إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          - تبادل وجهات النظر والمعلومات حول المسائل المتعلقة بقطاع الطاقة بشكل عام، وكذلك حول سياسات الطاقة لكل منهما، مع عدم الإخلال بالتزامات الطرفين الدولية.

          -التدريب.

          - الدراسات وخاصة ما يتعلق منها بالمصادر الجديدة والمتجددة للطاقة.

مادة ( 7 )

          في قطاع الاستثمار، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل التشجيع والحماية المشتركة للاستثمارات وعلى وجه الخصوص من خلال ابرام دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الجماعة لاتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار بهدف التحسين المتبادل لشروط الاستثمار.

مادة ( 8 )

          في مجال العلوم والتقنية، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل وتشجيع ما يلي، ( من بين أمور أخرى ):

          - التعاون في الأبحاث والتنمية العلمية والتقنية في كلا المنطقتين.

          - نقل وتطويع التقنية، وخاصة عن طريق البحث والترتيبات المناسبة فيما بين الفعاليات الاقتصادية التابعة للمنطقتين.

          - الصلات فيما بين المجتمعات العملية لكل من دول مجلس التعاون والجماعة.

          - الدخول في بنوك المعلومات المختصة ببراءات الاختراع.

مادة ( 9 )

          يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات حول تطورات سياستهما في مجال المحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية وإنمائها، ويعملان على تشجيع تنفيذ برامج تعاون مشترك في هذه المجالات.

مادة ( 10 )

          ( 1 ) يجتمع المجلس المشترك المنصوص عليه في المادة

( 12 ) من هذه الاتفاقية بصورة دورية بهدف تحقيق الغايات المحددة بهذه الاتفاقية.

          ( 2 ) يتولى المجلس المشترك مسؤولية البحث عن الوسائل والطرق الكفيلة بوضع أسس التعاون في المجالات المذكورة بالاتفاقية.

التجارة

مادة ( 11 )

          ( 1 ) في مجال التجارة، تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين إلى أكبر مستوى ممكن، وذلك ( من بين أمور أخرى )، بدراسة طرق ووسائل التغلب على الحواجز التجارية في وجه نفاذ منتجات كل طرف متعاقد إلى أسواق الطرف المتعاقد الآخر.

          ( 2 ) سيدخل الطرفان المتعاقدان في محادثات حول التفاوض للوصول إلى اتفاقية تهدف إلى توسيع التجارة وفقاً لأحكام الإعلان المشترك الملحق.

          ( 3 ) ريثما يتم التوصل إلى الاتفاق التجاري المشار إليه في الفقرة ( 2 )، يعامل الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضاً معاملة الدول الأولى بالرعاية.

أحكام عامة وختامية

مادة ( 12 )

          ( 1 ) يشكل مجلس مشترك للتعاون بين، دول مجلس التعاون والجماعة المشار إليه بـ " المجلس المشترك " يكون له سلطة اتخاذ القرارات في الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك بهدف تنفيذ أغراض الاتفاقية.

          وتكون القرارات الصادرة عنه ملزمة للطرفين المتعاقدين، اللذين يقومان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

          ( 2 ) يجوز للمجلس المشترك اتخاذ أية قرارات وتوصيات ووجهات نظر يراها مناسبة لتحقيق الأهداف المشتركة وحسن تنفيذ هذه الاتفاقية.

          ( 3 ) يقر المجلس المشترك نظامه الداخلي.

مادة ( 13 )

          ( 1 ) يتكون المجلس المشترك من ممثلين عن دول مجلس التعاون من جهة، وممثلين عن الجماعة من جهة أخرى.

          ( 2 ) يكون تمثيل أعضاء المجلس المشترك وفقاً لما ورد في نظامه الداخلي.

<4>