إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الصراع في جنوبي السودان





موقع منطقة إبيي
المناطق الحدودية المختلف حولها

مناطق النفط جنوب السودان
أماكن معسكرات الفصائل
الموقع الجغرافي للسودان
التوزيع القبلي
التقسيم الإداري للسودان
التقسيم الإداري لجنوب السودان
تضاريس السودان
قناة جونجلي



اتفاق السلام الشامل

الجزء الثاني

2. مؤسسات المستوى القومي.

2/1 تتكون المؤسسات على المستوى القومي خلال الفترة الانتقالية من:

2/1/1 التشريعية.

2/1/2 التنفيذية.

2/1/3 القضائية.

2/1/4 المؤسسات والمفوضيات المحددة في هذا الاتفاق والدستور القومي المؤقت.

2/2 التشريع القومي:

2/2/1 ستكون هناك هيئة تشريعية ذات مجلسين مؤلفة من:

2/2/1/1 مجلس وطني.

2/2/1/2 مجلس ولايات.

2/2/2 عند تأسيس المجلس التشريعي ستطبق المبادئ التالية:

2/2/2/1 سيكون هناك تمثيل عادل لشعب جنوب السودان في كلا المجلسين.

2/2/2/2 الأخذ في الحسبان بالاعتبارات الخاصة عند تحديد أسس التمثيل العادل.

2/2/3 الهيئة التشريعية القومية تشكل وتعمل كالآتي:

2/2/3/1 سيتم انتخاب المجلس الوطني بموجب الإجراءات التي تحددها هيئة انتخابات محايدة حسب قوانين انتخابية عادلة.

2/2/3/2 يكون هناك مجلس ولايات مؤلف من ممثلين اثنين من كل ولاية.

2/2/3/3 ستجرى انتخابات حرة وعادلة للمجلس التشريعي الوطني بموجب الدستور القومي المؤقت الذي يحكم الفترة الانتقالية. يحدد طرفا الاتفاق تاريخ الانتخابات بعد التشاور مع لجنة الانتخابات.

2/2/4 ريثما تجرى الانتخابات المذكورة إعلان يتكون المجلس الوطني من أعضاء يمثلون طرفي الاتفاقية وقوى أخرى في الشمال والجنوب لتطوير المشاركة والاستقرار بنسب يحددها طرفا الاتفاق قبل إبرام اتفاقية السلام.

2/2/5 قبل الانتخابات البرلمانية ستخصص مقاعد المجلس الوطني كالآتي:

أ.  حزب المؤتمر الوطني 52%.

ب. الحركة الشعبية 28%.

ج. القوى السياسية الشمالية الأخرى 14%.

د. القوى السياسية الجنوبية الأخرى 6%.

2/2/6 كلا المجلسين والتشريع القومي يجيز تخصيص الموارد والإيرادات حسب اتفاقية قسمة الثروة وسيجيز المجلس الوطني الميزانية القومية.

2/2/7 تعديل الدستور القومي يتطلب الآتي:

2/2/7/1 موافقة ثلاث أرباع 75% من كل أعضاء كلا المجلسين يجتمع كل منهما على حدة فقط بعد تقديم مشروع التعديل والتداول على الأقل بشهرين.

2/2/7/2 التعديلات على الدستور القومي المؤقت التي تؤثر على بنود اتفاقية السلام لا يمكن طرحها إلا بموافقة الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية.

2/2/7/3 أغلبية 66% من أعضاء مجلس الولايات ضرورية لتمرير أي تشريع يؤثر على مصالح الولايات والأغلبية البسيطة في كلا المجلسين لازمة لتمرير كل التشريعات الأخرى.

2/2/8 أي قرار تتخذه الهيئة التشريعية القومية سوف يوقع عليه رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً ليصبح قانوناً ساري المفعول ـ وإذا لم يوقع «خلال تلك الفترة» فيعتبر القرار وكأن قد تم توقيعه.

وإذا رفض الرئيس توقيع القرار، يتعين عليه أن يقدم أسباب رفضه عندما يطرح المشروع مرة أخرى من المجلس خلال فترة الثلاثين يوماً المبينة أعلاه وسيصبح مشروع القرار قانوناً إذا أجازه المجلس مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس أو المجلسين ولن تكون موافقة الرئيس مطلوبة.

2/2/9 السلطات التشريعية التي تنفرد بها الهيئة التشريعية القومية ستكون ازاء مسائل محددة في الجدول الاول الملحق بهذه الاتفاقية.

2/2/10 السلطات التشريعية والهيئة التشريعية القومية المرافقة سوف تكون الشئون المحددة في الجدول (D) مقروءاً مع جدول(F) الملحق بهذه الاتفاقية.

2/2/11 بقية السلطات التشريعية ستمارس حسب الجدول (E) الملحق بالاتفاقية.

2/2/12 كلا مجلسي الهيئة التشريعية القومية ينتخبان رئيس المجلس والمناصب الأخرى كل على حدة في أول جلسة لكل منهما، وكلا طرفي الاتفاقية سيتم تمثيلهما في هذه المناصب بصورة مناسبة.

2/2/13 كلا المجلسين في المجلس التشريعي الوطني سوف يحددان لوائحهما وإجراءاتهما ولجانهما وشئون أخرى ذات طبيعة مماثلة، كل على حدة.

2/3 الجهاز التنفيذي القومي.

2/3/1 يتكون الجهاز التنفيذي القومي من الرئاسة ومجلس الوزراء.

2/3/2 يتكون الجهاز التنفيذي القومي من رئاسة الجمهورية، بمن في ذلك الرئيس ونائبيه.

2/3/3 يتم تحديد مهام وواجبات نائبي الرئيس بشكل واحد من قبل طرفي الاتفاقية.

2/3/4 تكون هناك شراكة وتناغم في عملية صناعة القرار داخل مؤسسة الرئاسة لضمان حماية اتفاقية السلام.

2/3/5 لحين إجراء الانتخابات يكون الرئيس الحالي (أو من يخلفه) رئيساً للبلاد وقائداً عاماً لقوات السودان المسلحة، يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان (أو من يخلفه) النائب الأول للرئيس ويكون في الوقت ذاته رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان.

2/3/6 فيما يتصل بالمسائل التالية، يتخذ الرئيس قراراته بموافقة النائب الأول للرئيس:

2/3/6/1 إعلان أو إنهاء حالة الطوارئ.

2/3/6/2 إعلان الحرب.

2/3/6/3 التعيينات التي يزمع الرئيس القيام بها بموجب اتفاقية السلام (تحدد لاحقاً).

2/3/6/4 دعوة رفع أو تعطيل المجلس الوطني.

2/3/7 يتم انتخاب الرئيس في انتخابات عامة، يتم تحديد موعدها باتفاق الطرفين، يعين الرئيس المنتخب نائبين للرئيس، واحد من الجنوب والآخر من الشمال. إن كان الرئيس المنتخب من الشمال يشغل منصب النائب الأول للرئيس الشخصي الذي يتم انتخابه رئيساً لحكومة جنوب السودان، ويكون مرشح الرئيس لمنصب النائب الأول، إذا فاز شخص من الجنوب في الانتخابات الرئاسية، يقوم الرئيس المنتخب بتعيين النائب الأول للرئيس من الشمال. كافة البنود الأخرى في هذه الاتفاقية والتي تكون على صلة بالرئاسة تكون موجبة التطبيق.

2/3/8 إذا شغر منصب الرئيس: يتولى مهام الرئيس مجلس رئاسي يتكون من زعيم المجلس الوطني، النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس.

2/3/8/1 يترأس زعيم المجلس الوطني رئاسة مجلس الرئاسة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، وبعد الانتخابات يكون النائب الأول للرئيس رئيساً للمجلس.

2/3/8/2 يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع.

2/3/8/3 يكون النائب الأول للرئيس القائد العام لقوات السودان المسلحة.

2/3/9 إذا شغر منصب الرئيس قبل الانتخابات، يشغل منصب الرئيس مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين.

2/3/10 إذا شغر منصب الرئيس بعد الانتخابات، يتم شغل المنصب من خلال انتخابات رئاسية تجرى خلال ستين (60) يوماً.

2/3/11 إذا شغر منصب النائب الأول للرئيس:

2/3/11/1 قبل الانتخابات، يشغل المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال أسبوعين.

2/3/11/2 بعد الانتخابات، يعين الرئيس النائب الأول بموجب الدستور القومي المؤقت وبنود اتفاقية السلام هذه.

2/3/12 يقوم الرئيس خلال 30 يوماً من إنفاذ اتفاقية السلام، وبالتشاور مع النائب الأول للرئيس بتشكيل مجلس الوزراء، آخذاً في الاعتبار الحاجة إلى الشمولية والتنوع في تأسيس حكومة الوحدة الوطنية، يكون مجلس الوزراء مسئولاً أمام الرئيس والمجلس الوطني في أدائه لمهامه ويمكن حله بقرار يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس الوطني.

2/3/13 يكون الرئيس والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس أعضاء في مجلس الوزراء.

2/3/14 يطلب من الجمعية التشريعية الموافقة على إعلانات الحرب أو حالة الطوارئ، ولكن وفي كلا الحالين لا يكون هناك أي تجاوز لبنود اتفاقية السلام، فيما عدا ما يرد فيها.

2/3/15 أي أوامر تنفيذية أو أي إجراءات قانونية أخرى تصدر عن رئيس الجمهورية ـ يجب أن يتم مناقشتها والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

2/4 العاصمة القومية

2/4/1 تكون الخرطوم عاصمة لجمهورية السودان. تكون العاصمة القومية انموذجاً للوحدة الوطنية التي تعكس التنوع في السودان.

2/4/2 تكون إدارة العاصمة القومية تمثيلية، وخلال الفترة الانتقالية يتم التمثيل الكافي لطرفي الاتفاقية في إدارة العاصمة القومية.

2/4/3 حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما تم تحديدها في بروتوكول ماشاكوس، وهذه الاتفاقية، بما في ذلك احترام كافة الأديان والمعتقدات والعادات تكون مكفولة بها في العاصمة القومية، وأيضا عبر كل السودان ويتم تضمينها في الدستور القومي المؤقت.

2/4/4 الأجهزة المسئولة عن تطبيق القانون في العاصمة القومية تكون تمثيلية وتمثل كل سكان السودان ومدربة جيداً ومدركة لحساسيات التنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان.

2/4/5 دون التقليل من قدرة أي مؤسسة قومية عاملة في مجال تطبيق القانون والقضاة والأجهزة ينبغي الاسترشاد، عند إشاعة العدالة وأعمال القوانين الحالية في العاصمة القومية، بما يلي:

2/4/5/1 القدرة على التحمل تكون أساس التعايش بين السودانيين بمختلف ثقافاتهم، أديانهم وعاداتهم.

2/4/5/2 السلوك الذي يستند إلى ممارسات ثقافية وعادات لا تزعج الأمن العام، لا تعادي التقاليد الأخرى ولا تخرق القوانين على نحو فاضح أو تزعج الأمن العام ويجب أن يتعامل معها القانون كممارسة للحريات الشخصية.

2/4/5/3 الخصوصية الشخصية لا ينبغي التقول عليها ويجب عدم السماح بتقدم أي دليل يؤكد التقول على الخصوصية في المحاكم القانونية.

2/4/5/4 الأحكام القضائية في المحاكم لفرض عقوبات على غير المسلمين يجب أن تراعي المبادئ القانونية التي ظلت سارية لفترة طويلة (الشريعة) التي لا تطبق على غير المسلمين وعلى هذا الأساس يتم تطبيق عقوبات مخففة.

2/4/5/5 اللين والرفق وتفسير الشك لصالح المتهم هي مبادئ قانونية يتم العمل بها عالميا، خاصة في ظروف مجتمع فقير مثل السودان الذي خرج لتوه من حرب كان طابعها إشاعة الفقر وأدت إلى نزوح وتهجير هائل للسكان.

2/4/5/6 تعين الرئاسة مفوضية خاصة لضمان حقوق غير المسلمين على ضوء الإرشادات سابقة الذكر وأن لا يتأثروا سلباً بتطبيق الشريعة في العاصمة القومية. ترفع المفوضية ملاحظاتها وتوصياتها للرئاسة.

2/4/7 إضافة إلى هذا يتم وضع نظام آليات الضمانات لتفعيل النقاط أعلاه، والتي تشمل:

2/4/7/1 التعاميم القضائية لإرشاد المحاكم حول كيفية مراعاة المبادئ آنفة الذكر.

2/4/7/2 إنشاء محاكم متخصصة.

2/4/7/3 وإنشاء مكاتب خاصة بمكتب المدعي العام لإجراء عمليات التحري وإجراءات وتدابير ما قبل المحاكمة التي تتصل بجرائم ستتضمن هذه المبادئ.

2/5 حكومة الوحدة القومية الوطنية.

2/5/1 تكون هناك، خلال الفترة الانتقالية، حكومة وحدة وطنية تعكس الحاجة للشمولية وتطوير الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية واحترام تطبيق اتفاقية السلام.

2/5/2 تقوم الرئاسة ومجلس الوزراء بممارسة السلطات التنفيذية والصلاحيات في المسائل المضمنة في الجداول (A) و(D) مقرونان مع الجدولين (E) و(F) وكما نصت على ذلك هذه الاتفاقية والدستور القومي المؤقت.

2/5/3 الوظائف والمناصب الوزارية في كافة المستويات، بما في ذلك وزارات السيادة الوطنية، تكون مقسمة كماً ونوعاً بين الطرفين، يوافق الطرفان على تجميع وزارات السيادة بحسب وسائل التطبيق.

2/5/4 تمثيل الحركة الشعبية والقوى السياسية الأخرى في الجنوب إلى أي مجموعة وزارية يتم تحديدها من قبل الطرفين الموقعين على الاتفاقية قبل التوقيع على اتفاقية السلام.

2/5/5 قبل الانتخابات، يتم توزيع مقاعد المجلس التنفيذي القومي كما يلي:

أ. حزب المؤتمر الوطني 52%.

ب. الحركة الشعبية لتحرير السودان 28%.

ج. القوى الشمالية الأخرى 14%.

د. القوى الجنوبية الأخرى 6%.

2/5/6 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن إدارة وأداء الدولة ووضع وتنفيذ السياسات الوطنية في ضوء الدستور القومي الانتقالي.

2/5/7 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن إنشاء ووضع آليات للتوظيف وسياسات قبول للجامعات الوطنية، المعاهد الوطنية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، استناداً إلى التنافس العادل وإتاحة فرص متساوية لجميع المواطنين.

2/5/8 تتخذ حكومة الوحدة الوطنية القرارات ذات الصلة بالنشاطات الحالية أو المستقبلية لمنظمات الأمم المتحدة، الثنائية، الوطنية أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بهدف ضمان عدالة وشفافية توزيع المشروعات، النشاطات وتوظيف الأفراد في كل السودان وخاصة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، ويكون هناك التزام مماثل على كافة مستويات الحكم.

2/5/9 تنظم حكومة الوحدة الوطنية حملة إعلامية عبر السودان وبكل اللغات المنطوق بها في السودان للترويج لاتفاقية السلام وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة والتفاهم المشترك.

2/6 جهاز الخدمة المدنية

2/6/1 تضمن حكومة الوحدة الوطنية أن الخدمة المدنية الوطنية خاصة في المستويات العليا والمتوسطة ستمثل جميع سكان السودان، وفي هذا يجب الإقرار بما يلي:

2/6/1/1 معالجة حالات عدم التوازن الراهنة.

2/6/1/2 الجدارة مهمة والتدريب ضرورة.

2/6/1/3 يجب أن يكون هناك تنافس لشغل وظائف الخدمة المدنية.

2/6/1/4 عدم تمييز أي مستوى حكومي ضد أي مواطن سوداني مؤهل، على أساس الدين، العرق، الجنس، أو المعتقد السياسي.

2/6/1/5 تمثل الخدمة المدنية جميع سكان السودان وتتخذ تدابير فعالة وبرامج تدريب للوصول إلى أهداف متساوية للتمثيل خلال فترة زمنية متفق عليها.

2/6/1/6 خلق مزيد من فرص التعليم لسكان المناطق المتضررة من الحرب.

2/6/2 حتى يتسنى خلق شعور بالانتماء الوطني ولمواجهة الاختلال في الخدمة المدنية يتم إنشاء مفوضية للخدمة المدنية الوطنية للعمل على:

2/6/2/1 صياغة سياسات التدريب والتوظيف في الخدمة المدنية تستهدف (20% ـ 30%) من الوظائف بالاعتماد على نتيجة الإحصاء السكاني المشار إليه لمواطني جنوب السودان المتأهلين.

2/6/2/2 ضمان أن يشغل الأشخاص المؤهلون من جنوب السودان ليس أقل من 20% من المناصب المتوسطة والعليا في الخدمة المدنية الوطنية (بما في ذلك مناصب وكلاء الوزارات) خلال الثلاث سنوات الأولى والوصول إلى نسبة 25% خلال خمس سنوات والى الرقم المستهدف المشار إليه في الفقرة الفرعية 2/6/2/1 أعلاه خلال ست سنوات.

2/6/2/3 بعد السنوات الثلاث الأولى من بداية الفترة الانتقالية يتم مراجعة التطوير الذي حدث كنتيجة للسياسات ووضع أهداف جديدة بحسب الضرورة، مع الأخذ في الاعتبار بنتائج الإحصاء السكاني.

2/7 الأمن القومي 

2/7/1 مجلس الأمن القومي

2/7/1/1 يكون هناك على المستوى القومي مجلس أمن قومي، يتم تشكيله وتحديد مهامه بواسطة القانون.

2/7/1/2 يحدد مجلس الأمن القومي استراتيجية الأمن القومي الجديدة استناداً إلى تحليل مهددات الأمن الجديدة.

2/7/2 جهاز الأمن القومي.

2/7/2/1 يكون هناك جهاز واحد للأمن القومي. تفاصيل تأسيس الجهاز سيتم العمل فيها بموجب آليات تطبيق الاتفاقية.

2/7/2/2 يمثل جهاز الأمن القومي سكان السودان، ويعكس شراكة طرفي التفاوض.

2/7/2/3 يمثل الجنوب بالتساوي في جهاز الأمن القومي.

2/7/2/4 يكون جهاز الأمن القومي محترفاً، ويكون دوره تقديم النصح ويركز على جميع وتحليل المعلومات.

2/7/2/5 تكون هناك لجان أمنية على مستويات حكومية جنوب السودان والولايات. يحدد القانون تركيبتها ومهامها.

2/7/2/6 يكون هناك قانون للأمن القومي يعكس تخويل جهاز الأمن القومي وبنود هذه الاتفاقية ذات الصلة بالأمن القومي.

2/7/2/7 تحال كل أصول أجهزة أمن الطرفين لجهاز الأمن القومي.

2/8 اللغة

2/8/1 جميع اللغات الوطنية هي لغات قومية يجب احترامها وتطويرها.

2/8/2 اللغة العربية هي اللغة الأكثر انتشاراً في السودان.

2/8/3 اللغة العربية كلغة رئيسية على المستوى القومي، واللغة الإنجليزية ستكونان اللغتين الرسميتين في أعمال الحكومة القومية ولغتا التدريس في التعليم العالي.

2/8/4 بالإضافة إلى العربية والإنجليزية، للمشرع في أي من أي مستوى قومي فرعي من الحكم استخدام أي لغة (لغات) أخرى إضافة إلى اللغتين الرسميتين على نطاق مستواه. 

2/8/5 لا يجوز التمييز ضد استخدام أي من اللغتين على أي مستوى حكومي أو تعليمي. 

2/9 السياسة الخارجية

2/9/1 خلال الفترة الانتقالية ومن حيث المبدأ تخدم السياسة الخارجية للسودان أولاً وقبل كل شيء المصالح الوطنية للسودان لتحقيق الأهداف التالية:

2/9/1/1 تطوير التعاون الدولي، خاصة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل تعزيز السلام الدولي، واحترام القانون الدولي والمعاهدات وبلورة نظام اقتصادي عالمي عادل.

2/9/1/2 ولتحقيق الهدف الأخير، وتعزيز التعاون الجنوبي ـ جنوبي والتعاون الدولي.

2/9/1/3 السعي الحثيث لإقامة تكامل أفريقي عربي، كل في إطار الخطط الإقليمية الحالية والمنتديات وأيضاً تطوير الوحدة الأفريقية ـ العربية والتعاون الأفريقي العربي.

2/9/1/4 عدم التدخل في شئون الدول الأخرى وتطوير حسن الجوار والتعاون المشترك بين كافة جيران السودان.

2/9/1/5 محاربة الجريمة المنظمة الدولية والعابرة للدول والإرهاب.

2/10 مؤسسات أخرى مستقلة و/أو مؤسسات قومية أخرى يتم إنشاؤها بموجب اتفاقية السلام:

2/10/1 اللجنة القومية لمراجعة الدستور، كما جاء بالتفصيل في الجزء 1202 من هذه الاتفاقية، وتحديد الصلاحيات والتعيين والآليات الأخرى لضمان استقلالية المؤسسات التالية:

2/10/1/1 هيئة قومية للانتخابات تكون تمثيلية وغير منحازة.

2/10/1/2 منظمة لحقوق الإنسان.

2/10/1/3 هيئة قضائية قومية.

2/10/1/4 مفوضية للخدمة المدنية الوطنية.

2/10/1/5 لجنة خاصة لمراقبة وضمان دقة، قانونية وشفافية الاستفتاء، كما ورد في بروتوكول ماشاكوس لتقرير المصير لمواطني جنوب السودان، الذي سيضم خبراء دوليين أيضاً.

2/10/1/6 هيئة مالية لاعتماد المخصصات والرقابة. 

2/10/1/7 أي مفوضية/مؤسسة مستقلة أخرى يتم تأسيسها في اتفاقية السلام، أو بحسب ما يتفق عليه الطرفان.

2/11 القضاء القومي 

2/11/1 تتولى المحاكم والجهات القضائية الأخرى السلطات القضائية. القضاء يجب أن يكون مستقلاً عن الجهازين التشريعي والتنفيذي. يضمن الدستوري القومي للفترة الانتقالية استقلال القضاء.

2/11/2 على المستوى القومي يتم إنشاء:

2/11/2/1 محكمة دستورية.

2/11/2/2 محكمة قومية عليا. 

2/11/2/3 محاكم استئناف قومية.

2/11/2/4 أي محاكم أو أجهزة قضائية أخرى تكون ضرورية. 

2/11/3 المحكمة الدستورية 

2/11/3/1 يتم إنشاء محكمة دستورية بموجب بنود هذه الاتفاقية والدستور المؤقت للفترة الانتقالية.

2/11/3/2 على المحكمة الدستورية أن:

أ. تكون مستقلة عن القضائية أو أي محاكم أخرى في البلاد. يترأسها رئيس المحكمة الدستورية الذي يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول للرئيس، ويكون مسئولاً أمام الرئاسة. 

ب. تدعم دساتير الحكومة القومية المؤقتة، جنوب السودان والولايات ويكون تشكيلها تمثيلياً. 

ج. لها سلطات قضائية لإصدار القرارات حول النزاعات التي تنشأ بموجب الدستور القومي المؤقت ودساتير الولايات الشمالية بطلب من الأفراد، الأجهزة القضائية أو الحكومة.

د. إصدار الأحكام حول دستورية القوانين والإنماء جانباً أو شطب القوانين أو بنود القوانين التي لا تنسجم مع الدستور القومي، دستور جنوب السودان ودساتير الولايات.

هـ. صلاحية نقض الأحكام القضائية في قضايا الاستئناف ضد قرارات المحكمة العليا لجنوب السودان ودستور جنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان.

و. الحكم في النزاعات الدستورية بين الأجهزة والمستويات الحكومية، فيما يتصل بمجالات الصلاحيات الشاملة أو تلك التي تحدث في وقت واحد. 

ز. حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

ح. لها سلطات قضائية فوق الرئيس ونائبي رئيس الجمهورية ، رئيس الجمعية التشريعية، وقضاة المحاكم العليا القومي وتلك التي في جنوب السودان.

2/11/3/3 تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة.

2/11/4 المحكمة القومية العليا. 

2/11/4/1 على المحكمة القومية العليا أن:

أ.   تكون محكمة مراجعة وإبطال فيما يتصل بأي مسائل جنائية أو مدنية تنشأ من أو بموجب القوانين القومية.

ب. لها سلطات على قضاة المحكمة الدستورية.

ج. مراجعة أحكام الإعدام التي تصدر عن أي محكمة، فيما يتعلق بالمسائل الناجمة من أو بموجب القوانين القومية.

د.  صلاحيات قضائية أخرى، كما يحدد الدستور القومي المؤقت، واتفاقية السلام والقانون. 

2/11/4/2 للمحكمة القومية العليا إنشاء محاكم لأغراض النظر في وإصدار قرارات استئناف حول المسائل التي تتطلب خبرات خاصة، بما في ذلك الموضوعات التجارية والشخصية والعمالية. 

2/11/4/3 يقوم قضاة المحكمة الدستورية والمحاكم القومية العليا وكافة القضاة في المحاكم القومية بأداء واجباتهم بتجرد ودون أي تدخل سياسي، ويكونون مستقلين، ويمارسون القضاء دون خوف أو محاباة. ويحمي الدستور القومي المؤقت والقانون استقلاليتهم. 

2/11/4/4 يتم تعيين القضاة الآخرين الذين لم يتم الإشارة إليهم في البند 21146 من هذه الاتفاقية من قبل الرئاسة وبتوصية من الهيئة القومية للقضاء.

2/11/4/5 الهيئة القومية للقضاء يترأسها رئيس القضاء. ومن بين آخرين يكون ممثلو الأكاديميين، والقضاة وأعضاء السلك القضائي وأعضاء الجهاز التشريعي ووزير العدل ضمن أعضاء الهيئة. الهيئة القومية للقضاء ينص عليها في الدستور القومي المؤقت كما تشير الفقرة 212 من هذه الاتفاقية وتعكس الحاجة للتمثيل المناسب والشمولية والتنوع.

2/11/4/6

أولاً: تقوم الرئاسة بتعيين جميع قضاة المحكمة الدستورية وفق توصية من الهيئة القومية للقضاء، شريطة موافقة أغلبية الثلثين في جميع أعضاء مجالس الولايات بعد التأكد من الكفاءة والمصداقية وضرورة التمثيل العادل.

ثانياً: تقوم الرئاسة بتعيين جميع قضاة المحكمة القومية العليا وفق توصية من الهيئة القومية للقضاء مع النظر في الكفاءة والمصداقية.

ثالثاً: يمثل جنوب السودان بما يكفي في المحكمة الدستورية، والمحكمة القومية العليا والمحاكم القومية الأخرى التي تتخذ من العاصمة القومية مقراً لها بقانونيين أكفاء يتميزون بالمصداقية. 

2/11/4/7 مدة عمل القضاة لا تتأثر بأحكامهم القانونية. يتم استبعاد القضاة من السلك القضائي في حالة سوء السلوك الفاضح، عدم الكفاءة، عدم القدرة، أو بخلاف ذلك بموجب القانون، وبناء على توصية من الهيئة القومية للقضاء فقط.

2/12 عملية مراجعة الدستور. 

2/12/1 يوقع على اتفاقية السلام زعيما الطرفين. 

2/12/2 عند التوقيع يلتزم الطرفان بالاتفاق ويتوليان المسئوليات الناجمة عنها، وخاصة مهام تنفيذ الاتفاقية ودعم الترتيبات المتفق عليها قانونياً ودستورياً. 

2/12/3 عند التوقيع يلتزم الطرفان بضمان أن كل الأجهزة، اللجان والهياكل تحت سيطرتهم، بمن في ذلك عضوية كل طرف سوف تلتزم ببنود الاتفاقية. 

2/12/4 بعد التوقيع على الاتفاقية:

2/12/4/1 يتم رفع نص الاتفاقية للمجلس الوطني والمجلس القومي للتحرير للحركة الشعبية لتحرير السودان للمصادقة عليه كما هو.

2/12/4/2 يتم إنشاء المفوضية القومية لمراجعة الدستور، بالطريقة التي يتم توضيحها أدناه، لتقوم خلال ستة (6) أسابيع من تسلم الاتفاقية بإعداد إطار قانوني ودستوري (النص الدستوري).

2/12/4/3 تتشكل المفوضية القومية لمراجعة الدستور من حزب المؤتمر الوطني ، الحركة الشعبية لتحرير السودان، وممثلين للقوى السياسية الأخرى والمجتمع المدني كما يتفق عليه الطرفان. مثل هذا التشكيل سيضمن في الاتفاقية النهائية للسلام.

2/12/5 تكون المهمة الأولى للمفوضية القومية للدستور إعداد نص الإطار القانوني والدستوري بالشكل الدستوري المناسب استناداً إلى اتفاقية السلام والدستور الحالي للسودان، لتتم المصادقة عليه من المجلس الوطني. يرفع نفس النص إلى المجلس القومي للتحرير للحركة الشعبية لتحرير السودان لإجازته. وفي حال أي تناقض تكون بنود اتفاقية السلام سارية طالما ظل ذلك التناقض قائماً.

2/12/6 دون المساس بالبند 2125 أعلاه، وخلال اعدادها لنص الاطار القانوني والدستوري تسترشد المفوضية القومية بمراجعة الدستور بالخبرات والمستندات التي قد يقدمها الطرفان. 

2/12/7 بعد المصادقة عليه من المجلس الوطني والمجلس القومي للتحرير للحركة الشعبية لتحرير السودان، يصبح النص الدستوري الدستور القومي المؤقت للسودان خلال الفترة الانتقالية.

2/12/8 إلى حين المصادقة على النص الدستوري يوافق الطرفان على أن يظل الوضع القانوني في مناطقهما المعنية كماهو. 

2/12/9 ينتظر من المفوضية القومية لمراجعة الدستور أيضاً إعداد الأدوات القانونية الأخرى لأجل دعم اتفاقية السلام. وعليها تقديم مسودات القوانين أو في النص الدستوري للتعيين والآليات الأخرى لضمان استقلالية المؤسسات القومية كما تم الاشارة إليه في البند 210 في هذه الاتفاقية.

2/12/10 دون المساس ببنود اتفاقية السلام، وكمهمة لاحقة وخلال مدة الست سنوات للفترة الانتقالية، تكون المفوضية القومية لمراجعة الدستور مسئولة عن وضع عملية شاملة للمراجعة الدستورية. ويجب أن تشمل هذه العملية تمثيلاً سياسياً ومشاركة شعبية. 

2/12/11 دون المساس بأعمال الأجهزة التشريعية للدولة، على المفوضية القومية لمراجعة الدستور إعداد نماذج لدساتير الولايات، شريطة أن تنسجم مع الدستور القومي، وكل من كان مناسباً ، دستور جنوب السودان. 

2/12/12 تقوم الوزارة القومية للعدل، بمساعدة المدعون المعنيون بإعلان موائمة دستور جنوب السودان مع الدستور القومي المؤقت وأيضاً إعلان توافق دساتير الولايات مع الدستور القومي المؤقت، وكلما كان مناسباً دستور جنوب السودان، وعند صدور هذا الإعلان، يتم التوقيع على الدساتير نفسها من قبل رئيس المستوى الحكومي المناسب. 


 



[1] يُقَوَّم الصادر على أساس السعر الفعلي للزيت تسليم ظهر السفينة، ويُقَوَّم الزيت المسلم للمصافي على أساس متوسط أسعار التصدير (فوب) في آخر شهر ميلادي.