إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الضوابط الموحدة لمعاملة المستثمرين
من مواطني دول المجلس معاملة المستثمر الوطني
للحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية
بالدول الاعضاء

         انسجاماً مع الأهداف الاقتصادية الموحدة لدول المجلس التي ترمي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دولها وصولا لخلق السوق الخليجية المشتركة، والذي لن يتأت الا بتوفير المناخ الملائم الذي يساعد على إيجاد المواطنة الاقتصادية بين مواطني دول المجلس، فقد أصدر المجلس الأعلى في دورته السابعة التي عقدت في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 صفر - 3 ربيع الأول 1407 هـ الموافق 2 - 5 نوفمبر 1986 م قرار "السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقاً للضوابط الآتية، على ان ينفذ ذلك اعتباراً من اول شهر مارس 1987 م":-

أولا

: يعامل المستثمرين من مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في جميع الدول الأعضاء معاملة المستثمر الوطني في أية دولة عضو من حيث أهليتهم للحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء.

<2>