إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الخامس: ( أحكام عامه وانتقالية )

مادة ( 27 )

يستثنى من شرط الامتحان وشروط التأهيل العلمي والخبرة المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا النظام مراجعو الحسابات من مواطني دول المجلس المرخص لهم بممارسة المهنة عند بدء سريان هذا النظام وذلك في الدولة المرخص لهم بها فقط على أن تكون تراخيصهم سارية المفعول ومستمرين بممارسة المهنة فعلا.

مادة ( 28 )

يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء الإبقاء على مراجعي الحسابات المرخص لهم من غير مواطني دول المجلس أو تجديد تراخيصهم حسب متطلبات وظروف كل دولة ووفقا لأنظمتها الخاصة مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:-

أ )

إن الإبقاء على ترخيص في دولة ما لا يعتبر إلزاما على الدول الأخرى الأخذ به.

ب )

الالتزام الكامل بجميع أحكام هذا النظام.

ج )

أن يزاول المهنة بنفسه أو من خلال شريك مرخص مقيم ومتفرغ للمهنة.

د )

أن يلتزم بتوظيف نسبة (  ) من مواطني دول مجلس التعاون في أعمال فنية ذات علاقة بالمهنة.

هـ )

يلتزم المرخص بتقديم بيانات حديثة متكاملة عن مؤهلاته وخبراته ذات علاقة بالمهنة.

و )

تقوم الجهة المختصة بوزارة التجارة بإعداد سجل خاص لقيد المرخص لهم من غير مواطني دول المجلس.

مادة ( 29 )

لا يجوز بعد إقرار هذا النظام ( القانون ) الترخيص لغير مواطني دول المجلس بمزاولة مهنة ( مراجعة الحسابات )، ويجوز لكل دولة استثناء من ذلك الترخيص للمكاتب ذات الخبرة العالمية وفي حدود الاحتياجات والمتطلبات التي تمليها ظروفها مع الأخذ في الاعتبار ما أمكن ما يلي:-

أ )

مشاركة أحد مراجعي الحسابات المرخصين من مواطني الدولة المصدرة للترخيص.

ب )

ممارسة المهنة ضمن فئة " أ " فقط.

<8>