إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية لأسهم شركات المساهمة
بالدول الأعضاء ونقل ملكيتها

          استنادا إلى أحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تنص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات التالية:

1 - حرية الانتقال والعمل والإقامة.

2 - حرية التملك والإرث والإيصاء.

3 - حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.

4 - حرية انتقال رؤوس الأموال.

          والى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دوراته " الثالثة " و" الرابعة " و" الثامنة " بشأن تأسيس وتملك أسهم الشركات التي تزاول الأنشطة المسموح بها ودورتيه " السادسة " و" السابعة " بشأن برمجة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة فقد تقرر السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك أسهم شركات المساهمة بالدول الأعضاء ونقل ملكيتها وفقا للقواعد التالية:-

مادة " 1 "

تعريفات:

1 -

شركة المساهمة: هي الشركة التي تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون وتكون مؤسسة طبقا لأحكام نظام الشركات في هذه الدولة، ويكون رأسمالها مقسما إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول العام.

2 -

شركات المساهمة المشتركة: هي شركات مساهمة تحمل جنسية إحدى دول المجلس ويمتلك أسهمها مواطنو أكثر من دولة عضو في مجلس التعاون.

3 -

مواطنو دول مجلس التعاون: هم الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون والأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل

<3>