إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

أ -

مخالفة ما جاء في هذا النظام بما يتعارض مع ما ذكر فيه أو اللوائح التنفيذية الخاصة به.

 

ب -

في حالة العبث أو تغيير أو اتلاف جزء من البيانات الواردة على العبوة.

 

جـ -

فتح العبوة أو اعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة.

 

د -

الاعلان عن اي بذور أو تقاوى أو شتلات بطريقة خادعة أو مضللة لا تطابق حالة الترخيص بها لدى السلطة المختصة.

 

هـ -

منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعينين لتطبيق هذا النظام.

2 -

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في الانظمة الاخرى تحدد السلطة المختصة ما تراه مناسبا لجزاء المخالفة طبقا لنوعها، أو تطبيق الغرامات المالية على مخالفي هذا النظام، وللوزارة الحق في فرض الغرامات التالية:

أ -

غرامة مالية لا تزيد عن (5000)  ريال سعودي أو ما يعادلها لكل من يبيع اي بذور أو تقاوى أو شتلات بدون التراخيص اللازمة مع مصادرة الكميات.

ب -

غرامة مالية لا تزيد عن (000. 10)  ريال سعودي أو ما يعادلها في حالة عرض اي بذور أو تقاوى أو شتلات تالفة أو مغشوشة مع مصادرة الكميات واتلافها على نفقة صاحبها.

جـ -

غرامة مالية لا تزيد عن (000. 10)  ريال سعودي أو ما يعادلها في حالة استيراد اي بذور أو تقاوى أو شتلات لا تحمل شهادة

 

<13>