إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثالثة:

          تقوم الجهة المختصة باصدار التراخيص الصناعية في كل دولة من دول المجلس بتزويد الأمانة العامة بما يلي:

أ -

معلومات وافية عن التراخيص التي منحت للمشاريع الجديدة والتوسعات في المشاريع القائمة على أن تشتمل على كافة البيانات الخاصة بالطاقة الانتاجية والتشغيلية وأية تفاصيل أخرى حسب النموذج الذي تعده لذلك اللجنة الفنية المشار اليها في المادة الخامسة من هذه القواعد. ويتم ذلك كل ستة شهور.

ب -

تاريخ بدء الانتاج للمشاريع المرخص لها ويتم ذلك دوريا أولا بأول.

المادة الرابعة:

          للجهة المختصة الغاء الترخيص بعد سنتين من تاريخ اصداره اذا لم يقم صاحب المشروع بخطوات جدية لتنفيذه، ومن حق الجهة المختصة تمديد هذه الفترة اذا رأت ذلك ضروريا.

المادة الخامسة:

          تشكل لجنة التعاون الصناعي لجنة فنية دائمة من المسئولين عن اصدار التراخيص الصناعية بدول المجلس تجتمع في اطار الامانة العامة، مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك وتكون مهمتها:

أ -

مراجعة وتقويم أوضاع المشاريع التي رخص بها ولم تنفذ خلال المدة المشار اليها في المادة الرابعة وأسباب ذلك واقتراح السبل الهادفة لتنفيذ هذه المشاريع وطنيا أو على أساس مشترك.

ب -

دراسة أوضاع المشاريع القائمة التي تعاني من مشاكل معينة وذلك

<3>