إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 -

جودة العقار وصلاحية استعماله.

3 -

مراعاة الحد من تعدد الأصناف المتشابهة في التركيب والمفهوم وعدم تجاوز عددها الحد المعين الذي تحدده اللجنة من وقت لآخر.

4 -

سعر بيع العقار للمستهلك.

5 -

آية أسباب أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة.

المادة السابعة

1 -

يجوز للجنة أن تمنح شهادة تسجيل لأي عقار متى ما استوفى الشروط الواردة في هذا النظام.

2 -

لا يعتبر العقار مسجلا إلا بعد إصدار شهادة تسجيل من اللجنة.

3 -

يجوز للجنة أن تمنح شهادة تسجيل مقيدة بأي قيود أو بأية شروط أو استثناءات ترى اللجنة ضرورتها.

4 -

لا يعني تسجيل العقار إكتساب مسجل العقار لأي حق غير نظامي لتصنيع أو حيازة أو استعمال ذلك النوع من العقار المسجل وفقاً لهذا النظام.

المادة الثامنة

1 -

تكون شهادة تسجيل العقار صالحة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها و يجوز للجنة تجديدها متى ما قدم لها طلب قبل مدة ثلاثين يوماً من انتهاء صلاحية الشهادة على الاستمارة (ب).

<7>