إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الجهة المختصة :-

الجهة المشرفة على الأعمال البيطرية.

مسجل العقار :-

الوكيل أو المنتج الذي يقوم بتسجيل العقار لدى اللجنة.

المادة الثانية

1 -

ينشأ سجل باللجنة يسمى (سجل العقاقير البيطرية).

2 -

يقدم الطلب لتسجيل أي عقار بالسجل الوارد في البند (1)  من هذه المادة على الاستمارة (أ) الخاصة بهذا النظام على أن يرفق بها.

(أ)

خمس عينات كاملة التعبئة من العقار بالشكل الذي سيعرض بها للبيع ويجوز للجنة أن تطلب أية كمية إضافية إذا رأت ضرورة لذلك.

(ب)

تعفى العقاقير التي يراد تصنيعها محلياً من شروط تقديم عينات إذا قبلت اللجنة تسجيلها يجب أن يشترط في شهادة التسجيل عدم توزيع أو عرض أوبيع أي إنتاج حتى يتم تقديم العينات المطلوبة للجنة والحصول على تصديق مكتوب من اللجنة بالتوزيع أو العرض أوالبيع ويجوز للجنة في هذه الحالة أن تعيد النظر في تسجيل ذلك العقار على ضوء ما تتسلمه من عينات موضحة كالآتي:-

   

<3>