إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



 

المضيفة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، الحصول على خدمات المنافع العامة ( كهرباء، ماء، تلفون .. الخ ) بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.

سادسا:

لممارسي هذه الأنشطة الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم ومعاملة إقامتهم بنفس شروط مواطني من يماثلونهم في الدولة العضو المضيفة، على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون.

سابعا:

لممارسي هذه الأنشطة الحق في افتتاح أكثر من فرع لممارسة هذه الأنشطة في داخل الدولة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

ثامنا:

لا تخل هذه الضوابط بالمزايا الأفضل الممنوحة الآن أو التي قد تمنح في المستقبل من أي دولة عضو لمواطني دول المجلس في هذا الشأن.

تاسعا:

تطبق هذه الضوابط على الأنشطة الاقتصادية التي لا يصدر بشأنها ضوابط خاصة.

عاشرا:

تصبح هذه الضوابط نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها من المجلس الأعلى وتتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العملية بعد خمس سنوات من إقرارها.

أحد عشر:

للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير هذه الضوابط.

<3>