إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



ثانيا :

تسري جميع الأنظمة والقوانين المتعلقة بمنح القروض والمطبقة على مواطني الدول التي منح فيها القرض على المستثمرين من مواطني دول المجلس.

ثالثا :

يشترط استثمار القروض في الدولة التي يمنح فيها القرض.

رابعا :

يتم منح القروض الصناعية للمستثمرين الطبيعيين والاعتباريين من مواطني الدول الأعضاء إذا كان المشروع الصناعي المطلوب تمويله يتفق مع سياسة البنك أو الصندوق المقدم له طب منح القرض.

خامسا :

يشترط حصول المستثمرين الطبيعيين والاعتباريين على التراخيص اللازمة التي يتطلبها البنك أو الصندوق في الدولة التي يقدم فيها طلب القرض، والتي يشترط على مواطني تلك الدولة الحصول عليها.

سادسا :

لا تخل هذه الضوابط بأية حقوق أو مزايا أفضل سارية سبق إقرارها لمواطني دول المجلس في أية دولة عضو، أو ما تمنحه كل أو بعض الدول الأعضاء بهذا الشأن في المستقبل.

سابعا :

للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير هذه الضوابط وللمجلس الوزاري حق تعديلها.

ثامنا :

تصبح هذه الضوابط نافذة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ إقرارها من قبل المجلس الأعلى.

<3>