إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



فتكون هذه التوصية مسببة.

المادة الثالثة:

          يجوز تجديد المدة الممنوحة للحماية لمدة معينة تراها اللجنة بناء على طلب مبرر من أحدى الدول الاعضاء المعنية تقتنع به اللجنة.

المادة الرابعة:

          على اللجنة القيام بمراجعة المنتجات الصناعية التي تمت حمايتها سنويا، ويتم ذلك عن طريق متابعة مستويات الاسعار للمنتج محليا بالمقارنة مع الاسعار العالمية للمنتج المثيل المستورد وكذلك بالنسبة للجودة، على ضوء التقارير التي يقدمها ممثلو الدول الاعضاء باللجنة في نهاية كل سنة ميلادية لاجتماع اللجنة عن السلع المحمية.

المادة الخامسة:

          للجنة التوصية في حالة اخلال احد اصحاب الصناعات المحمية بأحد الواجبات الواردة في (سادسا) من النظام (المواد 15، 16، 17، 18) بفرض العقوبات المناسبة. والتوصية بالغاء قرار الحماية في حالة اخلال اغلبية الصناعات المحمية بأحد الواجبات.

المادة السادسة:

          يؤخذ في الاعتبار عند التوصية بحماية المنتجات ذات المنشأ الوطني مدى تحقيق التكامل الصناعي لاستخدامها لمستلزمات الانتاج ذات المنشأ الوطني بدول المجلس، ومدى مساهمتها في تشغيل الايدي العاملة الوطنية.

المادة السابعة:

          للجنة تحديد مستوى الحماية الملائمة، وذلك بالاسترشاد بأية معادلة تراها اللجنة مناسبة. ويجوز للجنة تحديد حد أدنى للاستيفاء للوحدة يعادل الرسم الجمركي المتفق عليه.

المادة الثامنة:

          تقوم اللجنة بمعالجة حالات الاغراق التي تتعرض لها المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس من قبل المنتجات الصناعية الاجنبية المستوردة بما تراه اللجنة مناسبا لمعالجة هذا الاغراق سواء عن طريق التقييد الكمي للاستيراد أو منع الاستيراد أو أي اسلوب آخر تقترحه اللجنة. ويجوز للجنة عقد اجتماع استثنائي لمعالجة حالات الاغراق وذلك بناء على طلب مبرر من احدى الدول الاعضاء.

<8>