إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (757)

          يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء ما تبقى من الديون، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين، على أن يبقى المدين ملتزما بالجزء الذي أبرئ منه بوصفه دينا طبيعيا.

المادة (758)

          يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح.

          ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا صارت قيمة موجوداته تزيد عن الديون المرتبة في ذمته بما يعادل الربع على الأقل.

المادة (759)

          للدائنين ان يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

المادة (760)

          يقدم مدير التفليسة اتفاق الصلح إلى المحكمة التي شهرت الإفلاس للتصديق عليه. ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح أن يطلب من المحكمة التصديق عليه.

          وللمحكمة أن تصدق على اتفاق الصلح أو ترفضه، دون أن يكون لها أية سلطة في إدخال أية تعديلات على شروطه.

المادة (761)

          تجوز المعارضة في الصلح للدائنين الذين لهم حق الاشتراك فيه. وتكون المعارضة مسببة وإلا كانت غير مقبوله وتبلغ إلى المفلس والى مدير التفليسة. ويجب أن تشتمل على تكليفهما بالحضور أمام المحكمة للفصل في المعارضة. ويكون ميعاد المعارضة عشرة أيام تبدأ من تاريخ توقيع محضر الصلح.

<200>