إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة السابعة: الجمعية العمومية

          تتكون الجمعية العمومية من جميع اعضاء اللجنة، وتنعقد مرة كل سنتين بناءا على قرار مجلس الادارة، على ان يتم توجيه الدعوة للحضور قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ويرفق مشروع جدول الاعمال مع الدعوة.

          والجمعية العمومية هي المهيمنة على نشاطات اللجنة ولها بصفة خاصة:-

أ -

استلام تقارير مجلس الادارة وتقرير المحاسب القانوني.

ب -

مراجعة واعتماد الحسابات الختامية للجنة.

جـ -

انتخاب اعضاء مجلس الادارة حسب المادة التاسعة.

د -

تعيين المحاسب القانوني والذي يجب الا يكون من اعضاء اللجنة.

هـ -

تقرر رسوم الاشتراك السنوية في اللجنة.

          لا يقبل عرض اسئلة على الجمعية العمومية قبل مرور ثلاثة اشهر على موعد تقديمها وقبل النظر فيها من قبل مجلس الادارة.

          يرأس رئيس مجلس الادارة جلسات الجمعية العمومية وفي حالة غيابه يختار مجلس الادارة من ينوب عنه من بين الحاضرين لرئاسة تلك الجلسة.

          تصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبية الاصوات البسيطة للحاضرين او الممثلين في الاجتماع وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

          لكل عضوية جماعية او تمويلية الحق في ارسال ممثل عنها وله خمسة اصوات، ولكل عضو فرد صوت واحد، ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية صحيحا اذا حضره ما يمثل اكثر من نصف اصوات الاعضاء.

          يحق لكل عضو سواء كان فردا او جماعيا او ممولا الحق في ارسال ممثل عنه من اعضاء اللجنة وله الحق في المشاركة في النقاشات والانتخاب وذلك بعد ان يسلم تفويضا خطيا بذلك الى سكرتير اللجنة.

<5>