إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (9):

          يحق للجهة المختصة بالحجر الزراعي متى توفرت لديها قرائن على إصابة إرسالية الأشتال أو البذور الزراعية بآفات زراعية ضارة أن تبقيها في الحجر لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وإذا تقرر عدم إدخالها للبلاد فعلى المستورد أن يعيد تصديرها خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار وإذا انتهت المدة دون إعادة تصديرها فللسلطات الزراعية المختصة إعدامها على نفقة أصحابها دون أن تتحمل أي مسؤولية أو تعويض.

المادة (10):

          يتحمل المستورد مسؤولية أي تلف أو ضرر يحدث للإرسالية الزراعية نتيجة لمخالفته لنظام الحجر الزراعي، كما يتحمل تكاليف التفريغ والتحميل والنقل إلى داخل وخارج المحجر الزراعي.

المادة (11):

          لموظفي الحجر الزراعي سلطة دخول وتفتيش أي واسطة نقل يشتبه في نقلها موادا زراعية وعلى سلطات الجمارك والموانئ تقديم كافة التسهيلات اللازمة لموظفي الحجر الزراعي ليتمكنوا من القيام بمهامهم في تفتيش وتطهير الإرساليات الزراعية كما يجب تطهير أي وسيلة نقل قبل دخولها المحجر الزراعي في حالة ثبوت مرورها بمناطق موبوءة.

المادة (12):

          يحدد الوزير المختص تكاليف علاج المواد الزراعية عند اقتضاء الحاجة وعلى المستورد في حالة عدم وجود وسيلة للمعالجة في ميناء الدخول نقل البضاعة على حسابه الخاص إلى أقرب ميناء حيث توجد وسائل للمعالجة المطلوبة.

<7>