إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات متنوعة / الطيران المدني




AIRBUS 310
AIRBUS 318
AIRBUS 319
AIRBUS 320
AIRBUS 320/200
AIRBUS 321
AIRBUS 330
AIRBUS 340/500
AIRBUS 340/600
BOEING 707
BOEING 717
BOEING 737/500
BOEING 737/600
BOEING 737/700
BOEING 737/800
BOEING 747
BOEING 757
BOEING 767/300 ER
BOEING 767/400
BOEING 777/200 ER
BOEING-727
الطائرة العمودية
CONCORDE
DC-10
DC-8
DC-9

أرض التحركات
الأنوار
المواجهة
المنظمات والاتحادات
اللحاق
الأجسام الطائرة
التقاطع
ترقيم الممر




مقدمــة

المبحث الثالث: الهيئة العربية للطيران المدني[1] ACAC

          استناداً إلى أحكام المادة الثانية، من ميثاق جامعة الدول العربية، الخاصة بتوثيق الصلات بين الدول الأعضاء، وتنسيق خططها، وتحقيقاً للتعاون بينها في مجال الطيران المدني، اتفقت حكومات: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وجمهورية جيبوتي الديموقراطية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الصومال الديموقراطية، وجمهورية العراق، وسلطنة عٌمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية القمر الاتحادية الإسلامية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية، على إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، على أن تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون إنشاؤها في نطاق جامعة الدول العربية، وأن مجلس جامعة الدول العربية قرر الموافقة على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، بالقرار "الرقم 5440" في 15 سبتمبر 1994م، وجعل عضويتها للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية. ومقرها الدائم في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، ويجوز بقرار من الجمعية العامة للهيئة، نقل المقر إلى دولة أخرى عضو فيها.

أهداف الهيئة وأغراضها

          تتمثل أغراض الهيئة وأهدافها، طبقاً لنص "المادة 5" من اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني، في تزويد سلطات الطيران المدني في الدول الأعضاء، بإطار للعمل المشترك من أجل:

1.     وضع تخطيط عام للطيران المدني بين الدول العربية، بقصد تنمية سلامته، وتأمين نهوضه بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني، ووضع الأسس الكفيلة بذلك، ليكون ذا طابع موحد.

2.     العمل على تنمية وتطوير الطيران المدني العربي، بشكل يستجيب لاحتياجات الأمة العربية، في نقل جوي آمن، وسليم، ومنتظم.

اختصاصات الهيئة

          طبقاً لنص "المادة السادسة" من اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني، تتولى الهيئة جميع المهام الضرورية لتنفيذ أغراضها وأهدافها، وبوجه خاص ما يلي:

1.     إجراء البحوث وإعداد الدراسات، حسبما يلزم، بشأن الجوانب الاقتصادية، والتنظيمية، والقانونية، والفنية، والأمنية، المتعلقة بالطيران المدني، بين الدول الأعضاء.

2.     تنسيق مواقف الدول الأعضاء، بصدد الأمور ذات المصلحة المشتركة، والاهتمام المشترك، في مجال الطيران المدني.

3.     تشجيع ومساندة التكامل، بين مؤسسات النقل الجوي العربية.

4.     تشجيع ومساندة صناعة الطيران بوجه عام، والنهوض باستخدامها في الدول الأعضاء.

5.     رصد التغيرات، بما في ذلك التغيرات التقنية، في الطيران المدني، وتقييم متطلبات الدول الأعضاء، للاستجابة للتحديات المهمة.

6.     تشجيع التنسيق والتوافق بين تشريعات وإجراءات الطيران المدني في الدول الأعضاء، والعمل على توحيد تلك التشريعات والإجراءات.

7.     تشجيع تطبيق القواعد القياسية، وأساليب العمل الموصى بها في ملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي.

8.     تعزيز الترتيبات بين الدول الأعضاء.

9.     تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بسلامة الطيران، والنهوض بالوعي الأمني، بين الدول الأعضاء.

10.   التنسيق بخصوص برامج التدريب، مع تشجيع وضع البرامج لتطوير المعاهد، وجعلها تستجيب للمتطلبات الحالية والمستقبلية للعاملين، في مجال الطيران المدني.

11.   دراسة ما من شأنه عرقلة تقدم النقل الجوي والملاحة الجوية في الدول العربية، وذلك بناءً على طلب أي دولة عضو، والتوصية بما تراه مناسباً.

هيكل الهيئة

          طبقاً لنص "المادة السابعة"، من اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني، تتكون أجهزة الهيئة من:

1. الجمعية العامة

          وهي السلطة العليا للهيئة، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من قرارات وإجراءات، لتحقيق أغراض الهيئة، في حدود اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني. وتتألف الجمعية العامة من ممثلي جميع الدول الأعضاء بالهيئة، ويكون التمثيل على مستوى الرؤساء والمديرين العامين للطيران المدني، أو من ينوب عنهم. وتكون رئاسة الجمعية العامة لمدة سنتين، بالتناوب بين الدول الأعضاء وفقاً للترتيب الهجائي لأسمائهم. وتعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنتين، ويكون الانعقاد صحيحاً بحضور أغلبية الدول الأعضاء. ويجوز للجمعية عقد دورات غير عادية، بناءً علي طلب أحد الأعضاء، وموافقة أعضاء الجمعية أو المجلس التنفيذي. ويحدد رئيس الجمعية العامة زمان ومكان الانعقاد، بالتشاور مع مدير عام الهيئة. ويجوز للجمعية العامة بقرار منها، أن تعقد دورتها في مكان آخر خارج مقر الهيئة. ويكون لكل دولة عضو صوت واحد. وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص على خلاف ذلك "المادة 8".

2. المجلس التنفيذي

هو بمثابة مجلس إدارة الهيئة، ويتولى العمل على تحقيق أهدافها. ويتكون من خمسة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة سنتين. ويكون لكل عضو صوت واحد. ويكون أعضاء المجلس التنفيذي من بين الرؤساء والمديرين العامين للطيران المدني، أو من كبار المسؤولين في سلطات الطيران المدني للدول الأعضاء، الذين يتمتعون بالمعرفة والخبرة في مجال الطيران المدني. وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً له، ونائباً للرئيس، لمدة سنتين. ويتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس فـي حالة غيابه. ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس ونائبه لمنصبيهما لأكثر من دورة واحدة. ويجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام، على الأقل، بمقر الهيئة، بدعوة من رئيسه؛ ويجوز أن يعقد اجتماعاته في إحدى الدول الأعضاء، بناء على دعوة منها. ويجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية، بطلب من إحدى الدول الأعضاء، أو المدير العام للهيئة، وبموافقة أغلبية الأعضاء. ويحدد في الدعوة جدول الأعمال، وموعد ومكان الانعقاد. ويكون انعقاد المجلس التنفيذي صحيحاً بحضور الأغلبية العادية لأعضائه، وتصدر توصياته وقراراته بأغلبية الحاضرين، وبحضور المدير العام للهيئة، "المادة 10".

3. الإدارة العامة

هي الجهاز الإداري للهيئة، وتتكون من المدير العام، والموظفين الرئيسيين، والفنيين والإداريين. ويُعين موظفو الإدارة العامة وفقاً للنظام الأساسي لموظفي الهيئة، ويراعى في تعيينهم الكفاءة، والتخصص، والخبرة، والتوزيع الجغرافي، مع مراعاة صلاحيات المجلس التنفيذي.

العلاقة بين الهيئة وجامعة الدول العربية

          تلتزم الهيئة العربية للطيران المدني بالقواعد، التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس جامعة الدول العربية، ومجلس وزراء النقل العرب، بشأن مؤسسات العمل العربي المشترك. وكذلك بتنفيذ قراراتهم فيما يتعلق ببرامجها، وتنسيق العمل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات الأخرى. "المادة 15/ 1".

          كما تلتزم الهيئة بعرض مشاريع خططها، وبرامجها، وموازنتها على لجنة التنسيق العليا، للعمل العربي المشترك، تمهيداً لاعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتضع الهيئة أنظمتها الأساسية الإدارية، والمالية، والمحاسبية، بما يتفق والأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتطبق الهيئة أحكام النظام المحاسبي الموحد. وتتولى الهيئة العليا للرقابة المالية لجامعة الدول العربية مراجعة حسابات الهيئة. وتقدم الهيئة تقريراً دورياً عن نشاطها، إلى مجلس وزراء النقل العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتحضر الهيئة اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس وزراء النقل العرب بصفة مراقب. كما تحضر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جميع اجتماعات الهيئة بصفة مراقب. "المادة15".

التعاون بين الهيئة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية

          طبقاً لنص "المادة السابعة عشرة"، من اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، فللهيئة العربية للطيران المدني أن تتعاون مع الهيئات، والمنظمات الدولية، والإقليمية ـ حكومية أو غير حكومية ـ المعنية بالطيران المدني، ولها أن تعقد اتفاقيات خاصة معها لتنظيم هذا التعاون، وعلى الأخص الاتحاد العربي للنقل الجوي، ومنظمة الطيران المدني الدولي.

          ومن أجل تنفيذ هذا الحكم تتبادل الهيئة مع منظمة الطيران المدني الدولي ICAO، مشاريع برامج العمل والدعوات، لحضور دورات الجمعية العامة لكل من المنظمتين.

 



[1] اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني.