إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الصراع في جنوبي السودان





موقع منطقة إبيي
المناطق الحدودية المختلف حولها

مناطق النفط جنوب السودان
أماكن معسكرات الفصائل
الموقع الجغرافي للسودان
التوزيع القبلي
التقسيم الإداري للسودان
التقسيم الإداري لجنوب السودان
تضاريس السودان
قناة جونجلي



اتفاق السلام الشامل

الجزء الثالث

3. حكومة جنوب السودان.

3/1 فيما يتصل بجنوب السودان، تكون هناك حكومة جنوب السودان، كما في حدود 1/1/1956 وتتشكل من:

3/1/1 المجلس التشريعي لجنوب السودان.

3/1/2 الجهاز التنفيذي لجنوب السودان.

3/1/3 الهيئة القضائية لجنوب السودان.

3/2 تمارس حكومة جنوب السودان أعمالها استناداً إلى دستور جنوب السودان الذي سيتم إعداده من قبل لجنة إعداد دستور جنوب السودان فقط، والمصادقة عليه بأغلبية الثلثين من جميع أعضاء الجمعية المؤقتة لجنوب السودان، وينسجم مع الدستور القومي المؤقت.

3/3 تكون سلطات حكومة جنوب السودان بموجب ما نص عليه الجدولان (ب) (ذ) المقرونان مع الجدولين (هـ) و(و)، الدستور القومي المؤقت، دستور جنوب السودان واتفاقية السلام.

3/4 المسئولية الأساسية لحكومة جنوب السودان تكون العمل كسلطة لولايات جنوب السودان، والعمل كصلة مع الحكومة القومية وضمان حماية حقوق ومصالح مواطني جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية.

3/5 المجلس التشريعي لجنوب السودان: 

3/5/1 إلى حين إجراء الانتخابات يتكون أول مجلس لجنوب السودان كالتالي:

3/5/1/1 الحركة الشعبية لتحرير السودان 70%. 

3/5/1/2 حزب المؤتمر الوطني 15%. 

3/5/1/3 القوى السياسية الجنوبية الأخرى 15%. 

3/5/2 يقوم مجلس جنوب السودان وبموجب الدستور الذي سيصادق عليه بانتخاب رئيس المجلس وشاغلي المناصب الأخرى. 

3/5/3 عند إنفاذ دستور جنوب السودان، يكون لمجلس جنوب السودان سلطات القيام بالمهام المحددة في الجدولين (ب) و (ه) مقرونين مع الجدولين (و) و(ز) لحكومة جنوب السودان.

3/5/4 يتضمن دستور جنوب السودان بنوداً حول مجلس جنوب السودان لإعادة تشكيله عبر انتخابات بموجب البنود المضمنة في هذه الاتفاقية، فيما يتصل بمواعيد الانتخابات العامة. كما يتضمن دستور جنوب السودان بنوداً حول انتخاب الرئيس وتعيين النائب الأول لرئيس حكومة جنوب السودان وتتم هذه الانتخابات بموجب الشروط التي تحددها الهيئة القومية للانتخابات، وكما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية 21011 من هذه الاتفاقية. 

3/5/5 يمكن لمجلس جنوب السودان تعديل دستور جنوب السودان بموافقة أغلبية الثلثين من جميع الأعضاء.

3/5/6 بخلاف التشريعات القومية المعمول بها، يتولى مجلس جنوب السودان السلطة التشريعية في جنوب السودان، ويقيم مكاتبه الخاصة ويشكل لجانه ويضع قوانين إجراءاته، كما ينتخب رئيس المجلس ونائبه والضباط الآخرين في أول اجتماع له. 

3/6 الجهاز التنفيذي لجنوب السودان. 

3/6/1 يقوم رئيس حكومة جنوب السودان بتشكيل مجلس وزراء تنفيذي بعد التشاور مع نائبه الأول/ نائبته الأولى ومصادقة مجلس جنوب السودان، وبموجب دستور جنوب السودان. يكون مجلس الوزراء التنفيذي مسئولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودان ومجلس جنوب السودان في أدائه لأعماله ويمكن حله باقتراح مدعوم من ثلثي جميع أعضاء مجلس جنوب السودان. 

3/6/2 تقيم السلطة التنفيذية لجنوب السودان مؤسسات مستقلة بموجب ما تضمنته اتفاقية السلام، الدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان، للسلطة التنفيذية سلطات تأسيس مؤسسات ومفوضات إضافية تتواءم وسلطاتها وبحسب ما تراه ضرورياً للارتقاء برفاهية شعبها والحكم الراشد والعدل. 

3/6/3 يتم تشكيل حكومة جنوب السودان بما ينسجم وضرورات التمثيل الواسع.

3/6/4 قبل الانتخابات تتشكل حكومة جنوب السودان كما يلي:

3/6/4/1 الحركة الشعبية لتحرير السودان 70% 

3/6/4/2 حركة المؤتمر الوطني 15%

3/6/4/3 القوى السياسية الجنوبية الأخرى 15%

3/6/5 تؤدي حكومة جنوب السودان أعمالها وتمارس حقوقها وسلطاتها في مجالات الإدارة والمالية والأمن وموضوعات التنمية كما هو منصوص عليه في دستور جنوب السودان، الدستور القومي المؤقت واتفاقية السلام وأي اتفاقية أخرى تتصل بإعادة الإعمار والتنمية في جنوب السودان.

3/6/6 (أ) إذا شغر منصب رئيس حكومة جنوب السودان، ولحين اختيار الرئيس الجديد وأدائه القسم، يقوم نائب رئيس حكومة جنوب السودان بمهام الرئيس.

(ب) إذا شغر منصب رئيس حكومة جنوب السودان قبل الانتخابات، يتولى مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان منصب رئيس حكومة جنوب السودان خلال أسبوعين.

(ج) إذا شغر منصب رئيس حكومة جنوب السودان في الفترة التي تلي الانتخابات، يتم شغل المنصب عبر الانتخابات التي تعقد خلال ستين (60) يوماً.

3/7 الهيئة القضائية لجنوب السودان.

3/7/1 يكون هناك على مستوى جنوب السودان:

3/7/1/1 المحكمة العليا لجنوب السودان.

3/7/1/2 محاكم الاستئناف، 

3/7/1/3 أي محاكم أو أجهزة قضائية أخرى يتم تأسيسها، بحسب الضرورة بموجب دستور وقانون جنوب السودان. 

3/7/2 يضمن دستور السودان تأسيس محكمة عليا لجنوب السودان تكون المحكمة الأعلى في الجنوب ترفع إليها الاستئنافات من محاكم ولايات الجنوب أو أي محاكم بجنوب السودان بموجب ما ينص عليه دستور جنوب السودان. 

3/7/3 على المحكمة العليا لجنوب السودان أن: 

3/7/3/1 تصدر الأحكام النهائية فيما يتصل بأي دعاوى أو أحكام بموجب قانون ولايات جنوب السودان أو جنوب السودان، بما في ذلك القوانين التشريعية والعرفية، ما عدا أي قرارات ناشئة بموجب القوانين القومية والتي تخضع لمراجعة وقرارات المحكمة العليا. 

3/7/3/2 تصدر الأحكام في أي نزاعات تنشأ بموجب دستور جنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان والمحاكم الابتدائية والأجهزة القضائية أو الحكومة. 

3/7/3/3 تصدر الأحكام على دستورية القوانين وتنحى جانباً أو تلغى القوانين أو مشروعات القوانين التي تتناقض مع دستور جنوب السودان أو دساتير ولايات جنوب السودان. 

3/7/3/4 تكون محكمة مراجعة وإلغاء فيما يتصل بأي مسائل جنائية أو مدنية تنشأ من أو بموجب قوانين جنوب السودان. 

3/7/3/5 تتمتع بصلاحيات قانونية تتجاوز الرئيس ونائب رئيس حكومة جنوب السودان ورئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان.

3/7/3/6 مراجعة أحكام الإعدام الصادرة من محاكم جنوب السودان، فيما يتعلق بالمسائل الناجمة عن أو بموجب قوانين جنوب السودان. 

3/7/3/7 تصدر الأحكام كما هو منصوص عليه في دستور جنوب السودان واتفاقية السلام والقانون. 

3/7/4 يقوم قضاة المحاكم في جنوب السودان، بأداء أعمالهم وبدون تدخل سياسي ويكونون مستقلين ويطبقون القانون بدون خوف أو محاباة، دستور جنوب السودان والقانون سيحميان استقلاليتهم.

3/7/5 دون المساس بالفقرة الفرعية 2/11/4/4، يضع المجلس التشريعي لجنوب السودان شروط التعيين وشروط الخدمة والفصل لقضاة جنوب السودان المعينين.

الجزء الرابع

4. المؤسسات على المستوى الولائي

4/1 تتكون المؤسسات على مستوى الولايات من:

4/1/1 المجلس التشريعي للولاية. 

4/1/2 المجلس التنفيذي للولاية.

4/1/3 الجهاز القضائي للولاية.

4/2 تكون هناك مجالس تشريعية وتنفيذية وقضائية على مستوى الولايات تعمل وفقاً لهذه الاتفاقية والدستور القومي المؤقت وفيما يتصل بولايات جنوب السودان، دستور جنوب السودان أيضاً.

4/3 الحكم المحلي مستوى مهم من مستويات الحكم وانتخاباته وهيكله وعمله بطريقة جيدة سيكون من مسئولية الولايات وبموجب دستور الولاية المعنية.

4/4 المجلس التشريعي للولاية.

4/4/1 يكون هناك مجلس تشريعي للولاية يتكون في أعضاء يتم انتخابهم وفقاً لقوانين الانتخابات في هذه الاتفاقية وكما تحدده الهيئة القومية للانتخابات المشار إليها في الفقرة الفرعية 21011 في هذه الاتفاقية. 

4/4/2 لحين إجراء الانتخابات المشار إليها في الفقرة الفرعية 441 من هذه الاتفاقية، يتكون المجلس التشريعي للولاية كالتالي:

4/4/2/1 يكون 70% لحزب المؤتمر الوطني في الولايات الشمالية، و70% للحركة الشعبية لتحرير السودان في الولايات الجنوبية.

4/4/2/2 توزيع نسبة الثلاثين في المائة المتبقية في الشمال والجنوب كما يلي:

أ.  10% في الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر القومي.

ب. 10% في الولايات الشمالية للحركة الشعبية.

ج. 20% في الولايات الشمالية والولايات الجنوبية لممثلي القوى السياسية الأخرى في الشمال والجنوب على التوالي.

4/4/3 تجرى الانتخابات المشار إليها في الفقرة الفرعية 441 من هذه الاتفاقية في نفس اليوم الذي ستجرى فيه انتخابات المجلس الوطني المشار إليها في القسم 183. 

4/4/4 على المجالس التشريعية الولائية إعداد دساتير الولايات والمصادقة عليها شريطة أن تتوافق مع الدستور القومي، اتفاقية السلام، ودساتير الولايات الجنوبية ودستور جنوب السودان. 

4/4/5 يكون للمجلس التشريعي للولاية صلاحية تشريع القوانين فيما يتصل بالمجالات العملية الموضحة في الجدولين (ج) و(هـ) كما يقرأَن مع الجدولين (و) و(ز). 

4/4/6 تقدم الحصانة القانونية لأعضاء المجلس التشريعي الولائي ومجلس الوزراء الولائي بمن في ذلك الحاكم. 

4/4/7 يضع المجلس التشريعي الولائي قوانينه وإجراءاته الخاصة ويشكل لجانه وينتخب رئيسه وشاغلي المناصب الأخرى.

4/5 المجلس التنفيذي الولائي 

4/5/1 قبل الانتخابات يتوزع المجلس التنفيذي الولائي كالتالي:

4/5/1/1 70% لحزب المؤتمر الوطني في الولايات الشمالية، و70% للحركة الشعبية في الولايات الجنوبية.

4/5/1/2 النسبة المتبقية (30%) في الولايات الشمالية والجنوبية تتوزع كما يلي: 

أ. 10% في الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطني. 

ب. 10% في الولايات الشمالية للحركة الشعبية. 

ج. 20% في الولايات الشمالية والجنوبية لممثلي القوى السياسية الأخرى في الشمال والجنوب على التوالي. 

4/5/2 كجزء من نسبة العشرة في المائة المخصصة لحزب المؤتمر الوطني في الولايات الجنوبية يتفق الطرفان على ما يلي:

أ. حاكم ولاية جنوبية واحدة يكون مرشح حزب المؤتمر الوطني. 

ب. نائب حاكم واحد في ولاية جنوبية أخرى يكون مرشح حزب المؤتمر الوطني.

4/5/3 يعين حاكم الولاية مجلس الوزراء الولائي وفقاً لدستور الولاية، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة لشمولية التمثيل، يكون وزراء مجالس الوزراء الولائية مسئولين أمام الحاكم والجهاز التنفيذي للولاية في أداء أعمالهم، ويمكن حل مجلس الوزراء الولائي من قبل الحاكم أو باقتراح تدعمه نسبة الثلثين من جميع أعضاء المجلس التشريعي. 

4/5/4 يقوم الحاكم بالتعاون مع مجلس وزراء الولاية المعين منه/منها بممارسة السلطات التنفيذية للولاية التي ستكون كما هو منصوص عليه في الجدولين (ج) و(هـ) مقترنين بالجدولين (و) و(ز) وأداء أي سلطات تنفيذية أخرى يخولها الدستور القومي المؤقت دساتير جنوب السودان، دساتير الولايات واتفاقية السلام للولاية. 

4/5/5 يتعين على حكام الولايات التوقيع على أي قانون يجيزه المجلس التشريعي للولاية وبخلاف ذلك يكون بعد 30 يوماً وكأنه موقع من حاكم الولاية وعندما يرفض الحاكم/ الحاكمة التوقيع يجب عليه إبداء الأسباب التي جعلته/جعلتها ترفض التوقيع عند إعادة مشروع القانون إلى المجلس التشريعي للولاية خلال مدة الثلاثين يوماً المشار إليها. يصبح مشروع القانون قانوناً إذا أجازه المجلس التشريعي للولاية مرة أخرى بنسبة أغلبية ثلثي جميع الأعضاء وعندما تكون موافقة الحاكم غير مطلوبة.

4/6 المؤسسات القضائية الولائية.

4/6/1 تتضمن دساتير الولايات ما يفيد تأسيس محاكم الولايات من قبل المجلس القضائي للولاية بحسب الضرورة.

4/6/2 تتضمن القوانين الولائية: 

4/6/2/1 تعيين وفصل القضاة الذين تعينهم الولاية. 

4/6/2/2 ضمان استقلال وعدم انحياز الجهاز القضائي والتأكد من عدم تعرض القضاة لتدخل سياسي أو غيره. 

4/6/2/3 للمحاكم الولائية سلطات مدنية وجنائية فيما يتصل بالولاية، جنوب السودان والقوانين القومية، ما عدا حق الاستئناف الذي سيظل كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.

4/6/4 بصرف النظر عن الفقرة الفرعية 463، تحدد الهيئة القضائية القومية الإجراءات المدنية والجنائية التي يجب أن تنبع فيما يتعلق بالمقاضاة وإقامة الدعاوى بموجب القوانين القومية وبما ينسجم مع الدستور القومي المؤقت.

4/6/5 هياكل وسلطات المحاكم في ولايات جنوب السودان تخضع لبنود هذه الاتفاقية ودستور جنوب السودان.

الجزء الخامس

الجداول

الجدول ( أ ): السلطات القومية

اختصاصات مقصورة (سلطات تشريعية وتنفيذية) على الحكومة القومية

1. الدفاع القومي والأمن القومي وحماية الحدود الوطنية

2. الشئون الخارجية والتمثيل الدولي.

3. الجنسية والتجنيس. 

4. الجوازات والتأشيرات.

5. الهجرة والأجانب.

6. العملة، سك العملة والرقابة على أسعار الصرف. 

7. المحكمة الدستورية والمحاكم القومية المسئولة عن إنفاذ وتطبيق القوانين القومية.

8. الشرطة القومية (بما في ذلك إدارة البحث الجنائي) والتنسيق حول المسائل الجنائية دولياً وإقليمياً وثنائياً والمعايير والقوانين بما في ذلك معايير تدريب عناصر الشرطة في العاصمة القومية.

9. تحديد وتوفير الرواتب والعلاوات للموظفين المدنيين وغيرهم في الحكومة القومية. 

10. خدمات البريد.

11. الطيران المدني.

12. النقل البحري. 

13. المنارات. 

14. الإبحار والشحن. 

15. الأراضي القومية والموارد الطبيعية القومية. 

16. المصرف المركزي، البنوك الوطنية وإصدار العملة الورقية. 

17. الكمبيالات والسندات. 

18. الأوزان، المقاييس والمعايير والتواريخ والتوقيت.

19. الأرصاد الجوية.

20. إنشاء وصيانة السجون القومية. 

21. المؤسسات القومية كما ورد في اتفاقية السلام أو كما ينص عليها في الدستور القومي المؤقت. 

22. الجمارك، الضرائب وضرائب الصادر.

23. حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك البراءات وحقوق النشر. 

24. العلم الوطني، الشعار الوطني والنشيد الوطني. 

25. التوقيع على المعاهدات الدولية بالنيابة عن جمهورية السودان.

26. الدين الوطني والاقتراض من الائتمان العام. 

27. الإحصاء القومي، المسوحات القومية والإحصائيات القومية.

28. حالات الطوارئ القومية.

29. النقل الدولي والداخلي، بما في ذلك الطرق، المطارات، مجاري المياه، الموانئ والسكك الحديدية.

30. المرافق القومية العامة. 

31. المتاحف القومية والمواقع التراثية القومية. 

32. السياسة الاقتصادية القومية والتخطيط.

33. لجنة مياه النيل، إدارة مياه النيل والمياه في المناطق الحدودية والنزاعات الناجمة عن ادارة المياه داخل الدولة بين الولايات الشمالية وأي نزاع بين الولايات الشمالية والجنوبية.

34. الإعلام القومي، المطبوعات وقوانين الاتصالات.

35. الضرائب القومية والعائدات القومية.

36. الميزانية القومية.

37. قوانين الانتخابات القومية والإشراف عليها من قبل لجنة الانتخابات.

الجدول (ب): سلطات حكومة جنوب السودان

تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية المقصورة على حكومة جنوب السودان، كما يلي:

1. تبني وتعديل دستور حكومة جنوب السودان (على أن يتوافق مع الدستور القومي المؤقت). 

2. الشرطة والسجون وخدمات الحياة البرية. 

3. الأمن والقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية (تخضع لاتفاق الترتيبات الأمنية). 

4. التشريع المتصل بهياكل حكومة جنوب السودان لتقديم الخدمات لكل مستويات حكومة جنوب السودان. 

5. استدانة الأموال لحساب حكومة جنوب السودان فقط في إطار السياسة الاقتصادية الكلية القومية. 

6. التخطيط لخدمات حكومة جنوب السودان بما في ذلك الصحة، التعليم والرفاه.. الخ.

7. تعيين ومدة خدمة وأجور العاملين في حكومة جنوب السودان وأفراد الخدمة المدنية.

8. تطوير موارد مالية لحكومة جنود السودان.

9. تنسيق خدمات جنوب السودان أو تحديد الحد الأدنى من معايير جنوب السودان أو إعداد قوانين جنوب السودان فيما يتصل بأي مسألة أو خدمة مشار إليها في الجدول (ج) أو الجدول (د) اللذين يقرآن مع الجدول (هـ) ما عدا البند الأول من الجدول (ج) بما في ذلك وليس قصراً على، التعليم، الصحة، الرفاهية، الشرطة (دون المساس بالمعايير والتشريعات القومية) السجون، خدمات الشرطة في الولايات، السلطات الخاصة بالإشراف على القوانين المدنية والجنائية والمؤسسات القضائية كما هو منصوص عليه في الجداول. 

الأراضي، الإصلاحيات، القانون الشخصي، التجارة بين الولايات، التجارة والاقتصاد، السياحة، الخدمات، القوانين التجارية، توفير الكهرباء، إدارة خدمات المياه والصرف، الحكومة المحلية، خدمات الرقابة على الحيوانات والخدمات البيطرية، حماية المستهلك، وأي مسائل أخرى منصوص عليها في الجداول أعلاه. 

10. أي سلطات تطلب منها الولايات أو الحكومة القومية تنفيذها بالنيابة عنها، شريطة موافقة حكومة جنوب السودان أو تلك التي ولأسباب تتصل بكفاءة حكومة جنوب السودان نفسها تطلب ممارستها في جنوب السودان والتي يتوافق عليها المستوى الآخر.

11. إجراء الاستفتاءات في جنوب السودان حول المسائل التي تؤثر عليه ككل في نطاق صلاحيات حكومة جنوب السودان. 

12. الضرائب وحشد العائدات في جنوب السودان ككل.

13. ميزانية جنوب السودان، بحسب اتفاقية تقاسم الثروة.

14. المرافق العامة لحكومة جنوب السودان. 

15. علم وشعار حكومة جنوب السودان.

16. إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان ككل، بحسب ما تنص عليه اتفاقية تقاسم الثروة. 

17. إعلام حكومة جنوب السودان، المطبوعات، وسائل الإعلام والاتصال.

18. إعادة تأهيل ومزايا قدامى المحاربين، الأيتام، الأرامل، ورعاية عائلات قتلى الحرب الأبطال.

19. أي مسألة تتعلق لأي مسألة أشير إليها في الجدول (د) لا يمكن التعامل معها بكفاءة وفاعلية من قبل ولاية واحدة وتستدعي تشريعاً من حكومة جنوب السودان أو أي تدخل، بما في ذلك وليس قصراً، على، ما يلي: 

19/1 المسائل المتعلقة بالتجارة، الرخص التجارية وشروط العمل. 

19/2 الموارد الطبيعية والغابات. 

19/3 تخطيط المدن والريف.

19/4 النزاعات الناجمة عن إدارة المياه بين الولايات داخل جنوب السودان.

19/5 الإطفاء وخدمات الإسعاف. 

19/6 المؤسسات الإصلاحية لحكومة جنوب السودان.

19/7 النشاطات الترفيهية والرياضية لحكومة جنوب السودان.

20. المسائل المتعلقة بالضرائب والتخطيط الاقتصادي كما هو منصوص عليه في اتفاقية تقاسم السلطة كمسألة او مسائل تعتبر من الأمور التي لحكومة جنوب السودان سلطات شاملة عليها.  

21. التعداد السكاني لجنوب السودان والإحصائيات التي تكون من اختصاصات حكومة جنوب السودان.

22. إصدار البطاقات الشخصية داخل جنوب السودان، رخص قيادة السيارات والأوراق الثبوتية المناسبة.

الجدول (ج): سلطات الولايات

الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الممنوحة لكل ولاية على حده في السودان هي كما يلي: 

1. دستور الولاية، شريطة أن يتوافق مع الدستور القومي، وكلما كان مناسباً، دستور جنوب السودان.

2. شرطة الولاية والسجون. 

3. الحكومة المحلية.

4. إعلام الولاية، مطبوعات الولاية والوسائل الإعلامية. 

5. الرفاهية الاجتماعية بما في ذلك الرواتب التقاعدية. 

6. الخدمة المدنية على مستوى الولاية.

7. الجهاز القضائي للولاية وإدارة العدل على مستوى الولاية بما في ذلك صيانة وتنظيم محاكم الولاية، وبحسب الأعراف والمعايير القومية، الإجراءات المدنية والجنائية.

8. أراضى الولاية والموارد الطبيعية للولاية. 

9. المسائل الثقافية داخل الولاية. 

10. تقنين وتنظيم الأمور الدينية وبحسب الدستور القومي واتفاقية السلام.

11. الاستدانة الداخلية والخارجية لحساب الولاية فقط في إطار الاقتصاد القومي الكلي. 

12. إنشاء، تحديد مدة الخدمة، التعيين ورواتب الموظفين بالولاية. 

13. إدارة، تأجير واستخدام الأراضي المملوكة للولاية.

14. إقامة وصيانة وإدارة المؤسسات الإصلاحية.

15. إقامة وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى.

16. تنظيم وتقنين النشاط التجاري، الرخص التجارية، شروط العمل، ساعات العمل والعطلات داخل الولاية.

17. الأشغال المحلية.

18. تسجيل عقود الزواج، الطلاق، الميراث، المواليد، الوفيات التبني والنسب. 

19. إنفاذ قوانين الولاية.

20. القوانين المعمول بها بموجب القانون الجزائي، ما عدا إنزال العقوبة على تجاوزات القوانين القومية ذات الصلة بالاختصاصات القومية.

21. تطوير وحماية وإدارة الموارد الطبيعية والغابات بالولاية.

22. التعليم الأساسي والثانوي وإدارة التعليم.

23. القوانين ذات الصلة بالزراعة داخل الولاية.

24. مهابط الطائرات، ما عدا المطارات الدولية والقومية في إطار تشريعات وقوانين الطيران المدني.

25. الطرق والمواصلات العامة بين الولايات.

26. السياسة السكانية وتخطيط الأسرة.

27. السيطرة على التلوث.

28. إحصائيات الولاية، ومسوحات الولاية.

29. استفتاءات الولاية.

30. الأوقاف والأعمال الخيرية.

31. قوانين التنقيب (كما نصت على ذلك اتفاقية تقاسم الثروة).

32. تخطيط المدن والريف.

33. المواقع الأثرية داخل الولاية، مكتبات الولاية، متاحف الولاية والمواقع التاريخية الأخرى.

34. القوانين التقليدية والأعراف.

35. مالية الولاية.

36. الري بالولاية والسدود.

37. ميزانية الولاية.

38. أرشيف الولاية، التماثيل التذكارية والتحف.

39. الضرائب المباشرة وغير المباشرة للولاية لزيادة العائدات.

40. المرافق العامة للولاية.

41. ترخيص السيارات.

42. الإطفاء وخدمات الإسعاف.

43. الترفيه والرياضة داخل الولاية.

44. ترخيص السلاح.

45. علم وشعار.

الجدول (د): سلطات متوافق عليها

تكون للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات اختصاصات تشريعية وتنفيذية في اي من المسائل الموضحة أدناه خلال الفترة الانتقالية:

1. التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب السودان. 

2. المهن القانونية وما يتصل بها واتحاداتها.

3. التعليم، السياسة التعليمية والبحث العلمي. 

4. السياسة الصحية. 

5. التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان.

6. التجارة، الاقتصاد، الصناعة والتنمية الصناعية.

7. تقديم الخدمات العامة.

8. البنوك والتأمين.

 9. الإفلاس.

10. الرخص الصناعية.

11. المطارات فقط لحكومة جنوب السودان بموجب معايير وقوانين الطيران المدني. 

12. النقل النهري.

13. الاستعداد للكوارث، الإدارة والإغاثة والسيطرة على الأمراض المعدية. 

14. قوانين المرور. 

15. توليد الكهرباء، المياه وإدارة النفايات.

16. الإعلام، المطبوعات، وسائل الإعلام، الإذاعة والاتصالات.

17. إصحاح البيئة، الحماية والمحافظة. 

18. الإغاثة، الإبعاد، إعادة التوطين، إعادة التأهيل والإعمار. 

19. دون المساس بالقوانين القومية، وفي حالة ولايات جنوب السودان تسمح قوانين حكومة جنوب السودان بالدخول في مفاوضات حول اتفاقيات دولية وإقليمية في المجالات الثقافية، الرياضية، التجارية، الاستثمارية، الائتمانية، القروض والمنح والمساعدات الفنية مع حكومات أجنبية ومنظمات أجنبية غير حكومية. 

20. السياسات المالية والاقتصادية والتخطيط.

21. تعزيز دور المرأة.

22. سياسة الجنس البشري.

23. السيطرة على الحيوانات والماشية، أمراض الحيوانات، المراعي والخدمات البيطرية. 

24. سلامة وحماية المستهلك. 

25. السلطات، كما هو منصوص عليه في الجدول (ه).

26. رعاية وحماية الأم والطفل.

27. موارد المياه، عدا المياه بين الولايات.

28. بصرف النظر عن الجداول (أ) و(ب) و (ج)، وكل المسائل ذات الصلة بالضرائب والتخطيط الاقتصادي كما هو منصوص عليه في اتفاقية تقاسم الثروة. 

29. جنوب السودان ومحاكم الولايات مسئولة عن إنفاذ أو تطبيق القوانين القومية. 

30. كل المسائل ذات الصلة بالضرائب والتخطيط الاقتصادي كما هو منصوص عليه في اتفاقية تقاسم الثروة كمسألة أو مسائل منحت فيها حكومة جنوب السودان سلطات متوافق عليها. 

31. الرقابة على العقاقير البشرية والحيوانية.

الجدول (هـ): سلطات متبقية.

يتم التعامل مع السلطات المتبقية بحسب طبيعتها (اذا كانت السلطات، على سبيل المثال، تتعلق بمسألة قومية، فإنها تتطلب معايير قومية، وان لم يكن من الممكن تقنين المسألة من قبل ولاية واحدة، فإن الحكومة القومية تقوم بذلك. واذا كانت السلطات تتعلق بمسألة تمارسها عادة ولاية او حكومة محلية، ينبغي على الولاية ممارستها. وان كانت المسألة تخص قانون جنوب السودان، فيما يتعلق بولايات جنوب السودان، ينبغي ان تمارسها حكومة جنوب السودان.

الجدول (و): حل النزاعات حول السلطات المتوافق عليها

إن كان هناك تعارض بين بنود قانون السودان و/أو قانون ولاية و/ أو قانون قومي حول المسائل المشار إليها في الجدول (د) فإن القانون الذي يسري عندها يكون قانون مستوى الحكم الذي يكون سارياً ويكون ذلك الذي يتعامل بفعالية مع المسألة موضوع القانون، مع الأخذ في الاعتبار الآتي:

1. الحاجة للاعتراف بسيادة الأمة بينما يتم تأمين الحكم الذاتي لجنوب السودان أو للولايات. 

2. عندما تكون هناك حاجة لأعراف ومعايير قومية أو من جنوب السودان.

3. مبدأ الدعم. 

4. الحاجة للارتقاء برفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان للفرد والحريات الأساسية.


 



[1] يُقَوَّم الصادر على أساس السعر الفعلي للزيت تسليم ظهر السفينة، ويُقَوَّم الزيت المسلم للمصافي على أساس متوسط أسعار التصدير (فوب) في آخر شهر ميلادي.