إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           




المادة الحادية عشرة:


          على جميع مستوردي البذور والتقاوي والشتلات اشعار المحجر الزراعي بميناء الوصول حال وصول أية إرسالية خلال اسبوع من تاريخ وصولها لاكمال الاجراءات اللازمة لفحصها. اما البذور أو التقاوى أو الشتلات التي تمر عبر اراضي الدولة (ترانزيت) فيجب ان تغادر اراضي الدولة خلال اسبوع من دخولها.


المادة الثانية عشرة:


          تخضع جميع انواع واصناف البذور والشتلات والتقاوى في جميع الحالات لاجراءات الحجر الزراعي بما فيها مدة الحجر التي يصدر بها قرار من المحجر بتحديدها، ويتحمل المستورد جميع نفقات النقل والتحميل والتنزيل.


المادة الثالثة عشرة:


          تستوفي جميع الرسوم ونفقات النقل والتحميل والتنزيل ونفقات التطهير والمعالجة والابادة إذا لزم الامر وفقا للانظمة المعمول بها في كل دولة والتي يصدر بها قرار من الوزير، ولسلطة المحاجر الزراعية الامر بعدم الافراج عن أية ارسالية الا بعد ان يدفع المستورد ما يكون مستحقا عليها من رسوم أو اية مصروفات أخرى طبقا لاحكام هذا النظام، ولها ان تبيع بالمزاد العلني كمية من هذه البذور أو الشتلات أو التقاوى تكفي لسداد هذه المستحقات في حالة رفض صاحبها تسديد ما يستحق عليها.

<8>