إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

و -

يحق للشخص الاعتباري افتتاح أكثر من فرع لممارسة نشاطه داخل الدولة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة والمطلوبة.

ز-

يحق له الانتفاع بجميع الحقوق والخدمات اللازمة لممارسة نشاطه والحصول على كل ما يلزمه لممارسة نشاطه عادة ويتمتع به من يماثلونه من مواطني الدولة التي يمارس نشاطه فيها.

ح -

يبدأ العمل بهذه الضوابط اعتبارا من أول مارس 1987 م ولمدة خمس سنوات يتم بعدها تقييمها بهدف تطويرها.

2 - تجارة الجملة:

2 - 1 -

يقصد بتجارة الجملة مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لأي بضاعة أو بضائع يتم بيعها بشكل مستمر من خلال محل مرخص له.

          2 - 2 -

مع عدم الإخلال بأي وضع أفضل في أي دولة عضو وبما تم إقراره من قبل المجلس الأعلى في دورتيه الرابعة والسادسة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة نشاط تجارة الجملة في أي دولة عضو وفقا لما يلي:-

أ -

أن يقوم المواطن الطبيعي بممارسة هذا النشاط بنفسه وفقا للأنظمة والقوانين الخاصة بهذا الشأن والمطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة التي يرغب ممارسة النشاط فيها. وأن يكون مقيما في الدولة التي يمارس فيها هذا النشاط وأن تقتصر ممارسته على نشاط واحد ومحل واحد.

ب -

وفي حالة ممارسة هذا النشاط من قبل شخص اعتباري يكون في هيئة شركة يمكن للدولة التي يمارس فيها هذا النشاط أن تشترط مشاركة مواطنيها في ملكيتها بنسبة لا تزيد عن ( 50% ).

<3>