إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة ( 19 )

يجب على مراجع الحسابات فردا كان أو شركة أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والميزانيات والتقارير التي يوقعها. كما يلتزم بوضع شهادة الترخيص الممنوحة له في مكان بارز من مكتبه واستخدام اسمه الشخصي كعنوان لمكتبه.

مادة ( 20 )

يجب على كل مراجع حسابات التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من مكتبه بنفسه إذا كان فردا أو أي من الشركاء المرخصين إذا كان يمارس العمل من خلال شركة.

مادة ( 21 )

يكون مراجع الحسابات فردا كان أو شركة مسئولا مسئولية قانونية أمام العميل أو الغير عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها ويلتزم بتعويض العميل أو الغير عن الضرر الذي يصيبهما نتيجة لذلك، وتكون مسئولية الشركاء مسئولية تضامنية فيما يتعلق بالتعويض الناتج عن هذا الضرر.

مادة ( 22 )

على مراجع الحسابات - وان ترك مهنته - الاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات المخصصة لعملائه لفترة لا تقل عن خمس سنوات من آخر تقرير مالي.

مادة ( 23 )

عند الاقتضاء وبما يخدم المصلحة العامة يلتزم مراجع الحسابات بتقديم أية معلومات تطلبها الجهات الرسمية عن الشركات المساهمة التي يقوم أو قام بمراجعة حساباتها.

مادة ( 24 )

على جميع مكاتب مراجعي الحسابات المسجلة بفئة " أ " توظيف نسبة معينة من مجموع موظفيهم المهنيين من مواطني دول مجلس التعاون وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير التجارة وحسب ظروف كل دولة.

الفصل الرابع: رسم القيد وتجديده

مادة ( 25 )

يدفع طالب القيد في سجل مراجعي الحسابات عند تقديم الطلب رسما قدره (  ) ولا يرد هذا الرسم بأية حال.

مادة ( 26 )

يعتبر الترخيص ساري المفعول لمدة (  ) ويجدد لمدد مماثلة بناء على طلب يقدمه صاحب الترخيص قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء.

<7>