إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



النظام الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية


مادة (1) اسم النظام:-

         النظام الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية

مادة (2) تعاريف ومصطلحات :

         في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للاصطلاحات والتعاريف التالية المعنى المنصوص عليه أمام كل منها ما لم يطلب السياق عكس ذلك:

1 - مياه الصيد

:

تعني المياه الداخلية، والبحر الإقليمى، والمنطقة الاقتصادية الخالصة وأي مياه أخرى تدخل تحت ولاية دولة (     )  وتشمل القاع والتربة التحتية لهذه المياه.

2 - الثروة المائية الحية

:

تعني جميع الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش أساسا في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتية وجميع ما تنتجه هذه الكائنات من بيض ومحار ولؤلؤ وغير ذلك.

3 - الوزير

:

هو الوزير المسئول عن الثروة المائية الحية.

4 - السلطة المختصة

:

هي الجهة المسئولة عن الثروة المائية الحية.

5 - الصيد

:

فصل واستخراج الثروة المائية الحية عن وسطها الطبيعي ( الماء ) بأي وسيلة ولأي غرض من مياه الصيد.

<2>