إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة ( 10 )

على اللجنة أن تقوم بإخطار طالب القيد بقرار القبول أو الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بخطاب مسجل مع توضيح أسباب الرفض.

مادة ( 11 )

يحق لطالب القيد في حالة رفض اللجنة لطلبه التظلم من قرارها أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإذا انقضى الموعد المشار إليه أو رفض تظلمه فلا يجوز له - إذا كان رفض طلبه لسوء السمعة أو لصدور حكم قضائي أو تأديبي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - أن يتقدم من جديد بطلب قيده بعد استيفاء الشروط الواردة في الفقرة ( ج ) من المادة الرابعة من هذا النظام. أما إذا كان رفض الطلب لعدم توفر شرط آخر جاز للطالب أن يتقدم من جديد بطلب قيده بمجرد توفر هذا الشرط.

مادة ( 12 )

يحلف مراقب الحسابات الذي تقرر قبول قيد اسمه في سجل - قبل مباشرته أعماله - يمينا بأن يؤدي أعماله بكل أمانة وصدق، وأن يحافظ على أسرار المهنة وأن لا يفشي أسرار عملائه أو أية معلومات اؤتمن عليها بحكم عمله وأن يحترم سلوك وآداب المهنة، وأن يتقيد بمعايير المحاسبة والمراجعة المتعارف عليها والمعمول بها في كل دولة من دول المجلس ويحرر بذلك محضر يوقعه الحالف ويودع لدى الجهة المختصة في وزارة التجارة.

مادة ( 13 )

إذا قبل طلب القيد فعلى الجهة المختصة لوزارة التجارة تدوين بيانات الطلب في السجل المخصص لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية شكل السجل والبيانات الواجب قيدها فيه ويمنح طالب القيد في هذه الحالة فردا كان أو شركة شهادة معتمدة من الجهة المختصة متضمنة الاسم والجنسية ورقم وتاريخ القيد في السجل والفئة المصنف عليها الأفراد مع صورة شمسية لكل منهم.

مادة ( 14 )

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة ( 4 ) على الجهة المختصة أن تقوم بمنح المرخص المقيد شهادة تصنيف عند الانتقال من فئة إلى أخرى، ولا يمكن تصنيف المستجد في مجال المهنة على فئة " أ " حتى ولو توفرت لديه مؤهلات علمية وعملية تفوق المطلوب لهذه الفئة ما لم يمارس بعد الترخيص ضمن فئة " ب " لمدة لا تقل عن سنتين.

<5>