إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الثاني
الحكم بالتصديق على الصلح
الفرع الأول - إجراءات الصلح

المادة (821)

          يباشر قاضي الصلح الواقي، خلال اليوم التالي لصدور أمر المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح، باقفال دفاتر المدين، ويضع عليها توقيعه. ويتم قيد المعاملات الخاصة بتواريخ سابقة على اقفال الدفاتر تحت إشراف قاضي الصلح.

المادة (822)

          تخطر إدارة كتاب المحكمة الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدور الحكم.

          ويباشر الرقيب، في اليوم التالي لإخطاره بالتعيين، بإجراء الجرد بحضور المدين ومن تندبه المحكمة لهذا الغرض.

المادة (823)

          يقوم الرقيب خلال خمسة أيام من تاريخ الاخطار بالتعيين بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين.

          وعلى الرقيب أن يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة إلى الاجتماع مرفقا بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجله بعلم الوصول.

المادة (824)

          يودع الرقيب إدارة كتاب المحكمة، وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل، تقريرا يشتمل على بيان الوضع المالي للمدين وأسباب اضطراب مركزه المالي مع بيان رأيه في مقترحات الصلح.

          ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الواقي الإذن له في الاطلاع على تقرير الرقيب.

<216>