إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) مهام الأمانة العامة ونظامها الداخلي
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963- 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 759- 763"

المـادة 9

          اشتراك الأمين العام في مداولات المؤتمر ومجلس الوزراء واللجان المتخصصة والهيئات الأخرى للمنظمة يخضع لأحكام الميثاق وللنظام الداخلي لهذه الأجهزة.

المـادة 10

          يقدم الأمين العام التقارير التي يطلبها المؤتمر ومجلس الوزراء واللجان.

المـادة 11

          يتولى الأمين العام أيضا ما يلي:
          1 - تنفيذ أحكام المادة 18 من الميثاق ويعرض أنظمة العاملين على مجلس الوزراء لإقرارها.

          2 - يبلغ الدول الأعضاء بالميزانية وبرنامج العمل قبل شهر على الأقل من عقد دورات المؤتمر ومجلس الوزراء واللجان المتخصصة والهيئات الأخرى التابعة للمنظمة.

          3 - يتسلم إخطارات الانضمام إلى الميثاق ويبلغ مثل هذا الانضمام إلى الدول الأعضاء وفقا لما تنص عليه المادة 28 من الميثاق.

          4 - يتسلم إخطارات الدول الأعضاء التي قد ترغب في التخلي عن عضويتها في المنظمة وفقا لما تنص عليه المادة 28 من الميثاق.

          5 - يبلغ الدول الأعضاء بالطلبات الكتابية المرسلة من الدول الأعضاء بإجراء تعديلات أو إعادة النظر في الميثاق ويدرج ذلك في جدول أعمال المؤتمر وفقا لما تنص عليه المادة 28 من الميثاق.

          6 - ينشئ بموافقة مجلس الوزراء ما قد تقتضيه الضرورة من فروع ومكاتب إدارية وفنية من أجل تحقيق أهداف وأغراض المنظمة.

          7 - يلغى بموافقة مجلس الوزراء ما قد تقتضيه الضرورة من فروع ومكاتب إدارية وفنية من أجل تحقيق الأداء الفعال لأعمال الأمانة العامة.

الأمناء العامون المساعدون.
المـادة 12

          يخضع تعيين الأمناء العامين المساعدين ومدة شغل منصبهم وعزلهم لأحكام المادتين 16 و 17 من ميثاق المؤتمر ونظامه الداخلي.

          ويخضع تعيين الأمناء العامين المساعدين للاعتبارات الجغرافية على أساس المناطق المعترف بها في منظمة الوحدة الأفريقية.

          وعند انتخاب الأمناء العامين المساعدين تؤخذ في الاعتبار أولا وقبل كل شيء كفاءة وجدارة المرشح الذي يجوز إعادة انتخابه.

          وتبلغ الترشيحات لمنصب الأمناء العامين المساعدين إلى الدول الأعضاء قبل ثلاثة شهور على الأقل من الانتخاب.

المـادة 13

          يعين الأمين العام أحد الأمناء العامين المساعدين ليمثله في كل المسائل الموكولة إليه.

المـادة 14

          يقوم أحد الأمناء العامين المساعدين بمهام الأمين العام أثناء غيابه أو بسبب أي عجز مؤقت يصيب الأمين العام.

          وفي حالة وفاة الأمين العام أو استقالته أو استدعائه أو وقوع حادث له قد يجعله عاجزا عن أداء مهامه يقوم الأمين العام المساعد الأقدم في الخدمة بأعمال الأمين العام وتحدد الأقدمية في هذه الحالة بالتاريخ الذي تولى فيه الأمناء العامون المساعدون أعمالهم. فإذا كانوا قد تولوا جميعا مناصبهم في نفس التاريخ فإن أكبر الأمناء العامين المساعدين سنا يضطلع بأعمال الأمين العام إلى أن يتم انتخاب أمين عام جديد.

          وفي حالة وفاة أحد الأمناء العامين المساعدين أو إصابته بعجز أو استقالته أو استدعائه يقوم الأمين العام بتعيين أحد الأمناء العامين المساعدين لأداء مهامه إلى حين انتخاب أمين عام مساعد جديد.

الجـزء الثالث
تنظيم الأمانة العامة
المـادة 15

          تضم الأمانة العامة الإدارات التالية:
          1 - الإدارة السياسية.
          2 - إدارة الشئون الإدارية والمؤتمرات.
          3 - إدارة الشئون المالية.
          4 - إدارة التنمية والتعاون الاقتصادي.
          5 - إدارة الشئون التعليمية والعلمية والثقافية والاجتماعية.

الجزء الرابع
القواعد المـالية
المـادة 16

          يعد الأمين العام برنامج وميزانية المنظمة طبقا للمادة 23 من الميثاق ويعرضها على مجلس الوزراء لبحثها وإقرارها خلال دورته العادية الأولى.

<2>