إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (22)

1 -

يجب على التاجر أن يمسك على الأقل دفتر اليومية الأصلي ودفتر الأستاذ العام وسجلات الجرد.

2 -

ويجوز للتاجر أن يمسك دفاتر تجارية مساعدة للدفاتر التجارية الإلزامية.

          ويعفى من الالتزام بمسك الدفاتر التجارية صغار التجار الذين لا يزيد رأس مالهم عن المبلغ الذي يحدده قانون كل دولة.

المادة (23)

1 -

تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات التي يقوم بها التاجر، والمتعلقة بنشاطه التجاري ويتم القيد يوما بيوم وبالتفصيل.

2 -

وتقيد أيضا المصروفات والمسحوبات الشخصية شهريا وبصورة إجمالية.

3 -

وإذا استعمل التاجر دفاترا يومية مساعدة لقيد أنواع العمليات التي قام بها، فيكتفى بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا أصليا.

المادة (24)

          ترحل إلى دفتر الأستاذ العام كافة العمليات المدونة في دفتر اليومية الأصلي أو اليوميات المساعدة على أن يراعى في ذلك قيد العمليات المتجانسة في حسابات بحسب نوعها.

المادة (25)

1 -

تقيد في سجلات الجرد تفاصيل موجودات التاجر في نهاية السنة المالية، وذلك من واقع حصر فعلي.

2 -

ويتعين على التاجر أن يعد القوائم المالية التي تكفل بيان مركزه المالي الحقيقي في نهاية السنة المالية، ويحتفظ بها مع سجلات الجرد.

<15>