إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



اعتبر ذلك نزولا عن التأمين بأجمعه. ويسرى هذا الحكم حتى إذا كان لأحد الدائنين في ذمة المفلس دينان أحدهما عادى والآخر مضمون بتأمين عيني ما لم يفصح الدائن صراحة عن احتفاظه بالضمانات الخاصة بالدين المضمون.

          وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة.

          وإذا أبطل الصلح أو فسخ، عاد التأمين الذي شمله النزول.

المادة (753)

          يقدم مدير التفليسة إلى الدائنين المجتمعين في مجلس الصلح تقريرا مشتملا على حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس للصلح، ورأى مدير التفليسة في هذه المقترحات. وتسمع أقوال المفلس ويحرر القاضي محضرا بما تم في مجلس الصلح.

المادة (754)

          لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا، بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون وتستنزل عند حساب الأغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.

المادة (755)

          إذا لم تتوافر إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة السابقة، تأجل مجلس الصلح لمدة عشرة أيام لا يجوز تمديدها.

          ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلا صحيحا ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني. وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت منهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها، أو عدل المفلس مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.

المادة (756)

          يوقع محضر الصلح في الجلسة التي فيها التصويت على الصلح، وإلا كان باطلا.

<199>