إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



مهام الأمانة العامة ونظامها الداخلي
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963- 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 759- 763"

مهام
الأمانة العامة ونظامها الداخلي

الأمانة العامة
الجـزء الأول
المـادة 1

        تقوم الأمانة العامة بوصفها الجهاز المركزي والدائم لمنظمة الوحدة الأفريقية بتنفيذ المهام المعهود بها إليها بموجب ميثاق المنظمة والمهام التي قد تحددها المعاهدات والاتفاقيات الأخرى المعقودة بين الدول الأعضاء وتلك التي تقررها هذه الأنظمة.

المـادة 2

        تشرف الأمانة العامة على تنفيذ مقررات مجلس الوزراء فيما يتعلق بكافة أوجه التبادل الاقتصادي والاجتماعي والقانوني والثقافي بين الدول الأعضاء:

        1 - تودع لديها الوثائق والملفات المتعلقة باجتماعات المؤتمر. ومجلس الوزراء واللجان المتخصصة والهيئات الأخرى التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية.

        2 - تضع الأمانة العامة في نطاق إمكانياتها تحت تصرف اللجان المتخصصة الخدمات الفنية والإدارية التي قد تطلبها. وفي حالة ما إذا عقدت دورة لإحدى اللجان المخصصة خارج المقر الرئيسي للمنظمة بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء، تقوم الأمانة العامة بعقد اتفاقيات أو إبرام عقود مع حكومة الدولة العضو التي تعقد في أراضيها دورة اللجنة المخصصة لضمان دفع التعويض الملائم عن المصروفات التي تنفقها الأمانة العامة.

        3 - تتلقى الإخطارات المتعلقة بالتصديق على وثائق الاتفاقيات التي تعقد بين الدول الأعضاء.

        4 - تقوم بإعداد التقرير السنوي عن أنشطة المنظمة.

        5 - تقوم بإعداد تقرير عن أنشطة اللجان المخصصة لعرضه على المجلس.

        6 - تقوم بإعداد برنامج ميزانية المنظمة لكل سنة مالية وعرضه على مجلس الوزراء لبحثه وإقراره.

المـادة 3

        أمانة منظمة الوحدة الأفريقية هي أمانة المؤتمر ومجلس الوزراء واللجان المتخصصة والهيئات الأخرى التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية.

المـادة 4

        منظمة الوحدة الأفريقية مقرها الرئيسي في مدينة أديس أبابا.

المـادة 5

        المقر الرئيسي مخصص للاستخدام الرسمي للمنظمة وللأهداف والأغراض التي تطابق بدقة الأهداف والأغراض الموضحة في ميثاق المنظمة. ويجوز للأمين العام أن يأذن بإقامة اجتماعات أو أداء مهام اجتماعية في المقر الرئيسي للمنظمة إذا كان لمثل هذه الاجتماعات أو المهام صلة وثيقة بأهداف وأغراض المنظمة أو تتفق معها.

الجزء الثاني
الأمين العام والأمناء العامون المساعدون
الأمين العام
المـادة 6

        يوجه الأمين العام أنشطة الأمانة العامة وهو ممثلها الشرعي.

المـادة 7

        الأمين العام مسئول مباشرة أمام مجلس الوزراء عن أداء كل الواجبات المعهودة إليه بصورة ملائمة.

المـادة 8

        تعيين الأمين العام ومدة شغله لمنصبه وعزله يخضع لأحكام المادتين 16 و 18 من الميثاق ولوائح إجراءات المؤتمر. ولا يخضع تعيين الأمين العام لاعتبارات إقليمية.

        وعند انتخاب الأمين العام يجب أن يؤخذ في الاعتبار أولا وقبل كل شيء كفاءة وجدارة المرشح الذي يكون مؤهلا لإعادة انتخابه.

        الترشيحات المتعلقة بمنصب الأمين العام تبلغ إلى الدول الأعضاء قبل ثلاثة شهور على الأقل من الانتخاب.

<1>