إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



 

المادة (27): ترسل اللجنة المنظمة خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة تقريرا وافيا الى الامانة العامة مع صورة منه الى اللجان الاولمبية المشاركة، على ان يتضمن الايجابيات والسلبيات ويرفق به وثائق الدورة.

المادة (28): تراعى القوانين الدولية المعتمدة حين وضع اللوائح التنظيمية لالعاب الدورة.

المادة (29): يعتمد رؤساء اللجان اللوائح التنظيمية ولهم حق تعديلها كلما احتاج الامر لذلك.

المادة (30): يعود تفسير احكام هذا النظام الى اللجنة الفنية.

المادة (31): يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ اقراره من رؤساء اللجان ولا يجوز تعديله الا بقرار منهم.

أقر هذا النظام من قبل رؤساء اللجان الاولمبية في اجتماعهم الخامس في 12/ 6/ 1406 هـ الموافق 10/ 2/ 1986 م.

<20>