إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          واستنادا إلى ما ورد في المادة الرابعة من النظام الاساسي لمجلس التعاون وبناء على ما أوصى به المجلس الوزاري فان المجلس الأعلى يقرر:-

أ -

تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس بدول المجلس.

ب -

تكليف الوزراء المعنيين في دول المجلس باعتماد الانظمة الفنية والادارية والمالية لهذه الهيئة وتحديد صلاحياتها وعلاقتها بالدول الاعضاء.تكليف الوزراء المعنيين في دول المجلس باعتماد الانظمة الفنية والادارية والمالية لهذه الهيئة وتحديد صلاحياتها وعلاقتها بالدول الاعضاء.

          ولتنفيذ هذا القرار بما ينسجم مع قرار المجلس الأعلى ورغبة في التطبيق التدريجي لهذا القرار تحقيقا للفائدة المرجوة وضمانا لحسن سير العمل فيما يخدم مصالح مواطني ودول المجلس فقد قررت لجنة التعاون التجاري أثناء اجتماعها الثاني الذي عقد بدولة البحرين يوم الاثنين 4 محرم 1404 هـ الموافق 10 أكتوبر 1983 م ما يلي:-

1 -

تختص هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون بالأمور التشريعية الخاصة بالمواصفات والمقاييس بدول المجلس. ولها دون غيرها اعتماد ونشر المواصفات القياسية للسلع والمنتجات وأجهزة القياس والمعايرة والتعاريف والرموز والمصطلحات الفنية واشتراطات التنفيذ وطرق الفحص والاختبار والمعايرة وغيرها ومراقبة تنفيذها من خلال الأجهزة التنفيذية بكل دولة عضو.

2 -

تصبح المواصفات القياسية الزامية لجميع الدول الاعضاء الموافقة عليها في مجلس الادارة.

3 -

تقوم الاجهزة القائمة حاليا في دول المجلس بمتابعة تنفيذ المواصفات التي يقرها مجلس ادارة الهيئة ويستمر العمل بذلك إلى أن يقرر مجلس ادارة الهيئة أسلوبا بديلا ينظم علاقة هيئة المواصفات الخليجية بالاجهزة القائمة حاليا بدول المجلس.

<8>