5/1990م.

9.  الدورة الرابعة والعشرون، المنعقدة في طرابلس بتاريخ 27/5/1991م.

10. الدورة غير العادية، المنعقدة في مكسيكو بتاريخ 29/10/1994م.

11. الدورة الثامنة والعشرون، المنعقدة في عمان بتاريخ 7/6/1995م.

12. الدورة التاسعة والعشرون، المنعقدة في الدار البيضاء بتاريخ 17/6/1996م.

13. كما عُدِّل واعتمد بصيغته الحالية خلال الدورة الواحدة والثلاثين في تونس، بتاريخ 18/5/1998م.

          وطبقاً لنص المادة الأولى من النظام الأساسي، تُنشأ منظمة عربية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تسمى "الاتحاد العربي للنقل الجوي"، وتسمى بالإنجليزية ARAB AIR CARRIERS ORGANIZATION-AACO. ويكون المقر الدائم للاتحاد في مدينة بيروت، ويجوز للجمعية العمومية تغيير هذا المقر باقتراح من ثلاثة أعضاء عاملين، وموافقة ثلثي الأعضاء العاملين "المادة 2".

رسالة الاتحاد العربي وغاياته

          الاتحاد العربي للنقل الجوي اتحاد غير سياسي، لمؤسسات وشركات الطيران العربية. ورسالته هي إيجاد الإطار لتنمية التعاون بين شركات الطيران العربية، لتطوير مصالحها المشتركة، من خلال تقديم خدمات متميزة "المادة 3/1"، بينما غايات الاتحاد هي:

1.   تنمية التعاون بهدف سياسات استراتيجية متطورة، وتطوير القوى البشرية.

2.   تطوير المصالح المشتركة، بهدف تطوير العمل الاقتصادي والفني، وترشيد التكاليف، وتحسين الإيرادات، والدفاع عن مصالح الأعضاء.

عضوية بالاتحاد

          يتألف الاتحاد من أعضاء عاملين، وأعضاء منتسبين:

1. الأعضاء العاملون

يحق لكل مؤسسة، أو شركة عربية للنقل الجوي، أن تكون عضواً عاملاً في الاتحاد، إذا كانت تستثمر بموجب رخصة قانونية خطاً جوياً منتظماً لنقل الركاب، أو البريد، أو البضائع، مفتوحاً للعموم، ويعمل لقاء أجر. ويشترط لهذه العضوية:

أ. أن تحمل المؤسسة أو الشركة جنسية دولة عربية، أو أكثر، وأن يكون مركزها الرئيسي في إحدى تلك الدول.

ب. أن يكون أكثر من نصف رأسمالها عربياً، وإدارتها الفعلية عربية.

ج. أن يكون قد مضى، ثلاث سنوات متتابعة على الأقل، على بدء عمليات المؤسسة أو الشركة؛ ويستثنى من هذا الشرط أن تكون المؤسسة أو الشركة:

ـ ناتجة عن اندماج بين عضوين في الاتحاد، أو أكثر.

ـ ناتجة عن اندماج بين عضو في الاتحاد، مع شركة أو مؤسسة أخرى، أو أكثر.

ـ أن تكون الشركة أو المؤسسة قد أسست من قِبل عضو عامل أو أكثر، في الاتحاد.

2. الأعضاء المنتسبون

يحق لكل مؤسسة أو شركة عربية تقتصر عملياتها على تسيير رحلات عارضة، أن تكون عضواً منتسباً في الاتحاد، إذا كانت تستثمر بموجب رخصة قانونية خطوطاً جوية للرحلات العارضة، لنقل الركاب، أو الشحن، أو البريد، مفتوحة للعموم، وتعمل لقاء أجر.

          وقّع هذا النظام الأساسي، نيابة عن المؤسسات وشركات النقل الجوي العربية وباسمها، كل من: الخطوط الجوية الملكية الأردنية، والخطوط الجوية السودانية، والخطوط الجوية العراقية، والخطوط الجوية العربية السعودية، والخطوط الجوية العربية السورية، والخطوط الجوية العربية المتحدة، وشركة مصر للطيران، والخطـوط الجوية اليمنية، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الشرق الأوسط، وشركة الخطوط الجوية اللبنانية، وشركة الطيران الدولي اللبناني، وشركة الخطوط الجوية عبر المتوسط. "المادة 17/ ج".

          وتوقفت عضوية الشركات الآتية، بعد انضمامها إلى الاتحاد وتوقيعها على نظامه الأساسي. "المادة  17/ د":

          مصر للطيران، شركة النقل الداخلي، وشركة الخطوط الجوية اللبنانية، والطيران الدولي اللبناني.

          كما انضمت الشركات والمؤسسات الآتية إلى الاتحاد العربي للنقل الجوي، إثر إنشائه ووقعت على نظامه الأساسي حسب التواريخ المحددة أمام كل منها:

1.   الخطوط الجوية الليبية، بتاريخ 24/2/1970م.

2.   الخطوط الجوية الجزائرية، بتاريخ 23/3/1971م.

3.   طيران الخليج، بتاريخ 23/3/1971م.

4.   الخطوط الجوية التونسية، بتاريخ 25/3/1974م.

5.   الخطوط الملكية المغربية، بتاريخ 2/5/1974م.

6.   اليمدا[2]، بتاريخ 2/5/1974، وتوقفت عضويتها بتاريخ 15/5/1996م.

7.   الخطوط الجوية الصومالية، بتاريخ 29/5/1975م، وتوقفت عضويتها بتاريخ 15/4/1992م.  

8.   الخطوط الجوية الموريتانية، بتاريخ 6/10/1979م، وتوقفت عضويتها بتاريخ 7/3/1983م.

9.   أجنحة العرب، بتاريخ 9/4/1979م، وتوقفت عضويتها بتاريخ 8/10/1986م.

10. العربية للشحن الجوي، بتاريخ 27/3/1983م، وتوقفت عضويتها بتاريخ 8/2/1987م.

11. طيران الإمارات، بتاريخ 22/5/1989م.

12. شروق للطيران بتاريخ 1/1/1993م، وتوقفت عضويتها بتاريخ 27/11/1995م.

13. الشركة العٌمانية لخدمات الطيران بتاريخ 1/6/1997م.

          الخطوط الجوية القطرية بتاريخ 1/11/1997م. "المادة 17 فقرة هـ".

أجهزة الاتحاد

1. الجمعية العمومية

وهي السـلطة العليـا للاتحـاد، وتتكون من الأعضاء العاملين في الاتحاد. ويدعى الأعضاء المنتسبون لحضور جلساتها، والاشتراك في مناقشاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت. وتنتخب الجمعية العموميـة رئيساً لها، للدورة المعنية، من الأعضاء العامليـن. وتعقـد اجتماعاً سنوياً عادياً، فـي المكان والزمان، اللذين حددتهما الجمعية العمومية في اجتماعها السابق. كما تعقد اجتماعات استثنائية في أي وقت، بناءً على قرار من اللجنة التنفيذية، أو على طلب خطي من ثلاثة أعضاء عاملين، يُقدم إلى اللجنة التنفيذية عن طريق الأمين العام للاتحاد، الذي عليه أن يوجه الدعوة إلى الاجتماع، خلال مدة أدناها عشرة أيام وأقصاها عشرون يوماً، من تاريخ اتخاذ القرار. ويُعقد حكماً اجتماع اللجنة التنفيذية قبل اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية، لبحث موضوع الاجتماع الاستثنائي وتقديم التوصيات المناسبة حياله إلى الجمعية العمومية الاستثنائية. ويُعد النصاب قانونياً في الجمعيات العمومية عند حضور أكثر من نصف الأعضاء  "المادة 8 فقرة ب/3"، ويكون لكل عضو عامل صوت واحد في الاجتماع، وله أن يعين الممثل، الذي له حق التصويت من ضمن أعضاء وفده. ويجب أن يكون التمثيل على مستوى عال، نظرًا لأهمية القضايا في الجمعيات العمومية. وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين، إلاّ في الأحوال التي نُصّ فيها على خلاف ذلك.

          وتعمل الجمعية العمومية على تحقيق رسالة الاتحاد وغاياته، وتتخذ ما تراه مناسباً لإنجاز ذلك.

2. اللجنة التنفيذية  

هي لجنة منتخبة من قبل الجمعية العمومية، وتمارس صلاحيتها بموجب أحكام النظام الأساسي للاتحاد. وتتألف من خمسة أعضاء عاملين، يشغلون منصب رؤساء تنفيذيين للمؤسسات، أو الشركات، الأعضاء في الاتحاد، يختارون من قبل الجمعية العمومية بالانتخاب المباشر، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويراعى في عضوية اللجنة التنفيذية، التوزيع الجغرافي للبلدان العربية حسب مناطقها. وتؤخذ القرارات في اللجنة التنفيذية بأغلبية الأصوات. كما تنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها رئيساً لها، لمدة ثلاث سنوات، غير قابلة للتجديد. وتكون اللجنة التنفيذية مسؤولة، أمام الجمعية العمومية.

3. الأمانة العامة

هي الجهاز التنفيذي للاتحاد، وتتولى الاختصاصات التنفيذية والإدارية، وفقاً لأحكام النظام الأساسي "المادة 7".

علاقة الاتحاد مع الاتحادات الدولية والإقليمية الأخرى:

          يحق لكل عضو في الاتحاد العربي للنقل الجوي "الأكو"، أن يكون عضواً في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وفي اتحاد شركات الطيران الأفريقية "الأفرا"، والاتحادات الإقليمية الأخـرى، التي لا تتعارض أنظمتها مع النظام الأساسي للأكو، وأن يقوم بواجباته تجاهها، وأن يتمتع بحقوقه فيها. على أن يُبلِّغ الأمانة العامة خلال ثلاثين يوماً، من انضمامه لاتحاد آخر، بكتاب خطي يرفق معه نسخة من النظام الأساسي للاتحاد المنضم إليه. "المادة 13".

ما الحكم عند مخالفة قرارات الجمعية العمومية، لأحكام قوانين أي بلد؟

          أجابت "المادة الرابعة عشرة" من النظام الأساسي للاتحاد، عن هذا السؤال على النحو الآتي:

          إذا تبين لأي عضو تعذر تطبيـق أي قرار، صادر عن الجمعية العمومية، لمخالفته لأحكام قانون أو نظام صادر في بلده، فيجب عليه أن يُخطر الأمانة العامة بذلك كتابة. وعلى الأمين العام فور استلامه هذا الكتاب، أن يعممه على سائر الأعضاء، والإعلان عن إيقاف سريان مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة لذلك العضو، وعليه في الوقت نفسه، عرض الموضوع على أول جمعية عمومية تعقد بعد ذلك، لإعادة دراسة القرار المذكور.

 



[1]  النظام الأساسي للاتحاد العربي للنقل الجوي.

[2] تابعة للجمهورية اليمنية.