إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           




المادة السابعة:


          لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو تسويق أو توزيع أو بيع البذور والتقاوي والشتلات الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.


المادة الثامنة:


          يقدم طلب استيراد البذور والتقاوي والشتلات إلى السلطة المختصة حسب نموذج معد سلفا يتضمن صنف ونوع وكمية البذور والتقاوي أو عدد الشتلات ووزن العبوة الواحدة وأماكن الشراء والشركة المنتجة، ومينائي الشحن والوصول ووسيلة النقل وتاريخ الوصول ورقم الترخيص.


المادة التاسعة:


          تقوم السلطة المختصة ببحث الطلب المشار إليه في المادة السابقة والبت فيه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه ويخطر طالب الترخيص بالقرار المتخذ سواء بالإيجاب أو الرفض.


المادة العاشرة:


          يعتبر ترخيص الاستيراد لاغيا ما لم يتم استعماله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدوره.

<7>