إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ضوابط ممارسة
مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء

          استنادا لأحكام المادة " الثامنة " من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي نصت على الاتفاق على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجموعة من المجالات من أهمها حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، واستكمالا لما سبق وأن أقره المجلس الأعلى من ممارسة مواطني دول المجلس لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية، يتم السماح لمواطني دول المجلس بممارسة أنشطة اقتصادية أخرى وفقا للضوابط التالية على أن تطبق هذه الضوابط على الأنشطة الاقتصادية التي سبق إقرارها من المجلس الأعلى أو التي سيتم إقرارها مستقبلا:

أولا:

تمارس هذه الأنشطة من قبل المواطنين الطبيعيين لدول مجلس التعاون ومن قبل الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.

ثانيا:

تمارس هذه الأنشطة وفقا للقوانين والإجراءات المتبعة في الدولة العضو المضيفة والمطبقة على مواطنيها بما في ذلك الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة لممارسة النشاط.

ثالثا:

لممارسي هذه الأنشطة الحق في تأسيس الشركات التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة والمساهمة فيها وتملك المواد الأولية والأشياء المنقولة اللازمة عادة للقيام بهذه الأنشطة بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.

رابعا:

لممارسي هذه الأنشطة الحق في الحصول على بضائعهم وما يساعدهم على تقديم خدماتهم وفقا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.

خامسا:

لممارسي هذه الأنشطة الحق في الحصول على كافة الخدمات التي تمكنهم من مزاولة أعمالهم والتي توفر لمن يماثلونهم من مواطني الدولة العضو

<2>