إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



11 -

يجب على اللجنة المنظمة اتمام الاجراءات الخاصة بالحصول على موافقة الجهات الدولية لتنظيم الدورة ومسابقة الالعاب، كما يجب الحصول على موافقة خاصة استثنائية لمشاركة الدول التي قد لا تكون عضوا في الاتحاد الدولي للعبة التي ترغب بالمشاركة فيها.

المادة (10): الالعاب التي تتضمنها الدورة:

1 -

يجب ان يشتمل برنامج الدورة على معظم الالعاب الاولمبية او غير الاولمبية المنتشرة في دول المجلس، ولا يجوز ان تقل العاب الدورة عن ثمان لعبات من بينها:

          كرة القدم - كرة السلة - الكرة الطائرة - كرة اليد - العاب القوى - السباحة والالعاب المائية.

          ويجوز الاستثناء من ذلك اذا لم يتوفر شرط المشاركة المحدد بالفقرة (5) من المادة (9) السابقة.

2 -

للدولة المنظمة تحديد الالعاب الاخرى وفق امكانيتها.

المادة (11): اهلية اللاعبين:

          يشترط في اللاعب الذي يشترك في الدورة:

1 -

ان يكون من اللاعبين الهواة وفقا لقوانين الاتحاد الدولي الخاص بلعبته ولمن يحمل جنسية الدولة التي يمثلها، ويعتبر جواز السفر المنفرد هو الوثيقة الرسمية لاعتماد اهلية اللاعب.

2 -

يجب على اللجنة المنظمة موافاة اللجان الاولمبية المشاركة ببيان عن اللاعبين المشاركين في مختلف الالعاب قبل 72 ساعة على الاقل من موعد بداية الدورة.

<11>