إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / البوسنة والهرسك (تاريخياً... وعسكرياً... وسياسياً)





"الليرية" ضمن ممتلكات الإمبراطورية
هجرات الصقالبة ومراحلها
هيكل الرئاسة الثلاثية
أراضي أطراف الصراع
البوسنة أثناء حكم الملك تفريتكو
البوسنة أثناء حكم البان" الدوق" كولين
البوسنة تحت سيطرة القوط
البوسنة في القرن الخامس عشر
البوسنة في القرن العاشر
البلقان 1800ـ 1913
انتشار حضارة كريت
الخريطة العرقية للبوسنة والهرسك
الطبيعة الجغرافية
تراجع العثمانيين في أخر الأيام
تعديل الخطة
خطة أوين ـ استول نبرجر سبتمبر 1993
خطة فانس ـ أوين إبريل 1993
سير الفتوح البحرية
قبائل الإلليريين في المنطقة

أهم مدن البوسنة والهرسك
أوروبا عام 1815
أوروبا عام 1871
موقع يوغسلافيا الاتحادية
مراحل الفتح الإسلامي للبوسنة
الهجوم المضاد البوسني والكرواتي
الهجوم الصربي على المناطق الآمنة
الهجوم الكرواتي الصربي
البوسنة والهرسك، كجزء من يوغسلافيا
الدويلة الفيدرالية البوسنية والصربية
توزيع مناطق المسلمين والكروات والصرب
ترسيم الكروات لحدود دويلتهم
ترسيم حكومة البوسنة للحدود
تفكك يوغسلافيا
تقسيم البوسنة بين فيدرالية
جمهورية البوسنة والهرسك
حرب الممرات الثلاثة
خطة احتلال البوسنة والهرسك
شبه جزيرة البلقان



بسم الله الرحمن الرحيم

الملحق السابع: اتفاقية في شأن اللاجئين والأشخاص المشردين

نص اتفاقية دايتون للسلام الموقعة بالأحرف الأولى في دايتون، أوهايو في (21 نوفمبر1995) والتي وقعـت في باريس في (14 ديسمبر 1995) تعرف الاتفاقية بمعاهدة دايتون للسلام ـ النص التالي تم نشره من مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية في (1 ديسمبر 1995)

اتفقت جمهورية البوسنة والهرسك، واتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية الصرب ("الأطراف")، على ما يلي:

الفصل الأول

الحماية

(المادة الأولى)

حقوق اللاجئين والأشخاص المشردين

1. لجميع اللاجئين، والأشخاص المشردين، الحق في حرية العودة إلى مواطنهم الأصلية. وسوف يكون لهم الحق في اسـتعادة ممتلكاتهم التي حرموا منها أثناء الأعمال العدائية منذ (عام 1991)، والحصول على تعويضات عن أية ممتلكات لم يستطيعوا استعادتها. إن العودة المبكرة للاجئين والأشخاص المشردين هدف مهم لتسوية الصراع في البوسنة والهرسك. يؤكد الأطراف أنهم يقبلون عودة هؤلاء الأفراد الذين تركوا بلادهم، ومن بينهم أولئك الذين قدمت لهم دول العالم الثالث حماية مؤقتة.

2. يضمن الأطراف السماح للأشخاص المشردين واللاجئين، بالعودة في أمان ، دون أي أخطار عدائية، أو ترهيب، أو اضطهاد، أو تمييز، وعلى الأخص فيما يتعلق بأصولهم العِرقية، أو معتقداتهم الدينية، أو اتجاهاتهم السياسية.

3. يتخذ الأطراف جميع الخطوات الضرورية، لمنع الأنشطة التي تتم داخل أراضيها، والتي قد تعوق، أو تعترض سبيل سلامة عودة اللاجئين، والأشخاص المشردين طواعية. ولإظهار تعهداتها بتأمين الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية لجميع الأفراد في نطاق سلطاتهم، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين، والأشخاص المشردين بدون تأخير، وسوف تقوم الأطراف باتخاذ التدابير الفورية لبناء الثقة كما يلي:

(أ) إلغاء التشريعات الإقليمية، والممارسات الإدارية، التي تهدف إلى التمييز العنصري، أو تجعله فاعلاً.

(ب) المنع، والإخماد الفوري، لأي تحريض كتابي، أو شفهي، من خلال وسائل الإعلام، أو أي وسيلة أخرى لإثارة أي عداوات عِرقية، أو دينية، أو أحقاد.

(ج) نشر التحذيرات من خلال وسائل الإعلام، والإخماد الفوري لكافة الأنشطة المضادة باستخدام العقوبات العسكرية والبرلمانية، وقوى الشرطة، والمسؤولين الحكوميين، أو الأفراد.

(د) حماية التجمعات العِرقية، والأقليات في أي مكان يوجدون فيه، وتوفير الاتصال الفوري بهم، وتمكين الهيئات الدولية الإنسانية، والمراقبين الدوليين من الاتصال بهم.

(هـ) اتخاذ ما يلزم نحو مقاضاة، أو طرد، أو نقل الأشخاص العسكريين والبرلمانين، وقوات الشرطة، والموظفين العموميين الآخرين، المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات شديدة للحقوق الأساسية للإراد المنتمين إلى جماعات عِرقية، أو أقليات.

4. يجب حفظ حق الفرد أو الأُسرة في تحديد جهة إقامته، كما يجب حفظ مبدأ وحدة الأُسرة. ولا يحق للأطراف التدخل في اختيار العائدين لأماكن إقامتهم، ولا إجبارهم على البقاء في أماكن ذات خطورة شديدة، أو غير آمنة، أو الانتقال إليها، أو إلى مناطق تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة للعودة إلى حياتهم الطبيعية. كما تسهل الأطراف وصول المعلومات الضرورية للاجئين والأشخاص المشردين لتمكينهم من تكوين تصورات مسبقة عن الظروف المحلية لأماكن عودتهم.

5. تناشد الأطراف الممثل السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، (UNHCR)للتشاور مع الدول المانحة لحق اللجوء السياسي، والأطراف لتطوير خطة إعادة تتيح عودة سريعة، وسالمة، ومنظمة مرحلياً، للاجئين، والأشخاص المشردين، والتي قد تتضمن أسبقيات لمناطق معينة، ولنوعيات معينة من العائدين.

توافق الأطراف على تنفيذ خطة بهذا الشكل، وعلى إبلاغ المنظمات باتفاقياتها الدولية، وقوانينها الداخلية. وتقوم هذه المنظمات بالتالي بإبلاغ الدول التي تأوي اللاجئين للسماح بسرعة عودتهم بما يتوافق مع القانون الدولي.

المادة الثانية

تهيئة ظروف مناسبة للعودة

1. تضطلع الأطراف بتهيئة الظروف السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، داخل أراضيها، لتتلاءم مع عودة اللاجئين والأشخاص المشردين، طواعية، وإعادة توطينهم في مجتمعات منسجمة دون تفضيل لجماعة خاصة عن غيرها. وعلى الأطراف تقديم جميع المساعدات الممكنة للاجئين والأشخاص المشردين، والعمل على تيسير عودتهم طواعية بطريقة آمنة، ومنظمة على مراحل، طبقاً لخطة الإعادة التي يضعها الممثل السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

2. لن تقوم الأطراف بأعمال تمييز ضد العائدين من اللاجئين، والأشخاص المشردين فيما يتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية، وستبدي اهتماماً إيجابياً لطلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية، أو من أي خدمة إلزامية أخرى، على أساس الظروف الشخصية، من أجل تمكين العائدين من إعادة بناء حياتهم.

المادة الثالثة

التعاون مع المنظمات الدولية، وجهات الرقابة الدولية

1. ينظر الأطراف بعين الرضا للدور الإنساني المتميز الذي يؤديه الممثل الأعلى لشؤون اللاجئين، التابع للأمم المتحدة، والذي كلَّفه الأمين العام للأمم المتحدة بدور التنسيق بين الهيئات التي تقدم العون في عملية إعادة اللاجئين والأشخاص المشردين، وتوفير الراحة لهم.

2. يكفل الأطراف لهذا المندوب UNHCR، وللجنة الصليب الأحمر الدولية ICRS، وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة UNDP، والهيئات الأخرى الدولية، والمحلية، وغير الحكومية حرية الاتصال الكاملة بجميع اللاجئين، والأشخاص المشردين، وذلك من أجل تسهيل عمل هذه المنظمات في متابعة الأشخاص، وتقديم المساعدة الطبية، وتوزيع الغذاء، والمساعدة في إعادة استقرار أحوالهم، وتوفير المسكن المؤقت، أو الدائم، والأنشطة الحيوية الأخرى لإنجاز مهامهم، ومسؤولياتهم العملية من دون معوقات إدارية.

وتتضمن هذه الأنشطة حماية تقليدية لمهام ومراقبة حقوق الإنسان الأساسية، والظروف الإنسانية، إضافة إلى تنفيذ أحكام هذه الوثيقة.

3. يوفر الأطراف الأمان لجميع أفراد هذه المنظمات.

(المادة الرابعة)

المساعدة في إعادة (اللاجئين)

 يقدم الأطراف التسهيلات اللازمة لتوفير المساعدة، المناسبة، المؤقتة لإعادة اللاجئين على أساس عدم التمييز بين جميع العائدين من اللاجئين والأشخاص المشردين، الذين هم في حاجة إلى تلك المساعدة، طبقاً لخطة وضعها، وطوَّرها، الممثل الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى المرتبطة بذلك، من أجل تمكين الأُسر والأفراد من العودة لبناء حياتهم، وأنشطتهم الحيايتة من جديد في المجتمعات المحلية

(المادة الخامسة)

الأشخاص الذين ليس لهم هوية

يقدم الأطراف المعلومات طبقاً للأسالب المتبعة في منظمة الصليب الأحمر ICRCعن الأشخاص الذين ليس لهم هوية، وتتعاون الأطراف بالكامل مع ICRC في جهودها لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص ومكانهم ومصيرهم.

(المادة السادسة)

العفو

يمنح العفو لأي عائد لاجئ أو شخص مشرد، عند عودته، عندما يكون متهماً في جريمة، ليست انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، طبقا للتعريف الذي صدر بشأنها، في قانون المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة منذ أول يناير عام (1991)، أو جريمة عامة لا تتعلق بالصراع، أو في الاتهامات التي وُرِط فيها، لدوافع سياسية، أو لأسباب أخرى غير مقنعة، أو في حالة المراوغة في تقديم طلب العفو.

الفصل الثاني

لجنة في شأن الأشخاص المشردين، واللاجئين

(المادة السابعة)

تأسيس اللجنة

تنشئ الأطراف بموجب هذا الاتفاق لجنة مستقلة للأشخاص المشردين واللاجئين ("اللجنة").

يكون المقر الرئيسي للجنة في سراييفو، ويجوز أن يكون لها مكاتب في مواقع أخرى، تراها مناسبة.

(المادة الثامنة)

التعاون

تتعاون الأطراف مع عمل اللجنة، وتحترم كل قراراتها وتنفذها بسرعة وبإخلاص تام، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وغير الحكومية، التي تضطلع بمسؤولية عودة اللاجئين، والأشخاص المشردين، وإعادة إقرار أحوالهم.

(المادة التاسعة)

1. تتكون اللجنة من تسعة أعضاء، وذلك خلال (90 يوماً) من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يعين اتحاد البوسنة والهرسك (4) أعضاء، اثنين منهم لدورة مدتها ثلاث سنوات، والاثنين الآخرين لدورة مدتها سنتان، وتعين جمهورية الصرب عضوين، واحد لدورة مدتها ثلاث سنوات والآخر لدورة مدتها أربع سنوات ـ يكون لرئيس المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الحق في تعيين باقي الأعضاء لدورة مدتها خمس سنوات لكل منهم، ويعين أيضاً واحداً منهم كرئيس ـ ويجوز إعادة تجديد تعيين أعضاء اللجنة.

2. يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالمستوى الخلقي السامي المتعارف عليه.

3. يمكن أن تنعقد اللجنة في شكل هيئات طبقاً لما ورد في القواعد والتنظيمات وتشتمل مراجع اللجنة في هذا الملحق، والتي تشتمل على هذه الهيئات فيما عدا سلطة إعلان القواعد، والتنظيمات التي تخوّل فقط إلى اللجنة ككل.

4. الأعضاء المعينون بعد الانتقال المنوه إليه في المادة السادسة عشر اللاحقة، تعينهم رئاسة البوسنة والهرسك.

(المادة العاشرة)

المنشآت، والموظفون، والنفقات

1. يجب أن يتوفر للجنة كافة المنشآت المناسبة، وفريق عمل من الأشخاص الأكفاء مهنياً، ذوي الخبرة الإدارية، والمالية، والمصرفية، والشؤون القانونية، وذلك للمساعدة في تنفيذ واجباتها. ويرأس فريق العمل مسئول تنفيذي تعينه اللجنة.

2. تشترك الأطراف في تحديد رواتب، ونفقات اللجنة، وموظفيها، وتدفعه بالتساوي فيما بينها.

3. لا يجوز القبض على أعضاء اللجنة، جنائياً أو مدنياً، أثناء قيامهم بأداء أي أعمال في إطار واجباتهم. ويُمنح أعضاء اللجنة، وأُسرهم، من غير مواطني البوسنة والهرسك، نفس المزايا والإعفاءات التي يتمتع بها الهيئات الدبلوماسية وأُسرهم طبقاً لمعاهدة فيينا في شأن العلاقات الدبلوماسية.

4. يجوز أن تتلقى اللجنة مساعدة من منظمات دولية، وغير حكومية، في نطاق خبرات خاصة تقع داخل إطار تفويض اللجنة، بناء على شروط يتم الاتفاق عليها.

5. تتعاون اللجنة مع الكيانات الأخرى، التي تم إنشاؤها طبقاً لاتفاقية الإطار العام التي وافق عليها الأطراف، أو أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

(المادة الحادية عشر)

التفويض

تتلقى اللجنة، وتفصل في، أي دعاوى تتعلق بملكية حقيقية في البوسنة والهرسك، بحيث تكون هذه الملكية لم يتم بيعها طواعية، أو لم تُنقل بأي طريقة أخرى، منذ 1 أبريل 1992، وبحيث لا يكون المدعي متمتعاً بحيازة هذه الملكية في الوقت الحالي. ويجوز أن تطالب هذه الدعاوى بإستفادة الملكية، أو بمجرد التعويض بدلاً عن استعادتها

(المادة الثانية عشر)

الدعاوى القضائية أمام اللجنة

1. عند تلقي دعوى، على اللجنة أن تحدد المالك القانوني للملكية موضوع الدعوى، وتقدير قيمتها. ويحق للجنة من خلال موظفيها أو من خلال منظمة دولية، أو غير حكومية، معينة رسمياً بصورة صحيحة، الوصول إلى كافة سجلات الملكية في البوسنة والهرسك من أي نوع، إلى جميع الملكيات الفعلية الموجودة في البوسنة، من أي نوع، بغرض التفتيش عليها، وتقدير قيمتها، واستبيان علاقتها  بموضوع الدعوى.

2. يجب إعادة الملكية لأي شخص، يطالب باستعادتها، وتثبت اللجنة أنه هو المالك الحقيقي لها. ويجب، كذلك، منح التعويض، الذي تحدده اللجنة وحدها، لأي شخص يطالب بالتعويض بدلاً من استعادة ملكيته، إذا أثبتت اللجنة أنه كان المالك الحقيقي لها.

تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها.

3. في تحديدها للمالك القانوني لأي ملكية، لا تعترف اللجنة بشرعية أي عمليات نقل غير قانونية للملكية، ومن بين ذلك أي نقل ملكية تم تحت الإكراه، أو في مقابل الحصول على تصريح أو وثائق خروج، أو بأي طريقة أخرى لها علاقة بالتطهير العرقي.

يجوز لأي شخص، مُنح حق استعادة ملكية، أن يحصل على ترتيب إيجاري مُرضٍ له بدلاً من استعادة الحصول على ملكيتها.

4. تضع اللجنة تقديرات ثابتة مناسبة لتحديد قيمة كافة الممتلكات الفعلية في البوسنة والهرسك للاعتماد عليها في نظر أي دعوى أمام اللجنة. وتُبنى هذه التقديرات على تقييم وحصر الملكيات في أراضي البوسنة والهرسك، التي كانت في عهدتها قبل 1 أبريل 1992، إذا كان هذا متاحاً، أو يجوز أن تُبنى على معايير معقولة أخرى تحددها اللجنة.

5. تملك اللجنة سلطة إعطاء الفعالية لأي إجراءات لازمة لنقل أو تحديد سند ملكية، أو رهن، أو تأجير، أو طريقة تصرف في ملكية ما أُقيمت دعوى في شأنها، أو تقرَّر إخلاؤها.

وبشكل خاص، يجوز للجنة قانوناً، أن تبيع، أو ترهن، أو تؤجر ملكية فعلية لأي مقيم أو مواطن في البوسنة والهرسك، أو لأي طرف، حيث طالب المالك القانوني بتعويض بدلاً عن إعادة الملكية، وحصل على ذلك التعويض، أو حيث تقرر إخلاء الملكية طبقاً لقانون محلي.

يجوز للجنة، كذلك، تأجير ملكية معينة بناء على طلب مالكها، وقراره النهائي.

6. في الحالات التي يحصل فيها المدعي على تعويض بدلاً من استعادة ملكيته، يجوز للجنة أن تمنحه صك مالي، أو سند تعويض (ليتمكن من) شراء ملكية فعلية في المستقبل.

ترحب الأطراف برغبة المجتمع الدولي في المساعدة في بناء وتمويل الإسكان في البوسنة والهرسك عن طريق قبول سندات التعويض الممنوحة من اللجنة كمدفوعات، ومنح الأشخاص، الحاصلين على سندات التعويض، أسبقية الحصول على مسكن.

7. قرارات اللجنة نهائية، وأي تحديد لملكية، أو أي فعل، أو رهن، أو أي تصرف قانوني اتخذته اللجنة، أو منحته، يجب أن يُعترف بقانونيته في أنحاء البوسنة والهرسك.

8. لن يكون تقاعس أي طرف، أو فرد عن التعاون مع اللجنة، عائقاً أمام اللجنة في اتخاذ قرارها.

(المادة الثالثة عشر)

استغلال الأملاك الشاغرة

يقوم الأطراف بعد إشعار اللجنة، وبالتنسيق مع UNHCR، والمنظمات الدولية، وغير الحكومية الأخرى، التي تساهم في الإعانة وإعادة البناء، والإيواء المؤقت للمهاجرين، والأشخاص المشردين في المباني الشاغرة، طبقاً للقرار النهائي للملاك، المحدد بمعرفة اللجنة، وطبقاً لشروط الإيجار المؤقت لهذه المباني إذا احتاج الأمر.

(المادة الرابعة عشر)

الميزانية الخاصة بأملاك المهاجرين والأشخاص المشردين

1. ميزانية الخاصة بأملاك الأشخاص المهاجرين، والأشخاص المشردين، (والتي تعرف بـ (الـ "ميزانية")، يتم إعدادها بالبنك المركزي في البوسنة والهرسك، لتقوم اللجنة بإدارتها. ويتم سد النقص في هذه الميزانية، من خلال التصرف في الملكية الفعلية موضع الدعوى أمام اللجنة، بالشراء، والبيع والإيجار والرهن. وقد يتم سد النقص من طريق المدفوعات المباشرة من الأطراف، أو من مساهمات الدول، أو المنظمات الدولية أو غير الحكومية.

2. سندات التعويض التي تصدر بموجب المادة (12 (6)) تمثل خصومات مستقبلية على الميزانية بموجب الشروط، والأحوال التي تحددها اللجنة.

(المادة الخامسة عشر)

تعلن اللجنة القواعد والتنظيمات المتفقة مع هذه الاتفاقية، واللازمة لأداء أعمالها على أن تراعي اللجنة القوانين المحلية الخاصة بحقوق الملكية، عند وضعها لهذه القواعد والتنظيمات.

(المادة السادسة عشر)

الانتقال

بعد مرور خمس سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تنتقل مسئولية تمويل اللجنة وأعمالها من الأطراف إلى حكومة البوسنة والهرسك، ما لم يتفق الأطراف على طريقة أخرى، وفي هذه الحالة تستمر اللجنة في أعمالها طبقا لما ورد آنفاً.

(المادة السابعة عشر)

إعلان

يُصدر الأطراف إعلاناً فعالاً لبنود هذه الاتفاقية، في أرجاء البوسنة والهرسك، وكل الدول التي يعرف أن فيها أفراد من مواطني البوسنة والهرسك أو المقيمن فيها.

(المادة الثامنة عشر)

الدخول في حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور توقيعها.

عن جمهورية البوسنة والهرسك.

عن اتحاد البوسنة والهرسك.

عن جمهورية الصرب.