إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           




مقدمــة


          تنص الفقرة 3 من المادة الرابعة من النظام الاساسي لمجلس التعاون على وضع انظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون المالية والاقتصادية والتجارية .. الخ.

          كما تنص المادة الحادية والعشرون من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة على أن " تسعى الدول الاعضاء على توحيد الانظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار ..."

          وانطلاقا من ذلك اعدت الامانة العامة مسودة القانون الموحد لاستثمار المال الوافد في دول المجلس بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، حيث تمت مناقشته من قبل لجنة فنية متخصصة وتم عرضه على الاجتماع السابع للجنة التعاون الصناعي وكذلك على الاجتماع التاسع عشر للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

          وبناء عليه قرر المجلس الوزاري في دورته الثلاثين التي عقدت بمدينة الرياض خلال الفترة من 27 - 29 رجب 1409 هـ الموافق 5 - 7 مارس 1989 م، الموافقة على النظام الموحد لاستثمار رأس المال الأجنبي بدول المجلس كنظام استرشادي.

<2>