إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب الرابع

استخدام واستغلال الغابات والمراعي

مادة ( 15 ):

          كل من يرغب في استثمار أي من مكونات أو إنتاج الغابات أو المراعي العامة أو القروية عليه التقدم للوزارة بطلب الحصول على الترخيص اللازم، وللوزارة رفض الطلب أو وضع بعض القيود عليه حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويسمح بالاحتطاب وقطع الأجزاء اليابسة من الأشجار أو الشجيرات الخضراء.

مادة ( 16 ):

          لا يجوز القيام بأي من الأعمال التالية في مناطق الغابات والمراعي إلا بعد الحصول على الترخيص المطلوب:

1 -

الأعمال الزراعية.

2 -

قطع الأشجار والشجيرات سواء لعمل الفحم أو الاستفادة منها.

3 -

استغلال الثروات الطبيعية المتجددة وأراضيها.

4 -

قطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والنباتات والأعشاب أو حرقها أو ازالتها أو نقلها أو تجريدها من أوراقها

 

<10>