إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          استنادا إلى المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تنص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز عند ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

          وبناء على قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة بحق المؤسسات والوحدات الإنتاجية في أي دولة عضو تصدير منتجاتها إلى بقية دول المجلس دون إلزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض.

          يسمح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في أي دولة عضو بفتح مكاتب للتمثيل التجاري لتمثيلها في أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لما يلي:-

المادة الأولى

          يقصد بمكاتب التمثيل التجاري تلك المكاتب التي ترعى مصالح المؤسسات والوحدات الإنتاجية بدول مجلس التعاون، وتكون تابعة لها وخاضعة لرقابتها وإشرافها وتوجيهاتها في أي دولة من الدول الأعضاء.

المادة الثانية

( أ ) يكون الغرض من مكاتب التمثيل التجاري ما يلي:-

1 -

إجراء الاتصال بالعملاء من القطاع العام والقطاع الخاص في الدولة بهدف التعريف بمنتجات المؤسسات والوحدات الإنتاجية بدول مجلس التعاون التي تمثلها وتوسيع دائرة توزيع هذه المنتجات وتسويقها وزيادة عدد العملاء والمستهلكين لها.

<2>