إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (6)

          لا يجوز حفر بئر أو إقامة سد أو أية إنشاءات مائية أو ممارسة أي نشاطات أخرى تؤثر على موارد المياه إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

المادة (7)

          على مقاولي حفر الآبار الامتناع عن حفر أي بئر لا يوجد لدى مالكها الترخيص المنصوص عليه في المادة (6) وفي حالة وجود الترخيص على المقاول الالتزام بعدم مخالفة التعليمات والمواصفات المقترنة به . . ويكلف بإصلاح أو ردم البئر التي يحفرها خلافاً لتلك التعليمات.

المادة (8)

          على جميع أصحاب الآبار القائمة أو الجاري إنشاؤها الإبلاغ عنها وفقا للنموذج المبين باللائحة التنفيذية والذي يمكن الحصول عليه من الجهة المختصة وذلك خلال (شهراً) من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة (9)

          كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز (        ).

<5>