إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الصراع في القرن الإفريقي





القرن الأفريقي

مناطق النزاع الإثيوبي ـ الإريتري
الهجوم الإثيوبي على الصومال
التوزيع الديموجرافي
الحدود السياسية لإثيوبيا
الحدود السياسية لإريتريا
الخريطة الإدارية لإريتريا
جمهورية الصومال الديموقراطية



الأكــــراد

المبحث الخامس

الموقف الدولي تجاه الأزمة

بدأ التدخل الدولي في الأزمة، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة، وجاء دورهما متشابكاً، مما يستوجب دراسته معاً.

بدأ تدخل الأمم المتحدة في الأزمة، بتولي الدكتور "بطرس غالي"، منصب الأمين العام للأمم المتحدة. إذ أرسل "جيمس جوناه"، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى الصومال، يوم 3 يناير 1992م، على رأس وفد دولي، للتعرف على طبيعة الموقف فيه. وقد هدفت الأمم المتحدة، إلى تحقيق الآتي:

·   إغاثة الجوعى، ومعالجة المرضى.

·   التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع، وإيقاف القتال.

توصل الوفد إلى الآتي:

1. قبول جميع الأطراف في الصومال، لعملية الإغاثة العاجلة للشعب الصومالي.

2. رفض الجنرال "فارح عيديد" تدخل الأمم المتحدة، لتسوية الصراع، بينه وبين "علي مهدي محمد"، انطلاقاً من أنه صراع، داخل "المؤتمر الصومالي الموحد".

3. إصرار شمال الصومال، على الانفصال عن الجنوب، وإنشاء جمهورية أرض الصومال.

أولاً: قرار مجلس الأمن الرقم (733) (1992م)

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً في يناير 1992م، إلى مجلس الأمن، أوضح فيه النتائج، التي توصل إليها الوفد. وأصدر المجلس قراره الرقم (733) في 23 يناير 1992م، الذي نصَّ على الآتي:

1. اتخاذ الإجراءات الفاعلة، لضمان تعطيل الأسلحة التقليدية، الموجودة في حوزة المنظمات الصومالية، ووضعها تحت رقابة دولية، وتجريد القوات غير النظامية، وغيرها، من العصابات، من أسلحتها، قبل انسحاب "قوة العمل الموحد"، مع التركيز على الوقف الشامل لإطلاق النيران، وتنفذ هذه الرقابة، بواسطة قوة العمل الموحد، تتولاها قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة.

2. تجريد العصابات الخارجة على القانون من السلاح، ومصادرة جميع أسلحتها، خلال فترة عمل "قوة العمل الموحد".

3. تعيين منسق عام لمواد الإغاثة، للإشراف على تسليم هذه المساعدات بفاعلية.

4. يتصل الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع الأمين العام، لمنظمة الوحدة الأفريقية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، بجميع الأطراف المشتركة في ذلك الصراع، والتماس التزامها، بوقف الأعمال العدائية، لإتاحة الفرصة لتوزيع المساعدات الإنسانية، والمساعدة في عملية التسوية السياسية للصراع.

5. تُنفذ جميع الدول فوراً، حظراً عاماً شاملاً على تسليم أي نوع من أنواع الأسلحة، والمعدات العسكرية إلى الصومال، إلى أن يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك.

ثانياً: قرار مجلس الأمن الرقم 746 لعام 1992م

أصدر مجلس الأمن، القرار الرقم (746)، بتاريخ 17 مارس 1992م، والذي اشتمل على الآتي:

1. إرسال فريقٍ تقنيٍ على وجه السرعة إلى الصومال، برفقة المنسق، من أجل العمل، على وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار الرقم (733)، بهدف تنفيذ وقف إطلاق النيران، وإنشاء آليات، لتوصيل مواد الإغاثة للشعب الصومالي. وقد اشتمل الفريق على ممثلين لجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ووكالة غوث اللاجئين.

2. دعوة جميع الأطراف في مقديشو، على وجه الخصوص، وفي الصومال بصفة عامة، إلى احترام أمن الفريق التقني وسلامته، وكذلك أمن موظفي المنظمات الإنسانية وسلامتهم.

ثالثاً: قرار مجلس الأمن الرقم 751 لعام 1992م

أصدر مجلس الأمن القرار الرقم (751) بتاريخ 24 أبريل 1992م، وقد تضمن الآتي:

1. أن ينشئ مجلس الأمن ـ تحت سلطته، ودعماً لمهمة الأمين العام، بموجب الفقرة 7 (من القرار) ـ عملية للأمم المتحدة في الصومال.

2. يُطلب إلى الأمين العام، أن يرسل على الفور، وحدة من 50 مراقباً، للأمم المتحدة، لرصد وقف إطلاق النار في مقديشيو.

3. يوافق مجلس الأمن من حيث المبدأ، على أن ينشئ أيضاً، تحت التوجيه العام، للممثل الخاص للأمين العام، قوة أمن تابعة للأمم المتحدة، بحيث يتم توزيعها في أقرب وقت ممكن.

4. يطلب إلى الأمين العام، أن يواصل مشاوراته، مع الأطراف في مقديشيو في شأن قوة الأمن المقترحة، التابعة للأمم المتحدة، وأن يقدم على ضوء تلك المشاورات، توصياته الأخرى، في أقرب وقت، إلى مجلس الأمن لاتخاذ قراره.

5. تعيين ممثل خاص للأمين العام، من أجل توفير التوجيه العام، لنشاطات الأمم المتحدة في الصومال، ولمعاونته في مساعيه، من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع.

6. تشكيل لجنة لمجلس الأمن، تتألف من جميع أعضاء المجلس، تقوم بالمهام الآتية:

أ. أن تطلب من جميع الأعضاء، معلومات عما اتخذته من تدابير، في شأن التنفيذ الفعلي، للحظر العام والكامل، المفروض بموجب الفقرة 5، من القرار الرقم (733) لعام 1992م، على تسليم أي نوع من أنواع الأسلحة، والمعدات العسكرية للصومال.

ب. أن تنظر في أي معلومات توجه الدول انتباهها إليها، في شأن انتهاكات الحظر، وتقدم في هذا السياق توصياتها، إلى المجلس بشأن سبل زيادة فعالية الحظر.

ج. أن توصي باتخاذ التدابير المناسبة، إزاء انتهاكات الحظر، وأن تقدم إلى الأمين العام، بصفة منتظمة، معلومات من أجل التوزيع العام على الدول الأعضاء.

لم يتمكن الممثل الشخصي، للأمين العام للأمم المتحدة، من التوصل إلى اتفاق، مع الجنرال محمد فارح عيديد، حول نشر قوة التأمين والحراسة. وكانت قوات عيديد، تسيطر على عشرة أقاليم، من 18 إقليماً. ويرى عيديد، أن الصوماليين يمكنهم حل مشاكلهم بأنفسهم.

رابعاً: قرار مجلس الأمن الرقم 767 لعام 1992م

أصدر مجلس الأمن، قراره الرقم (767)، بتاريخ 27 يوليه 1992م، بعد تعثر إجراءات نشر قوة التأمين والحراسة، وفشل مهمة، توزيع مواد الإغاثة.

ونص البيان على الآتي:

1. ضرورة تعاون الأطراف الصومالية مع الأمم المتحدة، لتسهيل نشر قوة التأمين والحراسة، وأن تُتَخذ التدابير اللازمة لأمنهم.

2. فوّض المجلس الأمين العام للأمم المتحدة، للقيام بعملية عاجلة للنّجدة الجوية، لتيسير جهود الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، ومنظماتها الإنسانية، للتعجيل بتوزيع مواد الإغاثة.

3. إرسال فريق فني إلى الصومال، للتعرف على إمكان تحقيق وقف لإطلاق النيران، في أجزاء أخرى من الصومال، على نحو ما تحقق في مقديشيو.

4. إمكان تشكيل قوة شرطة، لحراسة عملية توزيع المساعدات الإنسانية.

5. مساهمة الأمم المتحدة، في تنظيم قوات الشرطة الصومالية.

6. يوافق على اقتراح الأمين العام، الداعي إلى إنشاء أربع مناطق عمليات في الصومال، بصفتها جزءاً من عمليات الأمم المتحدة، الموحدة في الصومال.

خامساً: قرار مجلس الأمن الرقم 775 لعام 1992م

أصدر المجلس، قراره الرقم (775) بتاريخ أغسطس 1992م، الذي نصَّ على:

1. نشر 750 جندياً، في كل من المناطق الأربعة، التي تم تقسيم الصومال إليها، وهي منطقة مقديشيو، ومنطقة الشمال الغربي، (جمهورية أرض الصومال)، ومنطقة الشمال الشرقي، (بوصاصو وبراو)، والمنطقة الجنوبية، (باقي أجزاء الصومال).

2. يرأس كل منطقة من المناطق الأربع، مسؤول مدني، ليساعد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، في مهام إرسال المعونات، ومراقبة وقف إطلاق النّار، والسعي لعقد مؤتمر مصالحة وطنية.

3. الدعوة إلى زيادة نقل المواد الغذائية جواً، مع تنسيق ذلك، من خلال الأمم المتحدة.

4. دعوة جميع الأطراف والحركات في الصومال، إلى التعاون مع الأمم المتحدة، من أجل التوزيع العاجل، لأفراد الأمن، التابعين للأمم المتحدة.

سادساً: مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة

قدم الدكتور بطرس غالي، في 2 ديسمبر 1992م، خمسة مقترحات، لمعالجة الموقف في الصومال، اشتملت على الآتي:

1. تكثيف الجهود لنشر قوات الأمم المتحدة، وفقاً للتفويض الممنوح لها، والذي يسمح باستخدام القوة للدفاع عن النفس.

2. عدم استخدام قوات عسكرية دولية لحماية نشاطات الإغاثة، وتوسيع دور قوة الأمم المتحدة.

3. أن تؤدي قوة "يونوصوم" Unosom، استعراضاً لقواتها في مقديشيو، بما يظهر قوتها لإجبار المجموعات، التي تعيق جهود الإغاثة، على التراجع عن نشاطاتها غير الشرعية.

4. أن تعمل مجموعة من الدول، الحاصلة على تفويض من مجلس الأمن، عملاً يشمل كل أنحاء الصومال.

5. اللجوء إلى القوة في شتى أرجاء الصومال، تحت سيطرة الأمم المتحدة وقيادته.

استبعد المجلس إمكانية استخدام القوة المسلحة، نتيجة لعدم توافر القوات المسلحة المطلوبة، لدى الأمم المتحدة.

سابعاً: قرار مجلس الأمن الرقم 794 لعام 1992م

ترى الأمم المتحدة، وفقاً لتقرير الأمين العام، أن النموذج التقليدي لحفظ السلام، وفقاً للفصل الثامن من الميثاق، لا يلائم حالة الصومال.

لذلك، أصدر مجلس الأمن قراره الرقم (794)، في 3 ديسمبر 1992م، وفقاً للفصل السابع، من ميثاق الأمم المتحدة، يفوض فيه الدول الأعضاء، بقيادة الولايات المتحدة، إرسال قوة إلى الصومال، لتأمين وصول مواد الإغاثة، وتوزيعها في الصومال.

وقد اشتمل القرار على ديباجة، أوضح فيها الآتي:

1. تأكيد القرارات السّابقة لمجلس الأمن، في شأن الأزمة في الصّومال.

2. أن الحالة الراهنة في الصومال لها طابع فريد، وأنها آخذة في التدهور، ومعقدة وغير عادية، بما يتطلب استجابة سريعة وفورية، وتسليم المساعدة الإنسانية، بسرعة، في كل أرجاء الصومال.

3. أن جسامة المأساة الإنسانية، التي سببها النزاع في الصومال، قد زادت حدتها نتيجة للعقبات، التي توضع أمام توزيع المساعدات الإنسانية، بما يشكل تهديداً للسِّلم والأمن الدوليين.

4. إن جامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والوكالات الأخرى، قد بذلت جهوداً من أجل تشجيع التوصل إلى مصالحة، وتسوية سياسية في الصومال، وتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعبه.

5. إن مجلس الأمن يود الاستجابة للدعوات العاجلة، الموجهة من الصومال إلى المجتمع الدولي، لاتخاذ تدابير من أجل ضمان تسليم المساعدات الإنسانية في الصومال.

6. إن المجلس يعرب عن انزعاجه الشديد، لاستمرار وصول تقارير عن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، على نطاق واسع في الصّومال.

7. إنّ المجلس يُعرب عن استيائه، لاستمرار الظروف، التي تعوق إيصال الإمدادات الإنسانية، إلى أماكنها المقصودة داخل الصومال، واستمرار أعمال النهب ومهاجمة الطائرات والسفن، التي تحمل إمدادات الإغاثة الإنسانية، وتعرض الوحدة الباكستانية، التابعة لعملية "يونوصوم"، للاعتداءات في مقديشيو.

8. يشير المجلس، إلى إحاطته علماً، برسالتي الأمين العام يومي، 24، 25 ديسمبر 1992م، وأن المجلس يشارك الأمين العام للأمم المتحدة، في ضرورة إعادة النظر في المبادئ الأساسية، الموضوعة للجهود، التي تبذلها الأمم المتحدة في الصومال.

9. يصمم المجلس على توفير الظروف اللازمة، لتسليم المساعدات الإنسانية أينما كانت لازمة، وفقاً لقراريه الرقم (751)، والرقم (767).

10. إن المجلس على علم بالعرض، الذي قدمته دول أعضاء، ويهدف إلى توفير بيئة آمنة، "لعمليات الإغاثة الإنسانية"، في الصومال، بأسرع ما يمكن.

11. إن المجلس مصمم على إعادة السّلم، والاستقرار، والقانون، والنظام، بغية تيسير عملية التسوية السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف تحقيق مصالحة وطنية في الصومال، ويشجع الأمين العام، وممثله الخاص، على مواصلة الأعمال التي يقومان بها، وتكثيفها على المستويين، الوطني والإقليمي، لتحقيق هذين الهدفين.

12. يقر المجلس، أنّ شعب الصومال يتحمل المسؤولية الأساسية، في تحقيق المصالحة الوطنية، وتعمير بلده.

بناءً على هذه الديباجة، قرر المجلس أنه:

1. يؤيد توصية الأمين العام، الواردة في رسالته المؤرخة 29 نوفمبر 1992م، الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن، باتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل تهيئة بيئة آمنة، لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال، بأسرع وقت ممكن.

2. يدعو جميع الدول الأعضاء ـ التي يسمح وضعها ـ بتقديم قوات عسكرية، والتقدم بتبرعات إضافية، نقداً أو عيناً، وفقاً للفقرة السّابقة.

3. يرحب بالعرض، الذي قدمته دولة عضو، لإنشاء عملية لتوفير بيئة آمنة، لعمليات الإغاثة الإنسانية، في الصومال، ويؤيد توصية الأمين العام باتخاذ إجراء، بموجب الفصل السابع من الميثاق، لتوفير تلك البيئة، ويرحب ـ أيضاً ـ بالعروض المقدمة من دول أخرى، للاشتراك في تلك العملية، ويأذن للأمين العام، والدول الأعضاء المعنية، باتخاذ الترتيبات اللازمة، في شأن توحيد قيادة القوات المشاركة.

4. يطلب من الأمين العام والدول الأعضاء ـ المشارِكة في تنفيذ العرض ـ إقامةَ آليات مناسبة، للتنسيق بين الأمم المتحدة، والقوات العسكرية، التابعة لتلك الدول. ويدعو الأمين العام، إلى أن يلحق عدداً قليلاً من موظفي الاتصال، التابعين لعملية الأمم المتحدة في الصومال، بالمقر الميداني للقيادة الموحدة.

5. يقرر المجلس استمرار الاضطلاع، بالمهام الخاصة، بعملية الأمم المتحدة في الصومال، واستكمال توزيع أفراد العملية البالغ عددهم 3500 فرد، على أربع مناطق، وفقاً لما أشار إليه القرار الرقم (775)، ووفقاً لتقدير الأمين العام، على ضوء تقويمه للأوضاع على الصعيد الميداني.

6. يطلب إلى الأمين العام، وإلى الدول المعنية ـ حسبما يكون ملائماً ـ تقديم تقارير منتظمة، إلى المجلس، عن تنفيذ هذا القرار، وعن تحقيق الهدف المتمثل في توفير بيئة آمنة، بما يمكَّن المجلس من اتخاذ القرار اللازم، في شأن الانتقال بسرعة إلى مواصلة عمليات حفظ السلم. ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم التوصيات الملائمة، لإنجاز عملية الأمم المتحدة في الصومال، عندما تسمح الظروف بذلك.

7. يعيد المجلس تأكيد طلبه، أن تنتهي، وتمتنع جميع الأطراف، والحركات، والجماعات، في الصومال، فوراً، عن الأعمال العدائية، وتلتزم بوقف لإطلاق النار، في جميع أنحاء الصومال، وأن تتعاون مع الممثل الشخصي للأمين العام، ومع القوات المسلحة، التي تُنشأ، طبقاً لما هو منصوص عليه، في البند الثاني من القرار، ويطالب بأن تتخذ جميع الأطراف، والحركات الصّومالية، كافة التدابير اللازمة، لضامن سلامة أفراد الأمم المتحدة، وجميع الأفراد الآخرين، العاملين في تسليم المساعدات الإنسانية، ومن بينهم أفراد القوات المسلحة.

8. يطلب المجلس، أن تنتهي وتمتنع جميع الأطراف، والحركات، والجماعات، في الصومال، فوراً، عن أي "خرق للقانون الإنساني الدولي"، بما في ذلك الأعمال، التي ورد وصفها سابقاً، ويدين المجلس بشدة، جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، التي تحدث في الصومال، خاصة تعمد إعاقة تسليم الأغذية، والإمدادات الطبية الضرورية، للمحافظة على حياة السُّكان المدنيين، ويؤكد، أن من يقترف هذه الأفعال، أو يأمر بها، سيكون مسؤولاً بذاته، عن تلك الأفعال.

ثامناً: يونوصوم ـ 1 UNOSOMـ1

بناء على قرار مجلس الأمن الرقم (751) بتاريخ 24 أبريل 1992م، وقرار مجلس الأمن، الرقم (775) الصادر في أغسطس 1992م، وقرار الرئيس الأمريكي جورج بوش، بالتدخل في الأزمة الصومالية، هبطت قوات "المارينز" الأمريكية إلى مقديشيو، في التاسع من ديسمبر 1992م، لقيادة العملية، التي أُطلق عليها "استعادة الأمل في الصومال". وقد حُدد للعملية هدف رئيسي، وهو إغاثة الشعب الصومالي، وإمداده بالمؤن، خاصة، أن المنطقة كانت مصابة بالجفاف، مما أدى إلى زيادة خطورة الموقف.

تم إنزال 28000، جندي وقيادة تحالف، لتقود قوات 12 دولة أخرى، لتنفيذ هذه العملية، وذلك في التاسع من ديسمبر 1992م.

أمكن للأمم المتحدة إكمال برنامج، مائة اليوم، والخاص بتقديم الأغذية، والذي انتهى في 19 يناير 1993م، وعلى الرغم من ذلك، استمر تفشي المجاعة في الصومال، وكذلك انتشار الملاريا والدرن.

صرفت قيادة العملية حوالي تسعة أعشار، المبالغ المخصصة للمهمات الإنسانية، في العملية الدولية في الصومال على المهمات العسكرية وأغراضها، وليست للإغاثة، وتحولت العملية، إلى ما يشبه حرب العصابات، مما أعاق عملية الأمم المتحدة.

تاسعاً: قرار مجلس الأمن الرقم (814) لعام 1993م

يونوصوم ـ 2: UNOSOMـ2

سلمت الولايات المتحدة قيادة العملية في الصومال، إلى الأمم المتحدة، نتيجة للمواجهات العنيفة التي واجهتها قوة "يونوصوم ـ1". وذلك؛ بناء على قرار مجلس الأمن الرقم (814)، الصادر في 26 مارس 1993م، والذي اشتمل على الآتي:

1. لتوفير بيئة آمنة في الصومال، قرر المجلس توسيع حجم قوة عملية الأمم المتحدة، في الصومال وولايتها، لتشمل كل أراضي الدولة الصومالية، ويطلق على تلك العملية "يونوصوم ـ 2".

2. التزام كل الأطراف بوقف القتال، ونزع أسلحة الجبهات الصومالية، في توقيت متزامن مع اتخاذ الإجراءات المناسبة، ضد أي طرف ينتهك، أو يهدد بانتهاك، وقف إطلاق النيران.

3. الاستمرار في التحفظ والسيطرة على الأسلحة الثقيلة، التي لدى الفصائل، انتظاراً لتشكيل جيش وطني جديد، أو تدميرها.

4. تأمين الموانئ والمطارات، لتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتوفير الحماية، والأمن، للموظفين والمنشآت، التابعة لهيئات الإغاثة الدولية، لحين تشكيل قوة أمن صومالية تقوم بهذه المهمة.

5. استمرار برنامج إزالة الألغام.

6. المساعدة في إعادة اللاجئين إلى الصومال، وإعادة توطين النازحين.

7. يقرر مصير ميليشيات الفصائل، بعد التوصل إلى حل سلمي شامل للمشكلة.

8. تحقيق تقدم نحو المصالحة الشاملة، وذلك بمشاركة كل شرائح المجتمع الصومالي.

9. إعادة تشكيل قوة الشرطة الصومالية، بالشكل المناسب، على الصعيد المحلي، والإقليمي، والوطني، للمساعدة في إعادة السّلم والاستقرار، والقانون والنظام، وصونها.

10. تحديد فترة 6 أشهر، تنتهي في آخر أكتوبر 1993م لانتهاء العملية، إلاّ إذا قرر مجلس الأمن، مد فترة عملها، إلى مدة أخرى.

شُكلت قوة "يونوصوم ـ 2"، من حوالي 28 ألف جندي، و2800 موظف مدني، ينتمون إلى 28 دولة، بقيادة الجنرال التركي، "شفيق بير"، وعُين الجنرال الأمريكي، "توماس مونتجمري"، نائباً لقائد القوات الدولية.

واجهت عملية "يونوصوم ـ 2" الكثير من المشاكل، في طريق تنفيذها لقرارات مجلس الأمن، مثال ذلك:

1. تدخلت قوات الأمم المتحدة لإيقاف الاشتباك الدائر، بين "الحركة القومية الصومالية"، جناح "عمر جيس"، وبين الجناح الآخر من الحركة، الموالي للجنرال "محمد سعيد حرثي"، حيث استولى الجنرال حرثي "مورجان" على كيسمايو، في ديسمبر 1992.

2. وقعت مواجهة في الخامس من يونيه 1993م، بين قوات الأمم المتحدة، وبين التحالف الوطني، بقيادة الجنرال "محمد فارح عيديد"، حيث كانت قوات الأمم المتحدة تُنفذ قرار مجلس الأمن، الخاص بمراقبة توزيع الأسلحة، التي في حوزة المليشيات الصومالية. وقد أسفرت المواجهة، التي حدثت في جنوب مقديشيو، عن وفاة 23 جندياً باكستانياً، وإصابة خمسين آخرين. وقد أعلن الجنرال "جونانان هاو"، مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة في الصومال، عن مسؤولية الجنرال "عيديد" عن هذا الهجوم. وأدان مجلس الأمن الهجوم، وأصدر القرار الرقم (837)، يوم 6 يونيه 1993م، الذي طالب بالقبض على الجنرال عيديد، والمسؤولين عن الحادث. ورصدت قيادة القوات الدولية في مقديشيو، مكافأة قدرها 100 ألف دولار، لمن يدلي بمعلومات، عن مقر عيديد، أو اعتقاله. وبناء على هذا القرار، هاجمت قوات يونوصوم ـ 2، مواقع قوات التحالف الوطني، التابع للجنرال "عيديد"، ونجم عن تلك الهجمات إصابة عدد من المدنيين الصوماليين.

ثم أصدرت الأمم المتحدة قراراً، بالقبض على الجنرال "عيديد". وهاجمت القوات الأمريكية المشتركة في عملية "يونوصوم ـ 2"، مستخدمة الطائرات العمودية، مقر إقامة "عيديد". وتكررت هذه الهجمات. وأدى الهجوم، الذي حدث في 12 يوليه 1993م، إلى مقتل 52 صومالياً، وقَتَل الصّوماليون عدداً من الصحفيين الأجانب، رداً على ذلك.

أسفرت المعارك، التي حدثت في أكتوبر 1993م، بين القوات الأمريكية، وقوات التحالف الوطني، عن مقتل عشرات من الجنود الأمريكيين، وأسر الطيار الأمريكي "دورانت"، مما شكل نقطة تحول في الموقف الأمريكي، تجاه وجود قواته في الصومال، وتجاه عملية "يونوصوم ـ 2" ذاتها.

حددت الولايات المتحدة الأمريكية، آخر مارس 1994م، موعداً لسحب قواتها، وإنهاء مهامها في الصومال. وتحولت السياسة الأمريكية، من فرض السّلم المسلح على الصومال، إلى سياسة المصالحة السياسية، بين الفصائل الصومالية.

وأعلنت عدة دول غربية، من بينها "فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وبلجيكا، واليونان"، عن مواعيد انسحاب قواتها، خلال الفترة من نهاية ديسمبر 1993م، حتى مارس 1994م.

عاشراً: موقف الكونجرس الأمريكي

تدخلت المؤسسات السياسية الأمريكية، داعية إلى ضرورة انسحاب القوات الأمريكية من الصومال. واتخذ الكونجرس الأمريكي، في 15 أكتوبر 1993م، القرارات الآتية:

1. الموافقة على قرار الرئيس الأمريكي، بسحب القوات الأمريكية، وعددها 4200 جندي، من بينها 1200 جندي، من القوات الخاصة الأمريكية، "الرينجارز"، قبل 31 مارس 1994م.

2. السّماح للرئيس الأمريكي، بمد هذا الموعد، وإخطار الكونجرس بذلك.

3. اقتصار العمليات العسكرية الأمريكية، على حماية القواعد، والعسكريين الأمريكيين.

4. تساعد القوات الأمريكية في تقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وتأمين عناصر الأمم المتحدة، القائمة بذلك.

5. سيطرة العسكريين الأمريكيين، على القوات الأمريكية في الصومال، على أن يكون ذلك، تحت السّيطرة المباشرة، للرئيس الأمريكي.

وفي 25 مارس 1994م، انسحبت القوات الأمريكية، من الصومال، وانتهت مهمتها في تأمين مطار مقديشيو، وتولت القوات المصرية هذه المهمة.

حادي عشر: قرار مجلس الأمن الرقم (865) لعام 1993م

أصدر المجلس قراره الرقم (865)، في 23 سبتمبر 1993م، واشتمل على الآتي:

1. طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة، مضاعفة الجهود، بهدف تحقيق حل سياسي في الصومال، بحيث تنتهي مهمة الأمم المتحدة خلال 18 شهراً، مهما كلف الأمر.

2. وافق المجلس بالإجماع على توصيات الأمين العام، المتعلقة بتشكيل قوة للشرطة الصومالية من جديد، وإعادة النظام القضائي، والجنائي في الصومال. وعلى أن تقوم الدول المعنية، بدعم هذه العملية.

3. أثنى القرار على جهود، الأمين العام للأمم المتحدة، الدكتور بطرس غالي، وممثله الخاص، وموظفي الأمم المتحدة، حيث توصلوا إلى تحسين ظروف حياة السكان في الصومال، بشكل كبير، وبدء عمليات البناء، التي تبدو من خلال إعادة الأحوال المستقرة والآمنة، في كثير من أنحاء البلاد.

4. أدان جميع الهجمات، التي شُنت على أفراد العملية الثانية، وأكد من جديد، أن الذين ارتكبوا هذه الأعمال الإجرامية، أو أمروا بارتكابها، سيكونون مسؤولين فردياً عنها.

5. طلب من الأمين العام أن يعمل على وجه السرعة، في إعداد خطة تفصيلية، ذات خطوات محددة، تبين الإستراتيجية المنسقة، المقبلة للعملية الثانية، فيما يتعلق بنشاطاتها الإنسانية، والسياسية، والأمنية، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى المجلس، في أقرب وقت ممكن.

6. حثّ الأمين العام على مضاعفة جهوده، على المستويات المحلية، والإقليمية، والوطنية، لتشجيع الاشتراك الواسع لجميع قطاعات المجتمع الصومالي، لمواصلة عملية المصالحة الوطنية والتسوية السياسية.

ثاني عشر: رسالة الأمين العام الموجهة إلى المجلس، في الأول من أكتوبر 1993م

وجه الأمين العام، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، اشتملت على الآتي:

1. قرار سلطات الصومال الشمالي الغربي، "أرض الصومال"، بأن ينسحب جميع موظفي الأمم المتحدة من المنطقة، في موعد أقصاه 29 سبتمبر 1993م.

2. طلب السيد، "محمد إبراهيم عقال"، رئيس جمهورية أرض الصومال، من الممثل الخاص، أن يبلغه بنوايا الأمم المتحدة نحو المنطقة، في المجالين السياسي والاقتصادي.

3. توقع قيام اضطرابات، وتدهور الحالة الأمنية، لموظفي الأمم المتحدة، في المنطقة الشمالية الغربية، إذا لم يتلق رئيس جمهورية أرض الصومال، رداً على الرسالة، التي وجهها إلى الممثل الخاص للأمين العام.

ثالث عشر: قرار مجلس الأمن الرقم (878) لعام 1993م

بناءً على رسالة الأمين العام السابقة، أصدر مجلس الأمن قراره الرقم (878)، في 29 أكتوبر 1993م، والذي نص على الآتي:

1. تمديد ولاية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، لفترة مؤقتة، تنتهي في 18 نوفمبر 1993م.

2. يُطلب إلى الأمين العام، إعداد تقرير إلى المجلس، خاص بتمديد ولاية العملية الثانية، لفترة أخرى، ويجب تقديمه، قبل 18 نوفمبر 1993م، بوقت كافٍ، وأن يُضمّن هذا التقرير، أيضاً، التطورات، التي وقعت مؤخراً في الصومال.

رابع عشر: قرار مجلس الأمن الرقم 885 لعام 1993م

أصدر مجلس الأمن، قراره الرقم (885)، بتاريخ 16 نوفمبر 1993م، وذلك بعد دراسة الموقف في الصومال. اشتمل التقرير على القرارات الآتية:

1. إنشاء لجنة تحقيق، تعزيزاً لتنفيذ القرارين الرقم (814) لعام 1993م، والرقم (837) لعام (1993م)، للتحقيق في الهجمات المسلحة، ضد أفراد عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، والتي أدت إلى خسائر في الأرواح، ويُعين الأمين العام، اللجنة في أقرب وقت ممكن، ويقدم تقريراً إلى المجلس.

2. يوعز إلى اللجنة، بأن تحدد إجراءات القيام بتحقيقها، مع مراعاة إجراءات الأمم المتحدة النموذجية.

3. يحث الأمين العام على تقديم كل مساعدة، تلزم للجنة من أجل تيسير عملها.

4. يدعو جميع الأطراف في الصومال، إلى أن تتعاون تعاوناً كاملاً، مع اللجنة.

5. يطلب من الأمين العام، بموجب سلطته المحددة، في القرارين الرقم (814) لعام 1993م، والرقم (837) لعام 1993م، وريثما يتم إنجاز تقرير اللجنة، تعليق إجراءات اعتقال الأفراد، الذين قد يكونون متورطين.

خامس عشر: قرار مجلس الأمن الرقم (886) 1993م

اجتمع المجلس، للنظر في أمر تجديد ولاية العملية الثانية في الصومال، وأصدر قراره الرقم (886) في 18 نوفمبر 1993م. الذي اشتمل على عدة قرارات، من أهمها القرارات الآتية:

1. تجديد ولاية العملية الثانية لفترة أخرى، تنتهي في 31 مايو 1994م.

2. يُطلب من الأمين العام، تقديم تقرير، إلى المجلس، بحلول 15 يناير 1994م، عما أحرزه الشعب الصومالي من تقدم، نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وعن التقدم المحرز، تجاه بلوغ الأهداف السياسية والأمنية والإنسانية، مع إيضاح الإستراتيجية المقبلة، للعملية الثانية، فيما يتعلق بنشاطاتها الإنسانية، والسياسية، والأمنية.

3. يؤكد المجلس، من جديد، التزام الدول بالتنفيذ الكامل، للحظر المفروض، على جميع شحنات الأسلحة، والمعدات العسكرية، للصومال، بموجب الفقرة الخامسة، من القرار الرقم (733) لعام 1992م.

اشتمل القرار، على توصيات أخرى، خاصة بمساندة الشعب الصومالي، لقوات الأمم المتحدة، لتنفيذ أهدافها، وكذلك بالنسبة للمساعدات الإنسانية للشعب الصومالي.

سادس عشر: تشكيل لجنة التحقيق

بناءً على قرار مجلس الأمن الرقم (886)، الصادر في 18 نوفمبر 1993م، شكل الأمين العام للأمم المتحدة، لجنةً للتحقيق، وأخطر مجلس الأمن بها، في رسالة بتاريخ 23 نوفمبر 1993م، والتي تم تشكيلها، من:

1. الأونورابل/ماثيوس ونغولوبى، كبير قضاة زامبيا ـ رئيساً.

2. الجنرال متقاعد /إيمانويل أرسكني، من غانا ـ عضواً.

3. الجنرال/غوستاف هاغلاند، من فنلندا ـ عضواً.

كما أُنشئت أمانة مستقلة لمساندة اللجنة، في تنفيذ مهامها، وعين السيد ونستون وبمان"، من مكتب الشؤون القانونية، أميناً تنفيذياً، لهذه الأمانة.

سابع عشر: قرار مجلس الأمن الرقم (897) لعام 1994م

بناءً على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، بتاريخ 6 يناير 1994م، الذي أوضح فيه الأنباء التي تواترت، عن عودة الفصائل الصومالية، إلى تسليح نفسها، وأن هناك تعزيزاً للقوات يجرى في بعض مناطق الصومال، وأن هناك استمراراً لحوادث القتال، وقطع الطرق في الصومال، وتوصية الأمين العام، في تقريره، باستمرار عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، أصدر المجلس، قراره الرقم (897)، بتاريخ 4 فبراير 1994م، واشتمل على عدة قرارات، من أهمها ما يلي:

1. الموافقة على توصية الأمين العام، بأن تستمر عملية الأمم المتحدة الثانية، في الصومال، للقيام بالمهام الآتية:

أ. تشجيع الأطراف الصومالية ومساعدتها، على تنفيذ اتفاق أديس أبابا، لا سيما في سعيها المشترك إلى نزع السلاح، واحترام وقف إطلاق النار.

ب.  حماية الموانئ والمطارات الكبرى، والهياكل الأساسية الرئيسية، وتأمين خطوط الاتصال، التي لا غنى عنها، لتقديم الإغاثة الإنسانية، والمساعدات في التعمير.

ج. مواصلة الجهود لتقديم الإغاثة الإنسانية، إلى كل من يحتاجها، في جميع أنحاء البلاد.

د. المساعدة في إعادة اللاجئين والمشردين، إلى ديارهم وأوطانهم.

هـ. المساعدة في إعادة تنظيم الشرطة، والنظام القضائي، في الصومال.

و. المعاونة في العملية السياسية الجارية في الصومال، التي يجب أن تنتهي، بإقامة حكومة منتخبة ديموقراطياً.

ز. توفير الحماية لأفراد الأمم المتحدة ومنشآتها ومعداتها، وللأفراد العاملين في وكالات الأمم المتحدة، وفي المنظمات غير الحكومية، التي تقدم الإغاثة الإنسانية، ومساعدات التعمير ومنشآتها ومعداتها.

2. يأذن بالتخفيض التدريجي لقوة عملية الأمم المتحدة الثانية، في الصومال، إلى مستوى لا يتجاوز 22000 فرد، إضافة إلى عناصر الدعم اللازمة، على أن يستعرض مستوى القوة، عند تجديد ولايتها في المرة القادمة.

3. التأكيد على الأهمية التي يوليها المجلس، لإزالة الألغام، ويطلب إلى الأمين العام، أن يكفل بدء عمليات إزالة الألغام، حيثما أمكن، دون إبطاء.

4. يطلب إلى الأمين العام أن ينظر ـ بالتشاور مع منظمة الوحدة الأفريقية، وجامعة الدول العربية ـ في إقامة اتصالات مع الأطراف الصومالية، بغية التوصل إلى جدول زمني، متفق عليه، لتنفيذ اتفاقي أديس أبابا، بما في ذلك، الهدف المتمثل في إكمال العملية، بحلول مارس 1995م.

ثامن عشر: قرار مجلس الأمن الرقم (923) لعام 1994م

أصدر المجلس، قراره الرقم (923)، في 31 مايو 1994م، بعد دراسته لمحاولات المصالحة الجارية في الصومال، مشتملاً على الآتي:

1. تجديد ولاية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، لفترة إضافية، تنتهي في 30 سبتمبر 1994م، رهن باستعراض المجلس الموقف، في موعد لا يتجاوز 29 يوليه 1994م، على أساس تقرير، يقدمه الأمين العام، عن المهمة الإنسانية، التي تقوم بها عملية الأمم المتحدة، في الصومال، وعن الحالة السياسية، وحالة الأمن في الصومال. ويُطلب إلى الأمين العام، إعداد خيارات، تتعلق بولاية عملية الأمم المتحدة في الصومال، وعملياتهما في المستقبل.

2. حث جميع الأطراف في الصومال ـ بقوة ـ، على التعاون التام، مع عملية الأمم المتحدة الثانية، في الصومال، وعلى تنفيذ الالتزامات، والاتفاقات، بنزع السلاح طوعاً، وعلى مواصلة المفاوضات، من دون مزيد من التأخير، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية.

3. يؤكد من جديد، التزامات الدول، بأن تنفذ على الوجه التام، الحظر المفروض، بموجب الفقرة الخامسة، من القرار الرقم (733) لعام 1992م، على توريد أي نوع من أنواع الأسلحة، والمعدات العسكرية، إلى الصومال.

تاسع عشر: قرار مجلس الأمن الرقم (946) لعام 1994م

استعرض مجلس الأمن الحالة في الصومال، والنجاح الذي أحرزته عملية الأمم المتحدة، في مجال المساعدات الإنسانية، والتقدم المحدود، الذي تم في عملية المصالحة الوطنية الصومالية، منذ إعلان نيروبي، المؤرخ في 24 مارس 1994م، وكذلك التدهور في حالة الأمن، في الصومال وخيبة الأمل، للتأجيل المتكرر، لمؤتمر المصالحة الوطنية.

وقد قُتل خلال هذه الفترة سبعة جنود هنود، وجُرح تسعة آخرون، بالقرب من بيدوه، في 22 أغسطس 1944م، من ضمن قوة عملية الأمم المتحدة، وأصدر المجلس قراره الرقم (946)، في 30 سبتمبر 1994م، والذي اشتمل على الآتي:

1.تمديد ولاية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، لمدة شهر واحد، تنتهي في 31 أكتوبر 1994م، يقدم المجلس قبلها، دراسة شاملة لولاية عملية الأمم المتحدة الثانية، في الصومال، بغية البت في مستقبلها.

2. يُشجِّع الأمين العام، على مواصلة الأعمال التحضيرية للترتيبات الطارئة، المتعلقة بتنفيذ ما يمكن أن يتخذه المجلس، من قرارات وتكثيفها، بما في ذلك سحب عملية الأمم المتحدة الثانية، في الصومال، في إطار زمني محدد.

3. يُعلن المجلس استعداده للنظر في إرسال بعثة من قِبَلِه، إلى الصومال، في الوقت المناسب، لإبلاغ الأحزاب السياسية الصومالية مباشرة، بآراء المجلس، في شأن الحالة في الصومال، وفي شأن وجود الأمم المتحدة هناك. وقد اتُخذ هذا القرار في جلسة مجلس الأمن، الرقم (3432)، بأغلبية 14 صوتاً، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

عشرون: قرار مجلس الأمن الرقم (953) لعام 1994م

أصدر مجلس الأمن قراره الرقم (953)، بتاريخ 31 أكتوبر 1994م، الذي نص على تمديد ولاية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، لفترة مؤقتة، تنتهي في 4 نوفمبر 1994م، واتخذ القرار بإجماع الأصوات.

حادي وعشرون: قرار مجلس الأمن الرقم (954) لعام 1994م

بعد تعثُر قوات الأمم المتحدة، في إتمام المصالحة الوطنية، واستكمال إنشاء أجهزة الشرطة، والقضاء، أصدر المجلس قراره الرقم (954)، بتاريخ 4 نوفمبر 1994م، والذي اشتمل على أربعة عشر بنداً، أهمها الآتي:

1. تمديد ولاية عملية الأمم المتحدة الثانية، في الصومال، لفترة نهائية، حتى 31 مارس 1995م.

2. حَث جميع الفصائل الصومالية على أن تتفاوض، في أقرب وقت ممكن، في شأن وقف إطلاق النار، بشكل فعّال، وتشكيل حكومة انتقالية، للوحدة الوطنية.

3. ضرورة بذل كل جهد، لسحب جميع القوات العسكرية، والموجودات التابعة للأمم المتحدة، في الصومال، بصورة آمنة ومنظمة، وبأسرع ما يمكن، قبل تاريخ انقضاء الولاية الراهنة، لعملية الأمم المتحدة الثانية، في الصومال، ومن دون أي تهاون، في شأن سلامة الأفراد العاملين في عملية الأمم المتحدة الثانية، في الصومال.

4. يأذن المجلس للقوات العسكرية، التابعة لعملية الأمم المتحدة الثانية، في الصومال، بأن تتخذ الإجراءات اللازمة، لحماية بعثة عملية الأمم المتحدة الثانية، في الصومال، وحماية انسحاب أفراد العملية وموجوداتها، والتصرف بالقدر، الذي يراه قائد القوة ممكناً، ومتسقاً، في سياق الانسحاب، لحماية أفراد منظمات الإغاثة.

5. يؤكد مسؤولية الأطراف الصومالية، عن أمن أفراد عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال وسلامتهم، هم وغيرهم، من الأفراد المشاركين في النشاطات الإنسانية، ويطالب بقوة في هذا السياق، أن تمتنع جميع الأطراف، في الصومال، عن ارتكاب أي أعمال ترويع أو عنف، ضد هؤلاء الأفراد.

6. يطلب من الدول الأعضاء، توفير المساعدة، في انسحاب جميع القوات العسكرية، والموجودات التابعة لعملية الأمم المتحدة الثانية، في الصومال، بما في ذلك جميع المركبات، والأسلحة والمعدات الأخرى.

7. .دعوة منظمة الوحدة الأفريقية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى مواصلة جهودها، بالتعاون مع الأمم المتحدة، في السّعي إلى إحلال سلام دائم في الصومال.

8. يكرر تأكيد الحاجة، إلى التقيد بالحظر العام، والكامل، على جميع شحنات الأسلحة، والمعدات العسكرية إلى الصومال، ورصد تنفيذه رصداً دقيقاً، على النحو المقرر في الفقرة الخامسة، من القرار الرقم (733) لعام 1992م.

أجرى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشاورات حول الصومال في 29 مارس 2006، وأصدر بياناً أكد فيه دعمه لنتائج مؤتمر السلام بعرتا، وناشد جميع الفصائل المسلحة تسليم أسلحتها والدخول في حوار سلمي مع الحكومة الانتقالية، كما ناشد جميع الدول أن تمتنع عن التدخل في صراع في الصومال وإنه لا ينبغي استغلال الأراضي الصحراوية لتقويض الاستقرار.

أما الدول الأجنبية، وخاصة الأوروبية، فإن موقفها واهتماماتها تُبنى على أساس المصلحة والدولة ذات المصالح والاهتمامات بالمنطقة، فهي إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وهي جميعاً لها علاقات مع جميع الأطراف بالمشكلة، كما أن لبعض هذه الدول التزامات سياسية وعسكرية تجاه بعض دول المنطقة، كما تقدم لها الدعم المادي والعسكري.

أما الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً، فقد أعلنت أثناء تخطيطها للقضاء على ما يُسمى بالإرهاب أن الصومال يُعتبر من الأماكن المحتملة لتواجه الهاربين من منظمة القاعدة، واعتباراً من عام 2002 فإنها تضع الصومال تحت المراقبة جواً وبحراً، وكذلك فإن أسطولها يجوب مياه المحيط الأطلسي أمام السواحل الصومالية لمراقبة الأنشطة الإرهابية، كما جرى الإعلان عن وجود بعض من رجال المخابرات المركزية بالمناطق الصومالية لجمع المعلومات، وأنه يتعاون مع دول الجوار وفي مقدمتها إثيوبيا وكينيا.

وعلى هذا فإن الاهتمام الأمريكي بالمنطقة ليس بغرض تسوية المشكلة الصومالية ولكن بفرض تحقيق المصالح الأمريكية، سواء الغير معلنة أو المعلن عنها، فيما يتعلق بقضايا الإرهاب الدولي.