إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة السابعة

          تعمل المملكة على تأمين المرافق والخدمات العامة اللازمة للمقر بنفس العناية المقررة للمصالح الحكومية، في مجالات التشغيل والتفتيش والصيانة والرسوم المقررة، داخل المملكة.

المادة الثامنة

1 -

تعمل المملكة على عدم إعاقة مرور الاشخاص الآتي ذكرهم بغض النظر عن جنسياتهم من وإلى مقر مجلس التعاون اذا كانوا مكلفين بعمل رسمي فيه أو مدعوين للذهاب اليه كما تكفل لهم الحماية اللازمة في تنقلاتهم حسب ما هو مقرر في اتفاقية المزايا والحصانات وهم:

أ -

ممثلو الدول الأعضاء في مجلس التعاون وأفراد أسرهم حسب ما هو مقرر في الفصل الرابع من اتفاقية المزايا والحصانات.

ب -

موظفو وخبراء مجلس التعاون وأفراد أسرهم.

جـ -

جميع الأشخاص الذين يدعوهم مجلس التعاون لانجاز أعمال رسمية خاصة به.

2 -

يقوم الأمين العام بإبلاغ المملكة بأسماء هؤلاء الاشخاص ومراتبهم ومهامهم وتاريخ قدومهم ومغادرتهم، وذلك في الوقت المناسب.

المادة التاسعة

          مع مراعاة ما ورد في المواد الثالثة عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين من اتفاقية المزايا والحصانات إذا أساء أحد الاشخاص المشار إليهم في المادة الثامنة استعمال مزايا الاقامة أو مارس في المملكة نشاطا متعارضا مع مصالحها وخارجا عن حدود صفته الرسمية فلا تعفيه هذه المزايا من حق المملكة في تقرير إبعاده بعد التشاور بين وزير خارجية المملكة والأمين العام ووفق ما جرى عليه العمل الدولي بالنسبة للمنظمات الدولية.

المادة العاشرة

          تمنح المملكة موظفي الأمانة العامة لمجلس التعاون وثيقة تحقيق شخصية يتفق على نموذجها مع الأمين العام.

المادة الحادية عشرة

          لمجلس التعاون بالاتفاق مع المملكة انشاء وتشغيل محطة لاسلكية للارسال والاستقبال.

المادة الثانية عشرة

          لمجلس التعاون الحق في إصدار نشرات ومطبوعات وأفلام متعلقة بشتى نواحي نشاطه تحقيقا لأغراضه المنصوص عليها في نظام تأسيسه على أن يكون توزيع ذلك داخل دولة المقر بالتنسيق والتشاور الدائم مع وزارة الاعلام.

<4>