إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الأولى

         يقصد بالمصطلحات الواردة فيما يلي ما يقابلها من عبارات ما لم ينص على خلاف ذلك.

1 -

المملكة : المملكة العربية السعودية.

2 -

مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

3 -

المقر: المقر الدائم لمجلس التعاون وكذا كافة المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي يشغلها مجلس التعاون سواء كان يملكها أو يستأجرها أو يشغلها بأية صفة كانت.

4 -

اتفاقية المزايا والحصانات: اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

5 -

الأمين العام : الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثانية

1 -

يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض.

2 -

يعتبر في حكم المقر الأماكن التي يعقد فيها مجلس التعاون اجتماعاته خارج وداخل مدينة الرياض.

المادة الثالثة

         يكون المقر تحت سلطة ورقابة مجلس التعاون في حدود ما هو مقرر في هذه الاتفاقية والنظام الأساسي للمجلس واتفاقية المزايا والحصانات.

المادة الرابعة

         لا يجوز أن يسمح باستخدام المقر ملجأ يؤوي أي شخص ولا باستخدامه في أغراض تتنافى مع صلاحيات مجلس التعاون وأهدافه.

المادة الخامسة

         حرمة المقر مصونة لا تمس ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات قضائية أو ادارية داخله، كما لا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أية سلطة عامة في المملكة دخول المقر لمباشرة أية مهمة تتعلق بوظيفته الا بإذن الامين العام وبالشروط التي يحددها على إلا يترتب على ذلك أي إخلال بما جاء في المادة الرابعة.

المادة السادسة

         توفر المملكة قوات الأمن اللازمة لحماية المقر وضمان الإستقرار والأمن في الأماكن المجاورة وحفظ النظام فيها، كما تقدم بناء على طلب الأمين العام قوات الأمن اللازمة للمحافظة على النظام داخل المقر.

<3>