إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



نظام مركزية المخاطر
بدول مجلس التعاون الخليجي

أولا: الهدف من النظام

          يهدف هذا النظام إلى الوصول إلى وضع أمثل يصلح أساسا مناسبا للسياسات المتعلقة بالائتمان في كل دولة من دول المجلس واقتراح السبل المؤدية إلى تقريب السياسة الائتمائية في دول المجلس تمهيدا لتوحيدها، وذلك تطبيقا لما ورد في الفقرة ( 2 ) من " أولا " من محضر الاجتماع الأول لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية.

ثانيا: عرض نظم مركزية المخاطر بدول مجلس التعاون

          بدأ العمل بنظام مركزية المخاطر في أوائل السبعينات، وذلك في دولة الكويت ودولة قطر، ثم تم تطبيقه في سلطنة عمان سنة 1978. تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1982.

          وتهدف أنظمة مركزية المخاطر بدول المجلس عموما إلى إبلاغ البنوك بمجموع التزامات أي من عملائها تجاه الجهاز المصرفي، وذلك عن طريق حصول المصارف المركزية ومؤسسات النقد على بيانات عن التزامات أي عميل تجاه كل بنك على حده. وتستخدم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية أيضا البيانات التي تتوفر لديها ضمن أنظمة مركزية المخاطر في إجراء الإحصاءات التحليلية التي تساعد السلطات النقدية في رسم السياسة الائتمانية مثل إصدار قرار الحد الأقصى للإقراض للشخص الواحد ونسبة السلف والقروض المضمونة إلى إجمالي الائتمان وما إلى ذلك من قرارات أخرى تتعلق بترشيد السياسة الائتمانية بصفة عامة.

          وحرصا على سرية البيانات المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية لعملاء البنوك، فأنه تتم الإشارة إلى كل عميل برقم سري يخصص من قبل المصرف المركزي. وتقوم البنوك بطلب تخصيص رقم سري للعميل الذي حصل على الحد الأدنى المقرر من التسهيلات الائتمانية، وذلك على نموذج يحتوي على بيانات شاملة عن العميل ( نموذج بيانات هوية

<33>