إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

ب )

ممارسة الأعمال الرئيسية في المحاسبة أو أعمال مراجعة الحسابات والتفتيش على الحسابات في إحدى الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات المعترف بخدماتها.

ج )

تدريس مواد المحاسبة أو المراجعة في الكليات أو المعاهد أو أية جهة تعليمية أو تدريبية مقبولة المستوى حسب تحديد الجهات المختصة.

مادة ( 6 )

يجوز للحاصلين على تراخيص سارية المفعول بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات من مواطني دول مجلس التعاون تكوين شركات مهنية تضامنية فقط على أن يمارس كل شريك نشاطه ضمن الشركة في حدود الفئة التي تنطبق عليه، وفي الدولة المصدرة للترخيص، ولا يجوز لأحد الشركاء ممارسة المهنة إلا كشريك في الشركة باسمها ولحسابها فقط ويتم توثيق وتسجيل عقد الشركة لدى الجهات الرسمية المختصة.

الفصل الثاني: إجراءات القيد

مادة ( 7 )

تقدم طلبات القيد في سجل مراجعي الحسابات إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها بهذا القانون في مقدم الطلب وللجهة المختصة أن تطلب أية إيضاحات أو معلومة ضرورية إذا رأت ضرورة لذلك.

          وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب أن يشتمل عليها طلب القيد والمستندات الواجب إرفاقها به.

مادة ( 8 )

تشكل لجنة فنية في كل دولة من الدول الأعضاء برئاسة أحد المسئولين بوزارة التجارة تختص بالفصل في طلبات القيد على أن يكون من بين أعضائها مدير الدائرة المختصة.

مادة ( 9 )

تفصل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في طلب القيد خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإذا طلب من مقدم الطلب استيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فان مدة التسعين يوما تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة.

<4>