إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / البوسنة والهرسك (تاريخياً... وعسكرياً... وسياسياً)





"الليرية" ضمن ممتلكات الإمبراطورية
هجرات الصقالبة ومراحلها
هيكل الرئاسة الثلاثية
أراضي أطراف الصراع
البوسنة أثناء حكم الملك تفريتكو
البوسنة أثناء حكم البان" الدوق" كولين
البوسنة تحت سيطرة القوط
البوسنة في القرن الخامس عشر
البوسنة في القرن العاشر
البلقان 1800ـ 1913
انتشار حضارة كريت
الخريطة العرقية للبوسنة والهرسك
الطبيعة الجغرافية
تراجع العثمانيين في أخر الأيام
تعديل الخطة
خطة أوين ـ استول نبرجر سبتمبر 1993
خطة فانس ـ أوين إبريل 1993
سير الفتوح البحرية
قبائل الإلليريين في المنطقة

أهم مدن البوسنة والهرسك
أوروبا عام 1815
أوروبا عام 1871
موقع يوغسلافيا الاتحادية
مراحل الفتح الإسلامي للبوسنة
الهجوم المضاد البوسني والكرواتي
الهجوم الصربي على المناطق الآمنة
الهجوم الكرواتي الصربي
البوسنة والهرسك، كجزء من يوغسلافيا
الدويلة الفيدرالية البوسنية والصربية
توزيع مناطق المسلمين والكروات والصرب
ترسيم الكروات لحدود دويلتهم
ترسيم حكومة البوسنة للحدود
تفكك يوغسلافيا
تقسيم البوسنة بين فيدرالية
جمهورية البوسنة والهرسك
حرب الممرات الثلاثة
خطة احتلال البوسنة والهرسك
شبه جزيرة البلقان



بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الخارجية الأمريكية

الملحق العاشر: اتفاقية في شأن التنفيذ المدني للتسوية السلمية

نص اتفاقية دايتون للسلام الموقعة بالأحرف الأولى في دايتون، أوهايو في 21 نوفمبر 1995، والموقَّعة في باريس في 14 ديسمبر 1995، تعرف الاتفاقية، بمعاهدة دايتون للسلام ـ النص التالي تم نشره من مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية في (1 ديسمبر 1995).

اتفقت جمهورية البوسنة والهرسك، وجمهورية كرواتيا، وجمهورية يوغسلافيا الفيدرالية، اتحاد البوسنة والهرسك ("الأطراف") على ما يلي:

(المادة الأولى)

الممثل الأعلى

1. توافق الأطراف على أن تنفيذ الجوانب المدنية للتسوية السلمية، يستلزم مجالاً واسعاً للأنشطة المتضمنة استمرار جهود المساعدة الإنسانية، بقدر الضرورة بالإضافة إلي إعادة إعداد البنية الأساسية،وإعادة البناء الاقتصادي، وإنشاء المؤسسات السياسية ، والدستورية في البوسنة والهرسك، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وإعادة المشردين واللاجئين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، طبقا للجدول الزمني المشار إليه في المرفق الثالث في اتفاقية الإطار العام. وسوف يطلب من عدد من المنظمات والهيئات الدولية تقديم المساعدة.

2. بالنظر إلى التعقيدات التي ستواجههم، تطلب الأطراف تعيين ممثل أعلى، يعين طبقا لقرارت مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، المتلعقة بذلك، لتسهيل جهود الأطراف في تحريك، وتنسيق جهود المنظمات والهيئات التي تشارك في تنفيذ الجوانب المدنية في التسوية السلمية، وذلك بتنفيذ الواجبات التالي ذكرها، طبقاً لقرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة.

(المادة الثانية )

التفويض وطرق التنسيق والاتصال

1. يقوم الممثل الأعلى بالآتي:

(أ) الإشراف على تنفيذ اتفاقية السلام.

(ب) متابعة الاتصال الدائم مع الأطراف،من أجل تعزيز إذعانهم الكامل، لكافة الجوانب المدنية الواردة في التسوية السلمية، والمستوى العالي من التعاون، فيما بينهم، وبين المنظمات، والهيئات المشتركة في هذه الجوانب.

(ج) تنسيق جهود المنظمات ، والهيئات المدنية، في البوسنة والهرسك، لتأكيد التنفيذ الفاعل لكافة الجوانب المدنية في التسوية السلمية، ويحترم الممثل الأعلى الحكم الذاتي لهذه الأطراف، داخل نطاق عملها، بينما يقدم لهم التوجيه العام اللازم عن تأثير أنشطتهم على تنفيذ التسوية السلمية.

يُطلب من المنظمات والهيئات المدنية مساعدة الممثل الأعلى في تنفيذ مسؤولياته، أو مسوؤلياتها، بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بأعمالهم في البوسنة والهرسك.

(د) تسهيل التوصل إلى حل، حسبما يرى الممثل الأعلى ضرورة ذلك، لأي صعوبات تظهر عند تنفيذ الجوانب المدنية.

(هـ) المشاركة في اجتماعات المنظمات المانحة، خاصة في أمور الإصلاح وإعادة البناء.

(و) تقديم تقرير دوري إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الروسي، والحكومات الأخرى، بالأمر، والأحزاب، والمنظمات المهتمة بالأمر، عن التقدم في تنفيذ التسوية السلمية في شأن الواجبات الواردة في هذه الاتفاقية.

(ز) إصدار التوجيهات، وتلقي التقارير من مفوض قوة الواجب الشرطية الدولية المشكلة بموجب الملحق 11 في اتفاقية الإطار العام.

2. ولمواصلة مهامه (أو مهامها)، يعقد الممثل الأعلى لجنة (اللجنة المدنية المشتركة)، ويرأسها، في البوسنة والهرسك. وتتألف من كبار المندوبين السياسيين للأطراف، وقائد قوات التنفيذ، أو من يمثله، وممثلين عن تلك المنظمات والهيئات المدنية، الذين يرى الممثل الأعلى ضرورة وجودهم.

3. يشكل الممثل الأعلى لجاناً مدنية مشتركة فرعية، عند الضرورة، على المستويات المحلية في البوسنة والهرسك.

4. تجتمع لجنة استشارية مشتركة من حين إلى آخر، أو حسبما يتفق الممثل الأعلى مع قائد قوات التنفيذ.

5. يظل الممثل الأعلى، أو مندوبه المعين على اتصال وثيق مع قائد قوات التنفيذ، أو مندوبيه المعينين، ويعد ترتيبات الاتصال المناسبة مع قائد قوات التنفيذ، من أجل تسهيل إنجاز مسؤولياتهما الخاصة.

6. يتبادل الممثل الأعلى المعلومات، ويحافظ على الاتصال بصفة منتظمة، مع قائد قوات التنفيذ، وخلال اللجان التي ورد ذكرها في هذه المادة.

7. يحضر الممثل الأعلى، أو من يمثله، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، ويعطى نصائحه، خصوصاً في الأمور ذات الطبيعة السياسية ـ العسكرية، ويحضر، كذلك، ممثلو الممثل الأعلى اللجان التابعة للجنة العسكرية المشتركة، التي نوه عنها في (المادة الثامنة) (8) في الملحق (1أ) في اتفاقية الإطار العام.

8. يجوز للمثل الأعلى، كذلك، تشكيل لجان مدنية أخرى، داخل البوسنة والهرسك، أو خارجها، لتسهيل تنفيذ تفويضه أو تفويضها.

9. ليس لدى الممثل الأعلى أي سلطة على قائد قوات التنفيذ، وليس له التدخل في سير العمليات العسكرية، أو التسلسل القيادي لقوات التنفيذ.

(المادة الثالثة)

تعيين فريق العمل

1. يعين الممثل الأعلى الموظفين، حسبما يرى (أو ترى) أهمية ذلك لتقديم العون في تنفيذ الواجبات الواردة بهذا الملحق.

2. يسهِّل الأطراف، أعمال الممثل الأعلى في البوسنة والهرسك، المشتملة على توفير المساعدات اللازمة حين طلبها، فيما يختص بالانتقالات، والإعاشة، وترتيبات الإقامة، ووسائل الاتصال، والتسهيلات الأخرى، بمعدلات تتكافأ مع المميزات الممنوحة لقوات التنفيذ ووفقاً للاتفاقات في هذا الشأن.

3. يتمتع الممثل الأعلى، طبقا لقوانين البوسنة والهرسك، بالصفة القانونية، التي تلزم لممارسة وظائفه، أو وظائفها، متضمنة إمكانية التعاقد وشراء الممتلكات العامة والخاصة أو التصرف فيها.

4. تمنح المزايا والإعفاءات التالية:

(أ) يمنح الأطراف مكتب الممثل الأعلى، والمنشآت، والسجلات، والممتلكات الأخرى التابعة له، نفس المزايا، والإعفاءات التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية ومنشآتها وسجلاتها، والممتلكات الأخرى، طبقا لمعاهدة فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية.

(ب) يمنح الأطراف الممثل الأعلى وفريق العمل التابع له، أو لها، وأُسرهم نفس المميزات، والإعفاءات، التي يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسي، وعائلاتهم، طبقاً لمعاهده فيينا، في شأن العلاقات الدبلوماسية.

(ج) يمنح الأطراف، الأعضاء الآخرين التابعين للممثل الأعلى وعائلاتهم، نفس المميزات والإعفاءات، التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل الإداري، والفنى، وعائلاتهم، طبقاً لمعاهدة فيينا، في شأن العلاقات الدبلوماسية.

(المادة الرابعة)

التعاون

يتعاون الأطراف، تعاوناً كاملاً مع الممثل الأعلى، وفريق العمل التابع له أو لها، بالإضافة إلي المنظمات والهيئات الدولية، كما ورد في المادة التاسعة في اتفاقية الإطار العام.

(المادة الخامسة)

السلطة النهائية في التفسير

يُعَدُّ الممثل الأعلى هو السلطة النهائية، على صعيد تفسير هذه الاتفاقية من ناحية التنفيذ المدني للتسوية السلمية.

(المادة السادسة)

الدخول في حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بمجرد توقيعها

عن جمهورية البوسنة والهرسك

عن جمهورية كرواتيا

عن جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية

عن اتحاد البوسنة والهرسك

عن جمهورية الصر