إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



6 -

توقيع العقوبات على الاداريين والمدربين والحكام والقضاة والفرق واللاعبين حسب الانظمة والقواعد واللوائح المعتمدة للدورة، ولها ان تتخذ ما تراه مناسبا فيما لم يرد به اي نص وقراراتها في ذلك قطعية.

7 -

اقتراح مواعيد واماكن المباريات والمسابقات وتعديلها في الحالات الطارئة ورفعها الى اللجنة المنظمة.

8 -

تحديد مواعيد واماكن التدريب للفرق المشاركة وتعميمها.

9 -

تطبيق احكام القوانين الدولية للالعاب فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والادوات والاجهزة والمنشآت الرياضية ومباريات الدورة.

10 -

تقوم كل لجنة تنظيمية بتكليف ممثل عنها لزيارة اللجنة الاولمبية المنظمة للدورة وقبل موعد اقامتها للتأكد من قانونية وسلامة الملاعب والتجهيزات والادوات طبقا للقانون الدولي لكل لعبة.

11 -

اتخاذ اللازم فيما يحال اليها عن طريق اللجنة المنظمة.

المادة (6): اجتماعات اللجان:

1 -

تجتمع اللجان المذكورة بدعوة من رئيسها.

2 -

يعتبر الاجتماع قانونيا اذا حضره اغلبية الاعضاء.

3 -

تتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

4 -

يتعين انسحاب العضو من الاجتماع اذا كان طرفا في النزاع المدرج في جدول اعمال الاجتماع.

خامسا - اللجنة الطبية:

          تشكل اللجنة المنظمة لجنة طبية مهمتها مراقبة عدم استعمال اللاعبين للعقاقير والمنشطات المحرم تعاطيها وفقا للنظام الاولمبي ويرأس اللجنة ممثل عن اللجنة التنظيمية للطب الرياضي بدول مجلس التعاون على الا يكون من الدولة المنظمة.

<8>