إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل السابع
تسوية المنازعات

المادة الرابعة والعشرون:

          للمجلس الوزاري أن يشكل لجنة لتسوية المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص التي يكون مجلس التعاون وأجهزته الرئيسية أو الفرعية طرفاً فيها أو تلك التي يكون طرفاً فيها موظف بالمجلس متمتع بحكم مركزه الرسمي بالحصانة إذا لم ترفع عنه هذه الحصانة.

المادة الخامسة والعشرون:

          إذا كان موضوع النزاع ينصرف إلى وجود خلاف بين الدول الأعضاء يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولم تتم تسويته بالمفاوضة أو أية طريقة من طرق التسوية يتفق عليها فيحال النزاع عندئذ إلى هيئة تسوية المنازعات طبقا لنص المادة العاشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة السادسة والعشرون:

          ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على سلطة كل دولة من الدول الأعضاء في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لصيانة أمنها وسلامة بلادها أو نظامها العام، وعلى الدولة التي ترى ضرورة لاتخاذ مثل هذه التدابير أن تسارع بالاتصال بالأمانة العامة للاتفاق على الإجراءات الكفيلة لحماية مصالح المجلس.

المادة السابعة والعشرون:

أ -

لأية دولة عضو طلب تعديل هذه الاتفاقية.

ب -

يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى إحالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل.

جـ -

يصبح أي تعديل نافذ المفعول وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (29).

المادة الثامنة والعشرون:

          يجوز للمجلس أن يعقد اتفاقيات إضافية لتنظيم تطبيق هذه الاتفاقية في بلاد الدول الأعضاء.

المادة التاسعة والعشرون:

أ -

توقع هذه الاتفاقية وتصدق وفقا للنظم الدستورية لكل دولة وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون.

ب -

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إيداع أغلبية الدول الأعضاء وثائق التصديق عليها.

<7>