إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

رسمية معترف بها ومعتمدة من جهة رسمية أو استيراد بذور أو شتلات أو تقاوى من أي نوع أو صنف ممنوع دخولها أو تداولها أو استعمالها مع مصادرة جميع الكميات المستوردة واتلافها على نفقة صاحبها.

د -

غرامة مالية لا تزيد عن (000. 10) ريال سعودي أو ما يعادلها لكل من حاول الاعلان بطريقة خادعة أو مضللة لاي بذور أو تقاوى أو شتلات.

هـ -

غرامة مالية لا تزيد عن (5000) ريال سعودي أو ما يعادلها لمن يحاول منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق هذا النظام.

و -

إذا عاود المخالف ما جاء في هذا النظام تضاعف عليه الغرامة مع جواز سحب الترخيص الممنوح له.

  


المادة الرابعة والعشرون:


          يعتبر هذا النظام نظاما نموذجيا وعلى الدول الاعضاء بمجلس التعاون الاخذ به عند وضع انظمتها المحلية الخاصة بالبذور، ويجوز لأي دولة عضو اعادة صياغة بعض مواده بما يتناسب واوضاعها المحلية على ان تخطر الأمانة العامة للمجلس بهذا التعديل، وللوزير المختص اصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

<14>