إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الصراع في جنوبي السودان





موقع منطقة إبيي
المناطق الحدودية المختلف حولها

مناطق النفط جنوب السودان
أماكن معسكرات الفصائل
الموقع الجغرافي للسودان
التوزيع القبلي
التقسيم الإداري للسودان
التقسيم الإداري لجنوب السودان
تضاريس السودان
قناة جونجلي



اتفاق السلام الشامل

المرجع في الاتفاقية

الإجراءات والكيفية والمعايير

الموقع

التكوين

مصادر التمويل

الجهة المنفذة

التوقيت

الأنشطة

2-3-3

كما هو وارد في المرفق أ

غير منطبق

غير منطبق

غير منطبق

طرفا اتفاقية السلام الشامل

وسائل التطبيق

16- تعريف ووصف اختصاصات نائبي الرئيس

2-3-6-3

كما هو وارد في المرفق ب

غير منطبق

غير منطبق

غير منطبق

طرفا العملية

خلال إعداد نماذج التطبيق

17- تحديد التعيينات التي يجريها الرئيس بموافقة النائب الأول للرئيس

2-3-12

بالتشاور مع النائب الأول لرئيس الجمهورية

الخرطوم

30 وزير و34 وزير دولة (الأرقام خاضعة للمراجعة)

حكومة الوحدة الوطنية

رئيس الجمهورية

خلال 30 يوماً بعد إقرار الدستور القومي الانتقالي

18- تكوين مجلس الوزراء (قبل الانتخابات)

 

أ) لا تمتد سلطة وزارة الدفاع لتشمل الجيش الشعبي لتحرير السودان.

ب) السلسلة العسكرية للقيادة والسيطرة لطرفي اتفاقية السلام الشامل تتشكل تحديداً من:

1) الرئاسة.

2) مجلس الدفاع المشترك.

3) قيادة الوحدات المشتركة/ المدمجة.

ج) سلطة وزارة الإرشاد والأوقاف ووزارة الحكم الفيدرالي لا تمتد إلى ولايات جنوب السودان.

د) المسائل التي تقع في نطاق سلطة وزارات الحكم الفيدرالي والإرشاد والأوقاف تكون متطابقة مع الأحكام الواردة في البروتوكولات الخاصة بحسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وبروتوكول حسم النزاع في منطقة أبيي.

غير منطبق

غير منطبق

غير منطبق

غير منطبق

غير منطبق

19- وضع وزارات الدفاع، الإرشاد والأوقاف والحكم الفيدرالي

 

كما هو وارد في المرفق ج

الخرطوم

غير منطبق

غير منطبق

الرئيس والنائب الأول للرئيس

غير منطبق

20- المسائل التي يتخذ فيها الرئيس قرار بموافقة النائب الأول للرئيس وفقاً للبروتوكولات والاتفاقيات

2-4-2

بالتشاور فيما بين طرفي اتفاقية السلام الشاملة

الخرطوم

تحددها الرئاسة بالتشاور مع حكومة ولاية الخرطوم

حكومة الوحدة الوطنية وحكومة ولاية الخرطوم

الرئاسة بالتشاور مع حاكم (والي) ولاية الخرطوم

بعد تكوين مؤسسة الرئاسة

21- كيفية جعل إدارة العاصمة القومية ممثلة

2-4-4

تحددها الرئاسة وحكومة ولاية الخرطوم

الخرطوم

تحددها الرئاسة وحكومة ولاية الخرطوم

حكومة الوحدة الوطنية وحكومة ولاية الخرطوم

الرئاسة وحكومة ولاية الخرطوم

خلال الفترة قبل الانتقالية

22- تمثيل شعب السودان في أجهزة إنفاذ القوانين في العاصمة القومية وتوفير التدريب الملائم لها

2-4-6

عبر التشاور ويتم التعيين بواسطة الرئاسة وفقاً للدستور القومي الانتقالي واتفاقية السلام الشاملة

الخرطوم

الحجم تحدده الرئاسة

حكومة الوحدة الوطنية

الرئاسة

عند تكوين مؤسسة الرئاسة

23- تعيين مفوضية خاصة لضمان حماية حقوق غير المسلمين في العاصمة القومية

2-4-7

وفقاً لأحكام الدستور القومي الانتقالي واتفاقية السلام الشاملة

الخرطوم

غير منطبق

حكومة الوحدة الوطنية

رئيس القضاء ووزير العدل القومي وأي مؤسسات أخرى تكلف بإقامة الآليات وإرساء الضمانات

بعد إصدار الدستور القومي الانتقالي

24- إنشاء آليات ضمان حقوق غير المسلمين في العاصمة القومية

2-5-3

المجموعات كما وردت في المرفق دال

 

·        القطاع السيادي

·        القطاع الاقتصادي

·        القطاع الخدمي

غير منطبق

الطرفان

آليات التطبيق

25- تحديد الوزارات القومية قطاعياً

2-5-5

بالتشاور مع طرفي الاتفاقية والقوى السياسية الأخرى

غير منطبق

يتم التخصيص وفقاً للنسب المئوية 70%/ 30% الشمال/ الجنوب 52% لحزب المؤتمر الوطني (49% شماليون + 3% جنوبيون) 28% للحركة الشعبية لتحرير السودان (21% جنوبيون +7% شماليون) 6% قوى سياسية جنوبية

غير منطبق

الرئاسة

خلال ثلاثين (30) يوماً بعد إقرار الدستور القومي الانتقالي

26- تخصيص مقاعد الجهاز التنفيذ القومي

2-5-9

الإعلام، الحلقات الدراسية، المؤتمرات، ورش العمل والمنشورات والحشود السياسية، الجماهيرية، والاجتماعات… إلخ

جميع أرجاء السودان

الطرفان وحكومة الوحدة الوطنية

الطرفان وكل مستويات الحكم

الطرفان وكل مستويات الحكم

من بداية الفترة قبل الانتقالية وحتى نهاية الفترة الانتقالية

27- حملة إعلامية بكل اللغات لكسب التأييد الشعبي للاتفاقية وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة والفهم المتبادل

2-6-1-5 و2-6-2

 

 

 

 

 

 

28- تكوين المفوضية القومية للخدمة المدنية

 

إجراءات التشريع المعتادة

الخرطوم

غير منطبق

حكومة الوحدة الوطنية

السلطة التشريعية القومية

بعد إقرار الدستور القومي الانتقالي خلال الفترة قبل الانتقالية

أ) إصدار قانون المفوضية للجنة القومية للخدمة المدنية

 

التشاور

الخرطوم

تحدده الرئاسة وفقاً لأحكام القانون

حكومة الوحدة الوطنية

الرئاسة

بعد إصدار قانون المفوضية القومية للخدمة المدنية

ب) تكوين المفوضية القومية للخدمة المدنية

2-6-1-5

ينطبق على سكان جنوب السودان، جبال النوبة، جنوب النيل الأزرق، أبيي، أي مناطق أخرى أقل نمواً في السودان وأي مجموعة أخرى تعاني الحرمان

غير منطبق

غير منطبق

حكومة الوحدة الوطنية

المفوضية القومية للخدمة الوطنية

بعد إنشاء المفوضية القومية للخدمة الوطنية

29- آليات لتفعيل برنامج التمييز الإيجابي

2-7-1-1

يطبق العمود 7 في البند 6 في الجدول

مقر السلطة التشريعية القومية

غير منطبق

حكومة الوحدة الوطنية

السلطة التشريعية القومية

بعد إقرار الدستور القومي الانتقالي

30- إصدار قانون الأمن القومي

 

التشاور

الخرطوم

يحدده القانون

حكومة الوحدة الوطنية

الرئاسة

خلال الفترة ما قبل الانتقالية وبعد إصدار قانون الأمن القومي

31- إنشاء مجلس الأمن الوطني

2-7-2-1

إنشاء أجهزة الأمن القومي وفقاً للدستور القومي الانتقالي والقانون

الخرطوم

وفقاً للقانون

حكومة الوحدة الوطنية

الرئاسة

خلال الفترة قبل الانتقالية وبعد إصدار قانون الأمن القومي

32- إنشاء خدمة الأمن القومي

2-7-2-5

وفقاً أحكام قانون الأمن القومي

مستوى حكومة جنوب السودان ومستوى الولايات

تكون لجنة أمن الولاية برئاسة حاكم الولاية، تضم اللجنة، ضمن آخرين، القائد العسكري للمنطقة ونائبه، مدير شرطة الولاية، ومدير فرع الأمن القومي بالولاية

حكومة جنوب السودان والولايات

رئيس حكومة جنوب السودان وحكام الولايات

عند إقرار قانون الأمن القومي

33- إنشاء لجان الأمن على مستوى حكومة جنوب السودان ومستوى الولايات

2-7-2-5

التشاور

غير منطبق

غير منطبق

غير منطبق

طرفا اتفاقية السلام الشاملة

خلال الفترة قبل الانتقالية وقبل إنشاء خدمة الأمن القومي

34- تحديد أجهزة أمن الطرفين وأصولهما

2-8-1

 

 

 

 

 

 

35- تطوير وترقية اللغات القومية

 

الإجراءات التشريعية المعتادة

مقر السلطة التشريعية القومية

غير منطبق

حكومة الوحدة الوطنية

حكومة الوحدة الوطنية

بعد إصدار الدستور القومي الانتقالي

أ) إصدار القانون التأسيسي

 

التشاور

الخرطوم

وفقاً للقانون

حكومة الوحدة الوطنية

الرئيس

بعد إصدار القانون

ب) إنشاء مجلس تطوير وترقية اللغات القومية

2-8-1

 

 

 

 

 

 

35- تطوير وترقية اللغات القومية

 

 

الإجراءات التشريعية المعتادة

مقر السلطة التشريعية القومية

غير منطبق

حكومة الوحدة الوطنية

بعد إصدار الدستور القومي الانتقالي

أ) إصدار القانون التأسيسي

 

التشاور

الخرطوم

وفقاً للقانون

حكومة الوحدة الوطنية

الرئيس

بعد إصدار القانون

ب) إنشاء مجلس تطوير وترقية اللغات القومية

 

 

 

 

 

 

 

36- مفوضية حقوق الإنسان

2-10-1-2

العمود 7 من البند 6 في هذا الجدول

 

الخرطوم

غير منطبق

حكومة الوحدة الوطنية

السلطة التشريعية القومية

بعد إقرار الدستور القومي الانتقالي

أ) إصدار قانون مفوضية حقوق الإنسان

 

التشاور وفقاً للدستور القومي الانتقالي والقانون

الخرطوم

من أشخاص أكفاء يتفق عليهم طرفا الاتفاقية (15 عضو)

حكومة الوحدة الوطنية

الرئاسة

بعد إصدار قانون مفوضية حقوق الإنسان

ب) إنشاء مفوضية حقوق الإنسان

 

 

 

 

 

 

 

37- قانون المحكمة الدستورية

 

العمود 7 من البند 6 في هذا الجدول

الخرطوم

غير منطبق

غير منطبق

السلطة التشريعية القومية

بعد إصدار الدستور القومي الانتقالي

أ) إصدار قانون المحكمة الدستورية

2-11-2-1

التشاور

الخرطوم

9 أعضاء أكفاء مستقلين

حكومة الوحدة الوطنية

الرئاسة بناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية

بعد إصدار الدستور القومي الانتقالي خلال الفترة قبل الانتقالية

ب) إنشاء المحكمة الدستورية

 

 

 

 

 

 

 

38- المفوضية القومية للخدمة القضائية

 

العمود 7 من البد 6 في هذا الجدول

الخرطوم

غير منطبق

غير منطبق

السلطة التشريعية القومية

بعد إقرار الدستور القومي الانتقالي

أ) إصدار قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية

2-11-4-5

التشاور بين الطرفين وفقاً للدستور القومي الانتقالي والقانون

الخرطوم

يرأسها رئيس القضاء وتتشكل على النحو التالي:

·       ممثل المؤسسات الأكاديمية، عميد كلية الحقوق بجامعة الخرطوم.

·       النواب الثلاثة لرئيس القضاء.

·       رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان.

·       2 ممثلان لنقابة المحامين السودانيين، واحد من الشمال والثاني من الجنوب.

·       رئيس اللجنة القانونية للمجلسين

·       وزير العدل القومي

·       مسؤول الشؤون القانونية في حكومة جنوب السودان.

·      رئيس اللجنة القانونية في مجلس جنوب السودان.

حكومة الوحدة الوطنية

الرئاسة

بعد إصدار الدستور القومي الانتقالي خلال الفترة قبل الانتقالية وإصدار قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية

ب) إنشاء المفوضية القومية للخدمة القضائية

2-11-4-6 (III)

التشاور

الخرطوم

غير منطبق

غير منطبق

الرئاسة وفقاً لتوصية المفوضية القومية للخدمة القضائية

بالنسبة للمحكمة الدستورية كما ذُكر آنفاً في بند إنشاء المحكمة الدستورية، وبالنسبة لباقي المحاكم أثناء الفترة الانتقالية من الاتفاقية

39- تمثيل جنوب السودان في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا القومية والمحاكم القومية الأخرى في العاصمة

2-12-4-1

تقدمها أمانة الإيجاد للسلام في السودان

مقر المجلس الوطني ومقر مجلس التحرير القومي

غير منطبق

طرفا الاتفاقية

إيجاد، المجلس الوطني ومجلس التحرير القومي

خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام الشاملة

40- تقديم اتفاقية السلام الشاملة وعرضها على كل من المجلس الوطني ومجلس التحرير القومي لاعتمادها

2-12-4-2 و2-12-4-3

بالتشاور بين طرفي اتفاقية السلام الشاملة تتخذ القرارات بتوافق الرأي، وعندما يكون ذلك غير ممكن يتخذ القرار بأغلبية الثلثين.

غير منطبق

60 عضواً يوزعون وفق صيغة اقتسام السلطة بالنسبة للمجلس الوطني (يجب على كل طرف تمثيل المجتمع المدني)

غير منطبق

طرفا اتفاقية السلام الشاملة

خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على الاتفاقية

41- إنشاء المفوضية القومية لإعادة النظر في الدستور وتشكيل عضويتها

2-12-5

لجنة فنية تتكون من 7 أشخاص من كل طرف في اتفاقية السلام الشاملة، لإعداد مسودة مشتركة تقدم للجنة القومية لإعادة النظر في الدستور

يحددها الطرفان

غير منطبق

المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية لتحرير السودان، القوى السياسية الأخرى، إيجاد، والمجتمع الدولي.

اللجنة القومية لإعادة النظر في الدستور

خلال 6 ستة أسابيع من تاريخ تسلم نص اتفاقية السلام الشاملة

42- إعداد نص الدستور بواسطة اللجنة القومية لإعادة النظر في الدستور

2-12-7

تعرض اللجنة القومية لإعادة النظر في الدستور مسودة الدستور على كل من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني لاعتمادها

الخرطوم ومقر مجلس التحرير الوطني

غير منطبق

غير منطبق

المجلس الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان (مجلس التحرير الوطني)

خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه من اللجنة القومية لإعادة النظر في الدستور

43- إقرار نص الدستور كدستور قومي انتقالي

2-12-9

تصوغها اللجنة القومية لإعادة النظر في الدستور

غير منطبق

غير منطبق

أطراف اللجنة القومية لإعادة النظر في الدستور

اللجنة القومية لإعادة النظر في الدستور

بعد إقرار الدستور القومي الانتقالي خلال الفترة قبل الانتقالية

44- إعداد الوثائق القانونية الأخرى حسب ما هو منصوص عليه في 2.10 من بروتوكول اقتسام السلطة

2-12-10

اجتماعات جماهيرية، ورش عمل، حلقات دراسية، اجتماعات، برامج إعلامية... إلخ

كل أرجاء السودان

غير منطبق

حكومة الوحدة الوطنية

اللجنة القومية لإعادة النظر في الدستور

خلال الفترة الانتقالية

45- تنظيم عملية مراجعة دستورية شاملة


 



[1] يُقَوَّم الصادر على أساس السعر الفعلي للزيت تسليم ظهر السفينة، ويُقَوَّم الزيت المسلم للمصافي على أساس متوسط أسعار التصدير (فوب) في آخر شهر ميلادي.