إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / ثورة 25 يناير في مصر؛ وتداعياتها




مواطن يشعل النار في نفسه
موقعة الجمل
لافتة لا للفقر والغلاء والبطالة والفساد
مبارك وأولاده أثناء المحاكمة
مبارك يزور مركز العمليات
أحمد عز يتقدم باستقالته
ميدان التحرير ليلة جمعة الغضب
ميدان التحرير في جمعة التحدي
مركز تجاري بعد نهبه وحرقه
مشاهد من الفقر والجوع
إعلان عن الثورة
مظاهرات في الإسكندرية
مظاهرة بمشاركة حركة كفاية
اللواء محمد البطران
المجلس الأعلى
الهجرة غير الشرعية
المظاهرات على كوبري قصر النيل
البحث عن الطعام في القمامة
الرئيس مرسي يؤدي اليمين
الشاب خالد سعيد
السياح يغادرون مصر
الصراع على الخبز
الشرطة في مواجهة التظاهرات
العنوان الرئيسي للأهرام 29 يناير
القوات المسلحة تؤمن الطرق
القوات المسلحة تتعاون في حفظ الأمن
القبض على البلطجية
احتفال تسليم السلطة
تأمين مبنى الإذاعة التليفزيون
بدء سريان حظر التجول
جريدة الأهرام 28 يناير
حركة 6 أبريل في المظاهرات
حركة 9 مارس في المظاهرات
حسني مبارك أثناء المحاكمة
شعارات للدعوة للثورة
قوات الأمن تفرق المتظاهرين


المحافظات التي بدأت بها المظاهرات



ملحق

ملحق

قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرقم (1) لسنة 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011

قرر

المادة الأولى

تشكيل لجنة برئاسـة

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق

السيد المستشار/  طارق البشري

وعضوية كل من

أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة

الأستاذ الدكتور/ عاطف البنا

أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة

الأستاذ الدكتور/ حسنين عبدالعال

أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية

الأستاذ الدكتور/ محمد باهي يونس

المحامي بالنقض

السيد الأستاذ / صبحي صالح

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

السيد المستشار/ ماهر سامي

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

السيد المستشار الدكتور/ حسن البدراوي

رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا

السيد المستشار/ حاتم بجاتو

ويكون السيد المستشار / حاتم بجاتو، مقرراً للجنة

وتختص اللجنة بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 76، 77، 88، 93، 189 منه، وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى، كما تختص بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل.

المادة الثانية

على اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا القرار.

المادة الثالثة

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرة.

صدر بالقاهرة، في 11 من ربيع الأول سنة 1432 هـ. الموافق 14 من فبراير سنة 2011.

المشير/ حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة